الإدارة العامة للتعاون

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 التشريعات الضريبية

4-  التشريعات الضريبية

          وتتحدد في القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.

-   حيث حددن المادة (19) الإيرادات الخاضعة للضريبة بالنسبة للصياد الفرد والتى شملت في البند (9) مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية، بحيث تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنه، وتكون اسعار الضريبة على النحو الآتى:

الشريحة الأولى: اكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%).

الشريحة الثانية: اكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%).

الشريحة الثالثة: اكثر من 40000 جنيه (20%).

 

-   ونصت المادة (66) على قيام الجهات التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية (منها أنشطة الصيد) أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه الترخيص ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ والذى يقدر بنسبة 10% من رسم التحديد.        

 

-   أما بالنسبة للصيادين الشركاء في ملكية قارب الصيد فإن الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية بدون حد اعفاء بسعر 20%.

 

-    ونص القانون على أن يلتزم الممول باستخراج بطاقة ضريبية، وأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصه اقرارا ضريبيا سنويا وأن تلتزم مصلحة الضرائب بقبول الأقرار الضريبى على مسئولية الممول الذى يقوم بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمـه بعد استنزال الضرائب المدفوعة والدفعات المقـدمة. ويكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحه في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمـه للبيانات والمستندات المؤيده للإقـرار.

 

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

ساحة النقاش

الإدارة العامة للتعاون

Cooperative
العمل علي متابعة الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك و الاشراف و الرقابة و تطوير الجمعيات cooperative_taawn @yahoo.com »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

98,878