الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنيةالوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية :
(أ) الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها .
(ب) حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها .
(ج) تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ .
(د) إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات .
(هـ) توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال .
(و) توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب .
(ز) تدريب العاملين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة .
مادة (68): تعين المنشأة في كل موقع من مواقع العمل مسؤلاً يختص بالآتي : (أ) تنمية الوعي الوقائي لدى العمال .(ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
(ج) معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها . (د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة . مستويات الإسعاف الطبي :
مادة (69): تؤمن المنشأة في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عاملاً خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من الأدوية و الأربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة ( 142 ) من نظام العمل ، ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال المصابين .
مادة (70): تعد المنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عاملاً غرفة للإسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال تحت إشراف طبيب .
الرعاية الطبية :
مادة (71): .................................................. ................
.................................................. ............... .
مادة (72): تنظم المنشأة الرعاية الطبية للعمال على الوجه الآتي :
أ- .................................................. .................. ………………………..
ب- .................................................. ................………………………... .
ج- …………………………………………�� �……….......... .
د- …………………………………………�� �…......…….....
هـ- …………………………………………�� �…………... .
[\مادة (73): يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية والعمليات والعمليات التجميلية وما في حكمها .
إصابات العمل والأمراض المهنية :
مادة (74): على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك .
مادة (75): على الطبيب المختص بعلاج العمال أن يبادر بإبلاغ الإدارة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور أي مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال.
مادة (76): تقوم المنشأة بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية .
مادة (77): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية
نشرت فى 21 مايو 2012
بواسطة AlaaMarei
Alaa Marei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,048,269