دليل التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج والصادر من إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع
يقيم عددا كبيرا من المواطنين المصريين خارج جمهورية مصر العربية ، بهدف الدراسة أو مزاولة العمل أو المهن بالدول الأجنبية التي يقيمون بها ، أو الذين هاجروا إليها مع أسرهم وهم صغار السن 
وحيث أن معظم هؤلاء المواطنين ، نتيجة لإنشغالهم بالعمل أو الدراسة لا يجدون الوقت الكافي لمعرفة ما تضمنه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والذي بدأ العمل بأحكامه إعتبارا من 1/12/1980 – أو الإلمام الكامل بالتيسيرات التي استحدثت.
ولما كانت وزارة الدفاع حريصة أشد الحرص علي راحة المواطنين والعمل علي إزالة أسباب الخوف والقلق الذي قد يعتري نفوسهم بسبب موقفهم من التجنيد ، وحتي لا يكون ذلك حائلا بينهم وبين عودتهم لأرض الوطن أو أتصالهم بأسرهم وذويهم ، ومن أجل دعم الروابط أيضا بينهم وبين وطنهم الأم.
فيسر وزارة الدفاع أن تقدم لأبناء الوطن المقيمين بالخارج هذا الدليل الذي روعي فيه أن يتضمن الإجابة عن كثير من الإستفسارات التي تهمهم وبهدف توعيتهم وإرشادهم لحقوقهم وواجباتهم التي تضمنها قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 ، والقرارات الوزارية المنفذه له ، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن – إستجابة لمطالبهم وتقديرا لظروفهم.
ونأمل أن يفي هذا الدليل بالغرض الذي صدر من أجله وأن يكون محققا لأهدافه.
يحتوي هذا الدليل ما يلي:
أولا: الخدمة العسكرية شرف وواجب مقدس
ثانيا: البطاقات الشخصية أو العائلية وعلاقتها بالتجنيد
ثالثا: حالات الإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية التي تهم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج
رابعا: الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية
خامسا: حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية
سادسا: إجراءات إعتماد كشوف العائلة من السادة قناصل الدولة للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم أو بمفردهم
سابعا: شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980
ثامنا: قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات
تاسعا: الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي
عاشرا: قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة
حادي عشر: إختصاصات قناصل الدولة بالخارج
ثاني عشر: قواعد تأجيل التجنيد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى وكذا الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام الماده (9) لسنة 1980 
ثالث عشر : الهجـرة
رابع عشر : مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج
خامس عشر: مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية
أولا: الخدمة العسكرية شرف وواجب مقدس:
تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان.
وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذه له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها.
ونوضح في هذا الدليل أهم قواعد التجنيد المنظمة لذلك والتي تهم في المقام الأول المصريين بالخارج.
ثانيا: البطاقات الشخصية أو العائلية وعلاقتها بالتجنيد11:
تعتبر البيانات المدرجة في إستمارات طلب استخراج البطاقات الشخصية أو العائلية (التي تصدر لأول مرة) هي المصر الأساسي لإستخراج بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية التي نصت عليها المادة رقم (14) من القانون والتي يعامل الفرد بموجبها تجنيديا.
لذا-يجب علي المصريين المقيمين بالخارج (الذين لم يسبق لهم إستخراج بطاقة شخصية) أن يبادروا باستخراج هذه البطاقات من القنصليات المصرية في الدول التي يقيمون بها تنفيذا لأحكام قانون الاحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 حتي لا يواجهوا مصاعب عند طلب تحديد موقفهم التجنيدي من مناطق التجنيد والتعبئة المتخصصة.
فعند إتمام الفرد سن السادسة عشر من عمه عليه التقدم إلي القنصلية التي يقيم بدائرتها ومعه النماذج والمستندات اللازمة لإتخاذ إجراءات استخراج البطاقة الشخصية من مصلحة الاحوال المدنية طبقا للتيسيرات التي قررتها المصلحة في هذا الشأن وتتولي إداة التجنيد والتعبئة تبع لذلك استخراج البطاقة العسكرية وتسليمها إلي المواطن عند إتمامه سن الثامنة عشر ليبدأ تعامله مع إدارة التجنيد بموجبها وتعتبر منطقة تجنية وتعبئة القاهرة هي المنطقة المختصة بالنسبة لمن استخرج بطاقته الشخصية من قنصلياتنا بالخارج وذلك طبق لأحكام المادة 14 لسنة 1980. 
ثالثا: حالات الإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية التي تهم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج:

1. نصت الفقرة ثالثا من المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 علي إستثناء الافراد المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا مقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة . ويشترط أن تكون إقامته في الدولة الاجنبية إقامة عادية بمعني التوطن في تلك الدولة أي يخرج عن مجال تطبيق النص "من مسافر إلي الدولة الأجنبية بقصد العلاج أو الدراسة أو السياحة وما شاكل ذلك ثم تخلف عن العودة لأرض الوطن كما يجب أن تثبت في حق الأفراد أدائه الخدمة العسكرية في جيش الدولة الأجنبية حسب مدتها المقررة في قانونها بمعني ألا يستفيد في مجال هذا الإستثناء من أعفي من الخدمة العسكرية لأسباب عائليةأو طبية أو تأجيل تجنيده أو وضعه تحت الطلب لأجل معين.

2. كما ويستثني المصري المقيم بدولة أجنبية إذا ما إكتسب جنسية هذه الدولة مع إحتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويزول هذا الإستثناء في حالة فقد الفرد الجنسية الاجنبية وذلك تطبيق لأحكام القرار الوزاري رقم 280 لسنة 1986 الذي صدر حرصا من الدولة علي مصلحة أبنائها في الخارج والتزامها برعايتهم أينما كانوا ولكي يستمر المواطنالمصري علي أنتمائه لوطنه ولا تنقطع الصلة بينه وبين بلاده – وحتي لا تسقط عنه الجنسية التي اكتسبها فيما لو تم تجنيده بالقوات المسلحة المصرية.
وعلي المواطن المصري الذي يرغب في حمل جنسية دولة أخري مع إحتفاظه بجنسيته المصرية – أن يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها أو لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية للعمل علي إستصدار قرار بالموافقة علي حمل جنسية الدولة التي يقوم بها مع إحتفاظه بجنسيته المصرية وتقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتسليمه صورة من البيان الذي ترسل أصله إلي إدارة التجنيد والتعبئة والتي تقوم بدورها بإخطار منطقة التجنيد المختصة لإصدار قرار بإستثنائة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند مدموغ (طلب شهادة معاملة) مستوفي رسم الدمغة.
رابعا: الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية:
1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير ثادر نهائيا علي الكسب. 
3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عجزا نهائيا عن الكسب.
خامسا: حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:
1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.
2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.
3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.
4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.
5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.
6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد. 
ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.
في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
سادسا: إجراءات إعتماد كشوف العائلة من السادة قناصل الدولة للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم أو بمفردهم:

لإمكان إعتماد كشوف العائلات من السادة قناصل الدولة بالخارج بهدف الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية بالنسبة للمصريين بالخارج ، فقد سبق أن صدرت تعليمات الإدارة القنصلية بمنشورها الدوري رقم ق.ق/1م1974 تتضمن أن مستحقي الإعفاء ترسل مستندات إعفائهم مرفقة بكشف عائلة محرر علي النموذج 1 جند بشهادة إثنين من المصريين المقيمين معه بنفس الجهة بالخارج ، وإعتماده من القنصل وختمه بشعار الجمهورية ، وقد صدرت تعليمات إدارة التجنيد والتعبئة بتحديد المستندات المطلوبة للإعفاء طبقا لأحكام المادة (7) علي النحو التالي:
1. بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون مع أسرهم بالخارج:
بعد أستيفاء بيانات النموذج (1جند) كشف العائلة ، ويوقع علي بياناته إثنين من العاملين المصريين الذين يعملون في البلد المقيم بها الفرد ممن يعرفون أفراد الأسرة ويعتمد من السيد قنصل جمهورية مصر العربية ، ويختم بخاتم شعار الجمهورية للقنصلية ، مع إثبات توقيع أمين الخاتم مقرونا بتاريخ الإعتماد علي أن يرفق به بيان قيد عائلي من السجل المدني الذي أستخرج منه والده بطاقته العائلية محرر بتاريخ حديث (لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور) وأرفاق باقي المستندات التي تؤيد حقه في الإعفاء المطلوب وترسل هذه الاوراق عن طريق القنصلية إلي إدارة التجنيد والتعبئة لإتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالإعفاء من منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وإستخراج الشهادة اللازمة وإرسالها للمواطن عن طريق الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.
2. بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون في الخارج دون أسرهم:
يستوفي بيانات كشف العائلة بمعرفة والد الشاب أو أقرب أقاربه – عند إتخاذ الآتي:
I. إرفاق شهادة معتمدة ومختومة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – موضحا بها تاريخ مغادرة طالب الإعفاء وعدم الإستدلال علي عودته حتي تاريخه ، أو توكيل رسمي من طالب الإعفاء موثقا من السيد القنصل ومعتمدا لمن سيقوم بالتوثيق من أقرب الأقارب حتي الدرجة الثالثة فقط مع إرفاق بيان قيد عائلي من السجل المدني الذي أستخرج منه والد بطاقته العائلية محررا بتاريخ حديث لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور.
II. يتقدم والد الشاب أو أقرب أقاربه بهذه المستندات إلي مكتب التوثيق بمنطقة التجنيد والتعبئة المختصة – ويؤخذ إقرار علي كشف العائلة من مقدم هذه الأوراق بأن الشاب موجود فعلا بالخارج حتي تاريخه وأن البيانات المدرجة بالكشف صحيحة وتحت مسئوليته – ليتم إتخاذ اللازم نحو إصدار قرار الإعفاء المطلوب في ضوء المستندات المقدمة وإستخراج شهادة المعاملة اللازمة وتسلم له بعد التوقيع منه بذلك.
سابعا: شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980: 
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:
1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.
2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.
3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.
4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.
5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.
وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
ثامنا: قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات:
تنص المادة (38) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 علي أنه لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها بعد إتمامه الثامنة عشر ما لم يكن حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ولا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ ، ب ، ج ، د من المادة (8) وذلك ما لم يقدم إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) علي أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وإمتد لهم التأجيل حتي نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة (35) المنصوص فيها علي وضع هؤلاء الطلاب تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي مؤهله ليتمكنوا من القيد بإحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون وإعتماد النموذج 2 جند لهم لتأجيل تجنيدهم.
وتسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).
ولا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45).
ولا يعتد قبل إدارة التجنيد والتعبئة بأي قيد يتم علي خلاف الأحكام السابقة.
تاسعا: الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:
1. الشهادات
I. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).
II. شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7). 
III. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).
IV. شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35). 
V. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
VI. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.
2. النماذج
I. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).
II. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجني ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم. 
عاشرا: قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة:

1. الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (8) بالفقرات (1) لسن 22 ، (2) لسن 24 ، (3) لسن 25 ، (4) لسن 26 يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد بشرط عدم حصولهم علي المؤهل ولا تحتسب لهم من مرات التحويل لكن يجوز تأجيل تجنيد الطلبة الحاصلين عاي الثانوية العامة أو ما يعادلها بغرض تحسين المجموع بشرط عدم تجاوزهم الحد الأقصي المحدد لتأجيل تجنيدهم في أول سبتمبر من العام الذي سيقيدون فيه لتحسين المجموع ولمرة واحدة فقط طبقا للقرار الوزاري رقم 375 لسنة 1986.
2. الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد ( 22 ، 24 ، 25 ، 26 سنة ) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا إنموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (8) ولمرة واحدة فقط. ومعني ذلك أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط بعد بلوغ الطالب الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المنصوص عليه في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980.
3. الطالب الذي إستنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخري يعامل علي أساس بدء قيد جديد وتطبق في شأنه أحكام المادة (38) من القانون من حيث عدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 25 أو 26 سنة حسب الأحوال.
حادي عشر: إختصاصات قناصل الدولة بالخارج:

1. تكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (8) الخاصة بتأجيل التجنيد للطلبة إذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلي القناصل إخطار مناطق التجنيد والتعبئة المختصة فورا.
2. يجب علي الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزوال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول علي المؤهل أو بلوغ أقصي السن المقررة أو إستنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلي أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.
ثاني عشر: قواعد تأجيل التجنيد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى وكذا الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام الماده (9) لسنة 1980 :

يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة اْلالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانتهم :
1. خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة أو ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الأزهر فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
2. خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدوله فى بعثات الى الخارج أو الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد المختصة قبل تجاوزهم سن الامتناع عن التجنيد على الأقل ، وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
3. بناء على أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى – صدر المشور الدورى التجنيدى رقم (6) لسنة 1994 بتاريخ 26/7/1994 بتأجيل تجنيد الشبان خريجى الجامعات والمعاهد العليا الموجدين بالخارج الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات أجنبية حتى سن التاسعة والعشرين وستة أشهر حرصا من سيادته على مستقبل هؤلاء الشبان وتشجيعا على عودتهم أنتمائهم لبلدهم.
وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.
وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة الوختصة خلال ئلائين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحدده فى البنود السابقة.
ثالث عشر : الهجـرة :
صدر قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 ، كما صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 ، وتضمن هذا القانون المباديء الرئيسية التالية:
الهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ، وأن القانون المشار إليه ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها. وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين آداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس – محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء.
كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الآتي:
1. ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع – طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
2. تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين

I. إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال شتة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
II. إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتي لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.
3. يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أم مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وفي ضوء ما توضح بعاليه بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات:

الفئة الأولي:
قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة).
1. المقيمون بأرض الوطن:
الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع.
2. المقيمون بدولة المهجر:
الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة أستمرار بقاؤه بدولة المهجر حتب بلوغه سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام.
الفئة الثانية:
الأفراد في سن التجنيد (من 18 – 30 سنة) ولم يسبق تجنيدهم:
1. الموافقة علي هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل من:

أ- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم:

1) المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة.
2) الأفراد الذين يصدر بهم قرار إستثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.

ب- المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم بأولا من المادة (7):
1) من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (الغير لائق طبيا).
2) الأبن الوحيد للأب المتوفي أو الغير قادر علي الكسب (بلوغه سن 60 سنة أو الغير قادر علي الكسب طبيا).
3) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
4) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.

ج- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد (الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد إستكمال حاجة القوات المسلحة). 
2. الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع علي هجرتهم:
1) الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بأرض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم:
2) الأبن الوحيد لأبيه الحي.
3) العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب والعائل لأخيه أو أخوته غير القادرين علي الكسب.
4) العائل الوحيد لأخوته أو أخواته المتزوجات.
5) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.
ولابد أن يكون الإعفاء باقي علي زوال سببه ثلاث سنوات علي الأقل لمن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة.
الفئة الثالثة

الأفراد الذين تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) في داخل وخارج الجمهورية في حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية:
1) فرد بلغ سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفي هذه الحالة يتقدم إلي منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد.
2) فرد بلغ سن الإمتناع عن التجنيد (30 سنة) وكان متخلفا عن التجنيد وفي هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها عليه طبقا للقانون في مدة أسبوع.
• وفي حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيديه إلي مكتب وزارة الدفاع فى بون للرجوع إلي إدارة التجنيد في هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا. 
• يبلغ قدر الغرامة 520 يورو .


الفئة الرابعة
أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها (عاملة – إحتياط)
1) الخدمة العسكرية العاملة:
لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للآتي:
I. أن الفرد يكون قد تم تدريبه علي أحدي واجبات الحرب.
II. أن الفرد يكون قد ضم إلي تنظيم معين بالقوات المسلحة.
III. أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا.
2) الخدمة العسكرية الإحتياطية:
يسمح بالهجرة للأفراد الإحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية أو أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الإحتياط.
ملاحظة:

لا يمنح الفرد الذي تصدق علي هجرته وغادر البلاد إلي أرض المهجر أي نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق علي أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية في حالة عودته نهائيا لأرض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن بصفة نهائية.
رابع عشر : مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج:
1. لا تتعامل هذه اللجان مع الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن التجنيد وكذا الذين سبق تجنيدهم وهربوا وهؤلاء عليهم الحضور لأرض الوطن لبحث موقفهم بمنطقة التجنيد المختصة.
2. تتعامل اللجان المشار إليها مع الأفراد الذين تجاوزوا سن التجنيد بعد تسديد مبلغ الغرامة المقررة.
3. إذا كان الفرد المتخلف عن التجنيد المتجاوز السن قد سبق تأكيد بياناته التجنيدية أو تم تأكيدها بالإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد والتعبئة أثناء تواجد اللجنة بالخارج فعليه ملء (طلب تسوية الموقف التجنيدي) ويدون به الأسم ثلاثيا – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم البطاقة الشخصية – جهة إستخراجها – رقم بطاقة الخدمة العسكرية (الرقم الثلاثي) – محل الإقامة في الداخل والخارج. وعلي الفرد في هذه الحالة تقديم أية مستندات تجنيدية أو شهادة سبق حصوله عليها إن وجدت.
4. إذا كان الفرد لم يسبق تأكيد بياناته التجنيدية وتقدم بهذه البيانات للجنة ولم تتمكن اللجنة من الإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد لتأكيد هذه البيانات فعليه ملء طلب تسوية الموقف التجنيدي ويتم تحصيل الغرامة ويصرف له خطاب يحدد موقفه من التجنيد بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور يتم بموجبه تجديد جواز سفره للعودة لأرض الوطن.
5. إذا كان الفرد لم يستخرج بطاقة شخصية فيطلب منه ملء إستمارات طلب الحصول علي البطاقة الشخصية وتستوفي وتعتمد من القنصلية وترسل لمصلحة الأحوال المدنية وبع إستخراج البطاقة تسلم للفرد عن طريق القنصلية ويكون علي القنصلية في هذه الحالة إرسال صورة البطاقة الشخصية إلي إدارة التجنيد والتعبئة وبناء علي هذه الأجراءات تحصل الغرامة المقررة ويصرف له خطاب بموقفه من التجنيد صالح لمدة ستة أشهر لتجديد جواز السفر له للعودة لأرض الوطن.
وفي جميع الحتلات تقوم اللجان بعد عودتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حيال كل حالة.
خامس عشر: مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية: 

1. منطقة تجديد وتعبئة القاهرة – وتشمل محافظتي القاهرة والقليوبية.
2. منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة – وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف. 
3. منطقة تجنيد وتعبئة طنطا – وتشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
4. منطقة تجنيد وتعبئة أسكندرية – وتشمل محافظات أسكندرية والبحيرة ومطروح.
5. منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق – وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.
6. منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط – وتشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج.
7. منطقة تجنيد وتعبئة – وتشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1803 مشاهدة
نشرت فى 19 مايو 2012 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,056,739