قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة
وضعية القانون : لم يعدل - مصدر القانون : إتحادي

مادة 1

تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية .
الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية .
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الامارة المعنية .
اللجنة : لجنة تنظيم الصيد في الامارة المعنية .
الثروة المائية الحية : جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد او التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية الاخرى ، وتشمل ايضا الاحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم .
الصيد : استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية .
قارب الصيد : كل عائمة تستعمل في الصيد ايا كانت المادة المصنوعة منها .
أدوات ومعدات الصيد : الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والصنارات وغيرها .
طاقم القارب : جميع الاشخاص العاملين على قارب الصيد .
الصياد : كل من يحترف الصيد .
مياه الصيد : المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
رخصة الصيد : الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الامارة .
بطاقة المصدر : البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الاسماك .
رخصة القارب : الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد .
السجل : السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد

الفصل الاول

مادة 2
لايجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل .
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد .

مادة 3
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه .

مادة 4
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي :
1- أن يكون مواطناً أو من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين .
2- أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة .
3- الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيلة حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة .
مادة 5
تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل امارة تسمي لجنة تنظيم الصيد، ويحدد القرار رئيس واعضاء اللجنة ويكون من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة الموصلات والسلطة المختصة وحرص الحدود والسواحل وجمعية الصيادين في الامارة ويجوز للجنة أن تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنيا .

مادة 6
تختص اللجنة بما يأتي :
1- التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة .
2- إجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة .

مادة 7
تقدم طلبات القيد في السجل الى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الاتية :
1- صورة من جواز سفر الصياد أو بطاقة هويته أو خلاصة قيده، وبالنسبة للاشخاص الاعتبارية صورة من سند إنشائها .
2- صورة شخصية للصياد .
3- شهادة حسن السيرة والسلوك .
4- صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة .
5- صورة من رخصة القارب الصادر من الوزارة .

مادة 8
على اللجنة أن تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة مشتملة على نتيجة الفحص يتم بموجبها قيد الصياد في السجل .
وللجنة أن تستدعي طالب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه ومنحه أجلا لذلك ويعاد النظر في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تصحيح البيانات وتتبع ذات الاجراءات عند طلب قيد القارب ومواصفاته .

مادة 9
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها .

مادة 10
يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه بالسجل أن يتظلم من قرارها إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو تسلمه قرار اللجنة وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا .

مادة 11
على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات شهادة الفحص في السجل وتسليم الصياد شهادة بقيده فيه مبينا بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد .
ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، ويحدد القيد يناء على طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

مادة 12
يجب ان تحمل معدات وادوات الصيد المرخص بأستعمالها على قارب الصيد المرخص ارقاما موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة 13
على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الاخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم الى الوزارة وفقاً للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية

الفصل الثالث

مادة 14
لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة

مادة 15
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته .

مادة 16
تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائهما .

مادة 17
يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالاضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة :
1- اسم المالك .
2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه .
3- الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب .
4- نتيجة فحص القارب فنيا .
5- اية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 18
تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها .

مادة 19
يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على ان يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية .

مادة 20
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن اية مخالفات لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص .

مادة 21
يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة

الفصل الرابع

مادة 22
لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظورة الصيد فيها إلا في الاحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات .


مادة 23
لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات أو مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثرورة المائية الحية .
وتبين اللائحة التنفيذية الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها .


مادة 24
لايجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقته، كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك .


مادة 25
لا يجوز القيام بالاعمال التالية إلآ بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة :
1- الغوص بهدف صيد اسماك الزينة .
2-ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية .
3- إنشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها .
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه .


مادة 26
لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) أو الشباك الهائمة (الهيال) أيا كانت نوعية أو احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد .

مادة 27
لا يجوز إقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة .


مادة 28
لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها أو جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان وابقار البحر (الاطوام) والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة .

مادة 29
يحدد الوزير أنواع الاسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضهاأو جلودها أو زعانفها أو لأية اهداف اخرى .

مادة 30
لايجوز استيراد او حيازة وبيع او تداول شباك او ادوات او معدات صيد غير مصرح بها او ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 31
لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة او العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساس لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد .

مادة 32
يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة .

مادة 33
يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة .

مادة 34
لا يجوز الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة للاحياء المائية .

مادة 35
لا يجوز إلقاء مخلفات اجسام الحيتان والاسماك في مياه الصيد

الفصل الخامس

مادة 36
لا يجوز تداول او بيع او تسويق او استهلاك او الاستفادة على أي وجه من الاسماك والاحياء المائية الأخرى التي يمنع صيدها كلية او في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

مادة 37
يجب ان تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة .

مادة 38
لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في اسواق او محلات لا تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة .

مادة 39
يجب مراعاة الاسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها . وعلى جميع السفن او المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوئح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة او معلبة أو مملحة او مدخنة .

مادة 40
لا يجوز للسفن الاجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة .

مادة 41
لا يجوز لسفن البحث العلمي أو المسوحات البحرية أو غيرها من السفن القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات في مياه الصيد إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة

الفصل السادس

مادة 42
تقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات إلى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة الصيد، وتكون الاولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم .

مادة 43
تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية ، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها .
ويصدر الوزير قرارا بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض وإجراءات الحصول عليها

الفصل السابع

مادة 44
لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون ، ويحدد القرار الاوقات والمواسم والكميات والانواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت .

مادة 45
الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي :
1- الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك .
2- الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير اسماء هذه الفئة من الصيادين .
3- الاشخاص والشركات والهيئات التي تزاول أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للاسماك المستخرجة من المزارع السمكية .

مادة 46
يشترط لممارسة عمليات التصدير من المذكورين بالمادة (45) من هذا القانون الحصول على بطاقة المصدر للاسماك المحلية سارية المفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه، بعد حصول طالب البطاقة على الترخيص اللازم لذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح هذه البطاقة والترخيص اللازم لذلك .

مادة 47
يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد المصدر للاسماك التي تصدرها الوزارة وثيقتين اساسيتين للحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير .

ولا يجوز تجديد بطاقة الصياد المصدر بعد انتهاء المدة المحددة لها إلا بعد تجديد الترخيص من الوزارة ولا يجوز إعارتها أو تأجيرها للغير .

مادة 48
يكون استعمال شهادة المنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب ان تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري او بحري او جوي حسب طلب الصياد المصدر للاسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه


الفصل الثامن

مادة 49
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات عبور واعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة

مادة 50
لا يجوز للسلطة المختصة منح ترخيص للشركات والافراد لمزاولة استيراد وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن خاص من الوزارة .

الفصل التاسع

مادة 51
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28) ، (34) ، (40) ، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مائتى الف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات .

مادة 52
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف احكام المواد (23) ، (24) ، (26) ، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات .

مادة 53
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 2 ) ،( 14 ) ، (21) ، ( 22 ) ،( 25 ) ،( 29 ) ،( 30 ) ،( 31 ) ،( 36 ) ،( 47 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر و الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على اربعين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين .
وتضبط ادواد الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الادوات .
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة اشهر .

مادة 54
مع الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد ( 32 ) ،( 35 ) ،( 37 ) ،(38 ) ،( 39 ) ،( 41 ) ،( 57 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .

مادة 55
يعاقب كل من ارتكب اية مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز اربعة الاف درهم

الفصل العاشر

مادة 56
على جميع الصيادين والاشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون أن يوفقوا اوضاعهم طبقا لأحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة .

مادة 57
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالامارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية وبعد اخذ رأي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمحالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

ولهم بهذه الصفة حق اعتراض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول في الاماكن والجهات التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عدا الاماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ احكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة .

مادة 58
يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الثروة المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم . ويحدد بقرار من الوزير شكل هذه السجلات وانواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الاقل في السنة . ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري بالاطلاع على هذه السجلات للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار الوزير .

مادة 59
تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة .

مادة 60
يعفى من رسوم الترخيص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية .

مادة 61
يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة 62
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .

مادة 63
يلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 64
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره

نشر بتاريخ 14-11-2008 

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل

ArabianGulf

أمانى إسماعيل

ساحة النقاش

ArabianGulf
موقع خاص لأمانى إسماعيل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

727,785