الدفوع الشكليه فى انذار الطاعة الدفع الشكلى الدفع بعدم قبول الدعوى  عدم الاعتداد بانذار الطاعة

لعدم التقدم  لمكتب تسوية منازعات الاسرة   فى خلال ثلاثون يوما او الاعتارض فى خلال ثلاثون يوما 

 حيث جائت المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 مقررة الاتى                

لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8)

وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى

11 مكرر ثانيا من قانون رقم 25 لسنة 1929
خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .

الامر الذى يكون معه عدم التقدم لمكتب التسوية فى خلال 30  يوم  من تاريخ استلام الانذار او اعلانه المحددة بالمادة 11 او عدم الاعتراض فى ذات المدة 30 يوم من تاريخ  استلام الانذار او الاعلانه يكون الاعتراض غير مقبول شكلا 

المصدر: محمد السطيحة المحامى

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,860,711