قانون رقم 230لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه :

المادة الاولى

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

يكون تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو
الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى

المادة الثانية

يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :

1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار

ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها

ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها

المادة الثالثة
لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات او المنظمات الدولية او الاقليمية

المادة الرابعة

يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى البناء

المادة الخامسة

لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0

ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة

المادة السادسة

يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره

ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها

المادة السابعة

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون

وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل

المادة الثامنة

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها

حسنى مبارك

صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ

الموافق 11 يولية سنة 1996 مـ

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حظر على الأجانب أشخاصاً طبيعيين كانوا أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة ويشمل الحظر ملكية الرقبة أو حق الانتفاع وعرف المشرع الأراضي غير الزراعية بأنها الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان وبمفهوم المخالفة فإن الأراضي التي تقع خارج نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه أو داخل المدن والبلاد التي لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 إلا أنها خاضعة لضريبة الأطيان تعد أراضى زراعية في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وأبطل المشرع كـل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام القانون ولم يجز تسجيله وجعله متعلق بالنظام العام بحيث يجوز لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وهو ما جرى عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وأجاز المشرع في القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه لغير المصريين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للسكنى بحد أقصى عقارين لكل أسرة ويقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المباني والأراضي ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك دون إخلال بأحكام قانون لاستثمار رقم 230 لسنة 1989_ خلصت الجمعية العمومية إلى أنه إزاء ثبوت خضوع قطعة الأرض محل طلب الرأي الماثل والبالغ مساحتها 10 س 3 ط 8 ف لضريبة الأطيان وفقاً للثابت بالكشف الرسمي رقم 276757 المحرر في 15/11/2000 المستخرج من الضرائب العقارية بأن ضريبة الحوض 20ر32 جنيهاً ووقوعها خارج الكردون فإن القانون الواجب التطبيق على طلب الشهر المقدم بشأنها هو القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية بوصفها أرضاً زراعية.

الفتوى رقم 261 سنة الفتوى 57 تاريخ الجلسة 2/4/2003 تاريخ الفتوى 20/4/2003 رقم الملف 216/2/7 رقم الصفحة 72

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 78/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
27 تصويتات / 1836 مشاهدة
نشرت فى 16 فبراير 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,564,697