ثانيا: تقييـم مدى فاعلية التشريعات ومحـددات تطبيقها
القانون رقم 123 لسنة 1983 والخاص بتعاونيات الثـروة المائيـة
2-1 القانون رقم 123 لسنة 1983 والخاص بتعاونيات الثـروة المائيـة
· يهدف القانون إلى تجميع الصيادين في تنظيمات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، حيث يمكن من خلال التنظيمات التعاونية التعرف على آراء واحتياجات الصيادين، ودفعهم للمشاركة في برامج ومشروعات تنمية المصايد، وتوفير الدعم لأعضائها، وإمدادهم بالخدمات المختلفة والتى تعتبر أساسية لقيامهم بأنشطتهم الأنتاجية، كما أن الجمعيات التعاونية تستطيع أن توفر الإطار الذى من خلاله يمكن تقديم الإئتمان المنظم لصغار الصيادين، وذلك انطلاقا من كونهم يعتمدون على بيئـة طبيعية واجتماعية لايملكون لها تغييرا دون المشاركة الجماعية والفعليـة منهم.
· رتب القانون حقوقا للصيادين اعضاء الجمعية التعاونية تتمثل فيما يلى:
- توفير أدوات ومعدات الصيد.
- تمكين اعضائها من امتلاك قوارب الصيد ولوازمها.
- توفير وسائل النقل المجهزة لنقل الأنتاج.
- تسويق منتجات الاعضاء.
- توفير القـروض.
- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى اعضائها.
- تنفيذ البرامج التدريبية.
ومن تقييم أداء الجمعية التعاونية للصيادين في بنى سويف وما حققته للصياد في اطار هذه الحقوق يمكن القول أن الجمعية حققت بشكل جزئى ومحدود بعض الانجازات في مجال توفير أدوات ومعدات الصيد، وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية من خلال انشاء صندوق خدمة الصياد، والذى يقدم الخدمات الأتية في حدود موارد الصندوق.
1- يصرف للعضو في حالة الاصابة والعمليات الجراحيـة 50 جنيها بحد أقصى 400 جنيها سنويا.
2- يصرف للعضو في حالات العجز والشيخوخة 50 جنيها سنويا.
3- تصرف في حالة وفاه العضو أو زوجية أو احد ابنائه 150 جنيها وذلك بعد تقديم المستندات الرسميـة.
· على الرغم من أن القانون نص على إنشاء صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات التعاونية واعضائها، إلا أن نشاط الصندوق انحصر في التأمين على مراكب الصيد الألية والعاملين عليها وجعله اجباريا طبقا للقانون رقم 158 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983، وبالتالى لايغطى نشاط الصندوق مراكب الصيد في محافظة بنى سويف، مما يتطلب البحث عن آلية أخرى للتأمين على مراكب وصيادى بنى سويف وغيرهم من المحافظات.
· مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة في مصر تم الغاء العديد من مجالات الدعم التى منحها القانون للجمعيات التعاونية ومن أهمها الاعفاءات الجمركية على مستلزمات الصيد والاعفاءات الضريبية على الدخل.
· هناك قصور واضح من جانب الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية وكذلك الاتحاد التعاونى في مجال الاشراف والتوجيه والارشاد التعاونى السمكى والذى نص عليها القانون.
· لاتقوم الجمعية بأى نشاط يهدف إلى نشر الوعى التعاونى والثقافى بين اعضائها على الرغم من تخصص 5% من فائض الجمعية لهذه الأغراض.
· لم تستفيد الجمعية من الأموال المودعه لحساب الاتحاد تحت بند الاستثمار، رغم أنه يتم تخصيص 5% من فائضها لإبداعه في هذا الحساب، وكذلك الحال بالنسبة لحساب التدريب، باستثناء حضور بعض اعضاء مجالس الاداره لبعض الدورات التدريبية التى نظمها الاتحاد، ولم يستفيد الصيادون من أى برامج تدريبية أو إرشادية نظمها الاتحاد، مع العلم بأنهم المجموعة الأولى بالرعاية.
ساحة النقاش