العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

الفصل الثالث
الشهادات الدولية
( مادة 76 )

علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة. و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

( مادة 77 )

علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية.

أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني و المنائر و ذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

الفصل الرابع
الإجراءات الإدارية و القضائية
( مادة 78 )

يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. 

و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولي.

( مادة 79 )

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة.

 و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969.     

( مادة 80 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات.

و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة .

( مادة 81 )

يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي :

- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار   رئيسا

- ممثل لجهاز شئون البيئة    عضوا

- ممثل لمصلحة المواني و المنائر     عضوا

- ممثل لوزارة الدفاع    عضوا 

- ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية     عضوا

- ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا  

  و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

 ( مادة 82 )

علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أومرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو مأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم 

( مادة 83 )

يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول  و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

( مادة 83 مكرراً ) (1)

تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد   9  مكرر   فى 1  /3 /2009

الباب الرابع

العقوبات
( مادة 84 )(1)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة .وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة .

( مادة  84  مكرراً )(2):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (22و37 )(بند أ) و69 من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 19، 23 من هذا القانون .

وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والأقصى للغرامة والحد الاقصى لعقوبة الحبس .

وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.

_(مادة 84 مكرراً (1) )(3):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف  جنيه ولا تزيد على  مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (د) من المادة 13 مكرراً من هذا القانون.

ويحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بغلق بيت الخبرة الذى يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المشار إليها في المادة (13مكررا) من هذا القانون. .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9  لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد   9  مكرر   فى 1  /3/2009

(2) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد   9  مكرر   فى 1  /3/2009

(3) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد    9  مكرر  فى 1 / 3/2009

( مادة 85 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33.

 ( مادة 86 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.

( مادة 87 )(1)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 (فقرة أولى ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35، 37 (البندان ب، د )و38 ، 40 ،41 ، 43 ،44 ، 45 ، 46 (الفقرة الأولى )، 47 مكررا من هذا القانون

وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون.

 ( مادة 88 )

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر   فى   1 /3/2009 

 ( مادة 89 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل  و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف  و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.

( مادة 90 )(1)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

<!--تصريف أو إلقاء الزيت أو  المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين  49  ، 60  من هذا القانون.

<!-- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة     52 من هذا القانون.

<!--الإلقاء أو الاغراق المتعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن    أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.

و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر   فى  1 /3/2009 

( مادة 91 )(1)

تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.

و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.

( مادة 92 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

1- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة  ( 57 ) من هذا القانون.

2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون.

3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 ) من هذا القانون.و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.  

 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر    فى  1 /3/2009

( مادة 93 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

<!--قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون .

<!--عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المواد ( 58)  ،  (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون.

<!-- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون.

<!--تكون  العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون  إذا قامت  إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر .(1)

( مادة 94 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

<!-- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون.

<!-- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر    فى 1 /3/2009

(مادة 94 مكرراً)(1)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة .

( مادة 95 )

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.

فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.   

 ( مادة 96 )

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها و أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ،   و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة.

( مادة 97 )

توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مضافة بالقانون رقم  9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر    فى 1  /3/2009 

( مادة 98 )

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة  ألاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون.(1)

و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

 ( مادة 99 )

تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترفع العلم المصري .

 ( مادة 100 )

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 )  من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة المذكورة من هذا القانون.

 ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة.

( مادة 101 )

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها  في قانون آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد  9 مكرر   فى 1/3/2009

 الأحكام الختامية

( مادة 102 )

  مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له. 

( مادة 103 )

 لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

( مادة 104 )

 يجب علي مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 أمانى إسماعيل

 

المصدر: شئون البيئة

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

557,159