في سنة (1310هـ/1892م) تم تعيين السيد محمد توفيق البكرى شيخًا لمشايخ الطرق الصوفية، وشيخًا للسجادة البكرية، ونقيبًا للأشراف بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني، ولكن لم تتدعم سلطته كشيخ مشايخ الطرق الصوفية إلا في عام 1895م، عندما تم له نشر لائحة الطرق الصوفية بقرار من الخديوي، تتضمن مجموعة من التنظيمات والقوانين، تضم بين دفتيها ست عشرة مادة، وسنضطر لذكرها نظرًا لأهميتها وترتب كل التنظيمات من بعدها على موادها المذكورة وهي :
المادة رقم 1 : إن تعيين رؤساء الطرق أو إقصاءهم عن مناصبهم أو إيقافهم عن العمل لفترة محددة والتحكيم في منازعاتهم وخاصة في المنازعات المتعلقة بالطرق وإصدار الحكم فيما يتعلق بالشكاوى الموجهة نحوهم بشأن هذا التحكيم سيتم بمعرفة مجلس خاص يتكون على النحو الوارد بالمادة رقم 3.
المادة رقم 2 : إن عزل وتعيين مشايخ التكايا والسجاجيد والأضرحة التي لا تتبعها أية أشاير سيتم طبقًا للاشتراطات التي يشترطها " الواقف " ( أي الشخص الذي يخصص أموالاً أو منحًا ) ولكن بالنسبة لأولئك الذين لهم أشاير ومرتبات من ديوان الأوقاف أو من ناظر آخر فلن يتم عزل أو تعيين أحدهم بدون الحصول على موافقة من ديوان الأوقاف أو الناظر الآخر وفقًا لما يراه المجلس، وإذا لم يوافق الديوان أو الناظر على رأي المجلس فإن الأشاير ستعطى لشخص يعينه المجلس، وسيتم دفع المرتبات كالمعتاد.
المادة رقم 3 : المجلس المذكور سيتألف من رئيس المشايخ الذي يعينه الخديوي في منصب الرئيس وأربعة أعضاء دائمين من بين رؤساء الطرق، وهؤلاء الأربعة سيتم انتخابهم في انتخاب تشترك فيه غالبية المجموعة من خلال عقد جمعية عمومية يحضرها على الأقل عشرون شيخًا من بين رؤساء الطرق المقيمين بالقاهرة، كما سيتم انتخاب أربعة نائبين عن هؤلاء الأربعة الدائمين وفقًا لنفس القواعد، وهؤلاء النائبون سيحلون محل الأعضاء الدائمين لدى الاعتذار عن حضور جلسات المجلس، وسوف تتم الانتخابات في ديوان محافظ القاهرة تحت رئاسة السيد محافظ القاهرة، وسوف تجرى الانتخابات مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وإذا حدث أن استقال شخص أو مات شخص تجرى انتخابات لمواجهة هذه الظروف الطارئة.
المادة رقم 4 : إذا حدثت ظروف تحول دون حضور الرئيس للاجتماع فإنه ينبغي عليه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لكي يرأس اجتماع المجلس.
المادة رقم 5 : إن إجراءات المجلس وأحكامه ستكون متمشية مع القواعد والمبادئ التي تلقي قبولاً عامًا من أولئك المنتمين للطرق بشرط ألا تتعدى على أحكام القانون.
المادة رقم 6 : يعقد اجتماع واحد للمجلس شهريًا اللهم إلا إذا لم تكن هناك حاجة لعقد الجلسة، وعندئذ يجب على رئيس المجلس أن يعرض التماسًا للتأجيل على أعضاء المجلس أو يجب على ثلاثة أعضاء بالمجلس تقديم التماس للرئيس لتأجيل عقد الاجتماع.
المادة رقم 7 : أي عضو من أعضاء المجلس أو أي نائب من نواب الأعضاء يتغيب عن حضور أربع جلسات سنويًا بدون إبداء الأعذار التي منعته من الحضور يعتبر مستقيلاً وعندئذ يتم انتخاب عضو آخر بدلاً منه.
المادة رقم 8 : إذا قاضى أحد المدَّعين واحدًا من أعضاء المجلس فإنه ينبغي على المجلس أن يقرر ما إذا كان هذا العضو سيبقى في منصبه أو يستبدل بأحد النواب، وذلك أثناء النظر في القضية وإجراءاتها .
المادة رقم 9 : النظر في القضايا المعروضة على المجلس سيتم بنفس الأسلوب الذي تنظر به المحكمة الشرعية ( مجلس القضاء الشرعي ) في القضايا، وطبقًا لتسلسل استلام القضايا، ولن تعرض قضية للفحص إلا إذا تم الانتهاء من فحص القضية السابقة.
المادة رقم 10 : بعد سماع القضية وكافة نواحيها التفصيلية يتشاور أعضاء المجلس ويؤخذ الرأي فيها بأغلبية الأصوات ثم يصدر القرار بشأنها، ويتكفل رئيس المجلس بتنفيذ القرار، وإذا اقتضت الضرورة يتم اللجوء إلى الموظفين الحكوميين لتنفيذ القرار على أن يوضع في الاعتبار النص الوارد بالمادة رقم (2) .
المادة رقم 11 : على الرئيس أن ينظم الترتيبات السليمة للجلسات.
المادة رقم 12 : إن حسم الصراعات بين الخلفاء أو مع المريدين، أو بين "المريدين" سيظل من الحقوق التي يمارسها مشايخهم ( أي رؤساء الطرق ).
المادة رقم 13 : إن الادعاءات التي يقدمها أعضاء الطرق ضد أحد رؤساء الطرق لا يتم النظر فيها وتسويتها إلا بمعرفة المجلس وحده.
المادة رقم 14 : لن يتم في الوقت الحالي إجراء انتخابات تتعلق برؤساء الطرق الحاليين، فهم سيظلون في مناصبهم.
المادة رقم 15 : تسرى مواد هذه اللائحة الخاصة بالطرق الصوفية من تاريخ نشرها في الجريدة الحكومية الرسمية.
المادة رقم 16 : تتولى وزارة الداخلية مهمة تنفيذ هذه اللائحة.
23 ذو الحجة 1312هـ
16 يونيو 1895م
وقد ترتّب على إذاعة ونشر هذه التنظيمات الجديدة ما يلي :
<!--إلغاء ما ورد بالمنشور الصادر من الشيخ عبد الباقي البكرى في سنة 1881م إلى جميع رؤساء الطرق والطوائف الدينية.
<!--بداية عهد جديد متميز للتصوف الإسلامي المبني على النظم والقواعد المنظمة.
<!--إعادة تثبيت سلطة شيخ السجادة البكرية على الطرق الصوفية رغم ما في اللائحة من مواد تتعلق بالحد من سلطته بوجه عام مثل المواد : 3، 12، 13.
ورغم هذا واجه توفيق البكرى ضغوطًا شديدة – كما سبق وذكرنا – من رجال الإصلاح في مصر، وهو مما حفَّزه إضافة إلى رغبته الشديدة في إصلاح حال الطرق الصوفية إلى استصدار لائحة داخلية للطرق الصوفية، صدَّق عليها المجلس الصوفي باتفاق الآراء في سنة 1323هـ/ 1905م.
وقد بلغت مواد هذه اللائحة ثلاثًا وأربعين مادة، قسمت إلى خمسة أقسام هي :
القسم الأول : ويتعلق بالمجلس الصوفي الأعلى، ويتكون من تسع مواد.
القسم الثاني : ويتعلق بشيوخ الطرق، ويتكون من اثنتي عشرة مادة.
القسم الثالث : ويتعلق بوكلاء المشيخة، ويتكون من ثماني مواد.
القسم الرابع : ويتعلق بالأضرحة، ويتكون من ثلاث مواد.
القسم الخامس : ويتعلق بالشئون العامة، ويتكون من إحدى عشرة مادة.
<!--
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
1) مجلة التصوف الإسلامي: العدد رقم ( 7 ) ص 25- 26، ينظر فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر، ص 203- 207.
ساحة النقاش