دعوي نفقة زوجيه وصغار

انه فى يوم           الموافق   /    /        2           

بناء على طلب السيدة/                       المقيمة                     ومحلها المختار مكتب الأستاذ /                ومكتبه الكائن بعاليه

انا                محضر محكمة            قد اتنقلت الى محل اقامة:-

السيد /                      المقيم  ش                          .

 مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

   الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  / /  ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج .ورزق منها على فراش الزوجيه الصحيح بالصغار وهم 1/        2/   3/        وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .

 وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .   وحيث ان المعلن الية موسر  على النحو الأتى .

1.    اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى         جنية من عملة .

2.    يمتلك المعلن الية        واجمالى دخلة منها قرابة   جنيه شهريا

3.    قطعة ارض مساحتها    قيراط زراعية دخلها قرابة     جنية .

4.    قطعة ارض مبانى     متر تبلغ قيمتها حوالى       جنية

5.رصيد فى البنك      بقيمة      جنيه

وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة    جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .

http://kenanaonELstehaAveocatoline.com

 

 

 

ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث

بناء علية

        انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة      الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم                          امام الدائرة        أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم        الموافق   /  /    20 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفاله.

ولأجل العلم :-

المصدر: محمد السطيحه المحامي - 0127105575
  • Currently 126/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
44 تصويتات / 2828 مشاهدة
نشرت فى 6 مايو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,857,374