بطلان التحقيق
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره - و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب ، فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديره ، و مجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها .
( الطعن رقم 615 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/7 )
نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة " و المخاطب بهذا النص - بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم .
( الطعن رقم 2096 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/14 )
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 429 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/19 )
إن بطلان التحقيق الذى يتأثر به الحكم هو الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة ، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذى تكون منه المحكمة عقيدتها . أما التحقيقات الأولية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر فى الحكم . و ذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها .
( الطعن رقم 2082 لسنة 6 ق جلسة 1936/12/7 )
البطلان المشار إليه فى المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء ببطلانه و الآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من إجراءات تمت صحيحة ، وليس من شأنه أن يؤثر فى قرار إحالة القضية على محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 1301 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/9 )
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 54لسنة1964،فإنه لا يجوز له أثاره هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن ما نص عليه الشارع فى المادة الثامنة من القانون رقم54لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية أنه"يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك،وإذ أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال بأذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أفاده الرقابة بما أنتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى " أصبح رئيس مجلس الوزراء "بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق"،لا يعدو أن يكون إجراء منظما للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبرا قيدا على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية،أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية،فان ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمناى عن اى طعن،ولو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها بنص المادة الثامنة-المار ذكرها-لان من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من أحاد الناس،ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند.
( الطعن رقم 15077 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/20 )
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى الإدانة على أقوال الطاعن سواء فى محضر جمع الاستدلالات أوفى تحقيقات النيابة العامة فإن النعى عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه حضور محام لا يكون له محل .
( الطعن رقم 22120 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/19 )
إجراء التحقيق
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت . فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً فى الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً فى سبيل تحقيق دفاع المتهم ، و قد تبين لها من التحقيق الذى أجرته وجود الشيك فى حوزة المتهم الذى أبى تقديمه ، و من ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً ، فإنه لا يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر و الأدلة الأخرى المطروحة - و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به استيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية و الموضوعية .
( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/22 )
لما كان البين من الحكم أن المحكمة ندبت خبيراً فى الدعوى و لم يباشر الخبير المأمورية لعدم حضور الطاعن أمامه بما تنتفى به دعوى الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
( الطعن رقم 3050 لسنة 54 ق جلسة 1984/6/14 )
إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .
( الطعن رقم 890 لسنة 55 ق جلسة 16/5/1985 )
متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون اعتراض منه عليه .
( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/22 )
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - و استجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها و الدفاتر موضوع الاتهام لبيان حالة الدفاتر و المستندات و ما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول اختلاس و المسئول عن ذلك . و بعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير استشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الاستشارى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها و لم يعرض لما انتهت إليه من نتائج ، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن إنها فطنت لها و وازنت بينها . و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما و هى لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد - فى خصوص هذه الدعوى - جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 789 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 )
إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا انتفت الجدية فى المحاكمة و أنغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الأباء ، و لما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير
بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2466 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/11 )
من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ اختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق االتكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء و كانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعى بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن و ندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم الابتدائى إذ أستند فى قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً .
( الطعن رقم 2185 لسنة 55 ق جلسة 1987/10/29 )
ساحة النقاش