الاستجواب إن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا بناء على طلبه فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته هو ، فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه و إما بعدم اعتراضه على الاستجواب و الإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه . و قد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا ما أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى لا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و إذن فإذا كان محضر الجلسة لم يثبت به أن المتهم أو المدافع عنه قد أعترض على الاستجواب بل كان الحكم - و هو يكمل محضر الجلسة - قد ذكر صراحة أن المتهم لم يعترض على الاستجواب ، فلا يقبل من هذا المتهم أن يطعن على الحكم فى خصوص ذلك . ( الطعن رقم 1059 لسنة 20 ق جلسة 1951/11/7 ) أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات . ( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/3 ) الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على إجرائها . ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 1966/3/7 ) مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية ، هى وجوب دعوة محامية لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه . ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/25 ) الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية و أعرافه المستمد منه لعدم دعوة محامية للحضور - رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة - هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع و بالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضى من المحكمة أن معنى بالرد عليه بما يفنده فإن هى أغفلت ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/28 ) تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان . ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/28 ) لم يتطلب القانون لدعوة المحاماة لحضور استجواب المتهم فى جناية أو مواجهته شكلاً معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة . ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/28 ) إن المادة 124 - التى أحالت إليها المادة 111 - من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن - من بعد - مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه . ( الطعن رقم 1797 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/15 ) إن القانون المصرى يحظر على القاضى استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك . و كل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالاً ، فإذا أعترف بها و أقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه عن أى أمر آخر بدونه طلب منه . فإذا ظهر للقاضى أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . و أساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الاتهام هى المكلفة قانوناً بإقامة الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته ، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الاتهام ، لأنه فى امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون . غير أنه نظراً إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى القانون ، و إما بعدم اعتراضه على الاستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه ، إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الاستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض منه استدراج المتهم إلى الاعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الاتهام . فإذا كان الاستجواب حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين بإجابتهم على الأسئلة التى وجهتها إليهم طائعين مختارين ، و لم يكن الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ، فلا عيب فيه . ( الطعن رقم 1845 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/29 ) إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فأعترف بما وقع منه و تطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون الذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته إجمالاً و يخولها الحق فى الأخذ باعترافه إذا اقتنعت به ، و لا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض فى اعترافه . ( الطعن رقم 1846 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/29 ) لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب . فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة ، فإن اعتراف بها و صح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون ، و إن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التى ترى لزوم استجلائها لظهور الحقيقة ، و ترخص له فى تقديم ما يريد من الإيضاحات . غير أن تحريم الاستجواب لم يقرر إلا لمصلحة المتهم ، فله أن يتنازل عنه و يطلب استجوابه إذا رأى هو أن فى استجوابه مصلحة له ، و إذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضياً مختاراً و لم يعترض الدفاع على ذلك ، عد متنازلاً عن التمسك بما ينهى عنه القانون فى هذا الشأن ، و لا يستطيع بعد ذلك أن يدفع ببطلان الإجراءات . ( الطعن رقم 1005 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/23 ) إن تجريم استجواب المتهم الوارد فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختيارا عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ، و لا يعد قانوناً هذا الامتناع قرينة ضده . فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم امتناعا عن الإجابة ، و لم تجد من جانب الدفاع عنه اعتراضا على مناقشته ، فاستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضياً مختاراً فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة استجوابها له . ( الطعن رقم 1107 لسنة 5 ق جلسة 1935/5/13 ) ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من استجواب قصد الاستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها مختاراً ، و لم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك . ( الطعن رقم 952 لسنة 8 ق جلسة 1938/3/7 ) إن عدم استجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، و لم يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و لا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات. ( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 ) إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة فى الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم استنادا إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذى أستجوب وحده . ( الطعن رقم 1465 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 ) إن المتهم إذا أستأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . و إذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده قى أوراق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المستأنف . ( الطعن رقم 1392 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 ) إن حظر استجواب المتهم مقرر لمصلحته وحده ، فله أن يقبل الاستجواب و لو ضمناً . و لذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه عند ما أحتج المحامى عن المتهم على استجوابه لم تسترسل المحكمة فى مناقشته فلا تثريب على المحكمة . ( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق جلسة 1943/4/5 ) تنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " بما مفاده أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهره - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء به لدى المحكمة - و إذ كان ذلك - و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل أقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها و هو لا يدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يوم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تفهم من تلقاء نفسها باستجوابه فى التهمة المسندة إليه - يكون غير سديد . ( الطعن رقم 294 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/14 ) لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . ( الطعن رقم 3053 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/14 ) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . ( الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/12 ) إن المادة 124 التى أحالت إليها المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها على النحو المتقدم و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه . ( الطعن رقم 702 لسنة 58 ق جلسة 1988/5/12 ) الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف . ( الطعن رقم 26014 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/3 ) من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن مأمور الضبط القضائى أثبت فى محضر الضبط ما أسفرت عنه تحريات من أن الطاعنين - الأول بصفته أمين مخزن السكر التابع للشركة العامة لـ ........... بالجملة فرع ................ ، و الثانى متعهد النقل بها قد اتفقا على التصرف فى كميات من السكر التموينى المدعم إلى بعض مصانع الحلوى و أنه تمكن من ضبط عربة بها بعض كميات من رسالة السكر حالة إنزالها أمام إحدى هذه المحال ، و بعد أن تلقى مأمور الضبط القضائى إنكار الطاعن الأول معرفته شيئاً عن الواقعة أو استلامه أية كمية من رسالة السكر ، أسترسل مأمور الضبط القضائى فى مناقشته تفصيلياً و فى مواجهته بما قرره الطاعن الثانى و بما أسفرت عنه التحريات ثم خلص إلى توجيه الاتهام إليه بمخالفة المادتين 115 ، 116 من قانون العقوبات و أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . لما كان ذلك ، و كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى ، على النحو سالف البيان ، من مواجهة الطاعن الأول بالأدلة القائمة ضده و مناقشته تفصيلياً فيها و توجيه الاتهام إليه ، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق . ( الطعن رقم 26014 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/3 ) من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤيدة إلى النتيجة التى أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدى الإثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن الاستجواب وكان تقدير هذه القوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ لها بها. ( الطعن رقم 12751 لسنة 62 ق جلسة 1994/6/2 ) لما كان من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف وكان البين من محضر الضبط ان ما أثبته مأمور الضبط من أقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبديته أمامه من اعتراف بالوقائع المنسوبة إليهن فى نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بأمور الضبط ومن ثم فإن هذا الدفع يكون فى غير محله ويتعين رفضه . ( الطعن رقم 5554 لسنة 59 ق جلسة 1992/5/21 ) استجواب محظور إن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم . فللمتهم أن يقبل استجوابه و لو ضمناً ، و لا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون اعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه عندما أعترض الدفاع على الاستجواب لم تسترسل المحكمة فيه - فلا تثريب على المحكمة فى ذلك . ( الطعن رقم 885 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/29 ) الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن أسم ذلك الشخص و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على إجرائها . ( الطعن رقم 118 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/12 ) المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات و إن كان تقضى بأنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل و الشبه القائمة على المتهم فى القضية و يناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم و ربما استدرجته إلى قول ما ليس من صالحه . ( الطعن رقم 296 لسنة 46 ق جلسة 1929/1/3 ) استجواب المتهم الذى يحظرة القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة و أحوالها و ظروفها و مجابهته بما قام عليه من الأدلة و مناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتماً لها . أما مجرد توجيه سؤال على سبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقوم الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم القانون و لا مساس بحق الدفاع . ( الطعن رقم 355 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/25 ) من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف . ( الطعن رقم 6174 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/9 ) لما كان الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لم له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى - حين استفسرت المحكمة من الطاعن دوره فى ارتكاب الجريمة المسندة إليه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع - و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة. و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد أعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات. ( الطعن رقم 729 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/5 ) لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة و مناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف إن شاء الاعتراف ، و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة إن ما أثبته العقيد . . . . . . . بمحضر ضبط الواقعة من أقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه و زميليه فى حق نفسه و غيره من المتهمين فى نطاق إدلائه بأقواله ، و كان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الإجراء قد أورد عند قوله إنه " بأن للمحكمة من مطالعة المحضر المتقدم أن مشمولة لا يعدو أن يكون إثباتاً للإجراءات التى اتخذت نفاذاً لأمر ضبط و إحضار المتهم - الطاعن - الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجنى عليه الوارد أسمه بذلك المحضر ، و مناقشته المتهم دون أن يتضمن استجوابا له فى مدلول الاستجواب قانوناً ، بتوجيه أسئلة تفصيلية و إجابات تفصيلية " ، فإن فى ذلك ما يكفى رداً على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون ، متعين الرفض . ( الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/20 ) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون اعتراض منه عليه . ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 ) لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - و استجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها و الدفاتر موضوع الاتهام لبيان حالة الدفاتر و المستندات و ما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول اختلاس و المسئول عن ذلك . و بعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير استشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشارى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها و لم يعرض لما انتهت إليه من نتائج ، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن إنها فطنت لها و وازنت بينها . و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما و هى لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد - فى خصوص هذه الدعوى - جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 789 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 ) إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا انتفت الجدية فى المحاكمة و أنغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الأباء ، و لما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 2466 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/11 ) من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ اختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق االتكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء و كانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعى بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن و ندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم الابتدائى إذ أستند فى قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً . ( الطعن رقم 2185 لسنة 55 ق جلسة 1987/10/29 ) طلب إجراء التحقيق استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت . فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً فى الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً فى سبيل تحقيق دفاع المتهم ، و قد تبين لها من التحقيق الذى أجرته وجود الشيك فى حوزة المتهم الذى أبى تقديمه ، و من ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً ، فإنه لا يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر و الأدلة الأخرى المطروحة - و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به استيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية و الموضوعية . ( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/22 ) لما كان البين من الحكم أن المحكمة ندبت خبيراً فى الدعوى و لم يباشر الخبير المأمورية لعدم حضور الطاعن أمامه بما تنتفى به دعوى الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . ( الطعن رقم 3050 لسنة 54 ق جلسة 1984/6/14 ) إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً . ( الطعن رقم 890 لسنة 55 ق جلسة 16/5/1985 )

المصدر: محمد السطيحه
  • Currently 156/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
52 تصويتات / 1906 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,851