authentication required

واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية


إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات


مقدمــة:
يعتبر نظام التأمين الاجتماعي في الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار التي تنجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية وهى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض والبطالة وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه بسبب تحقق أى من هذه الأخطار سواء كان هذا البديل في صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة.
ولقد حظيت فكرة التأمين الاجتماعي منذ عهد بعيد باهتمام المجتمعات على اختلاف نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرصت الدول على كفالته لمواطنيها بهدف توفير حياة كريمة لهم ولذويهم بعد وفاتهم إلى درجة أصبح معها هذا النظام حقا اجتماعيا تؤكده الدساتير وتسعى المجتمعات إلى مد مظلته لجميع الأفراد.


المبحث الأول
التطور التاريخي لنظم التأمين الاجتماعي في مصر

ومنذ ما يقرب من قرن ونصف أصدرت مصر أول تشريع خاص بالمعاشات بتاريخ 26/12/1854 بقانون سعيد نسبة إلى حاكم مصر في ذلك الحين تلاه الأمر الصادر بتاريخ 11/1/1871 والمعروف بقانون إسماعيل، ومن بعده صدر قانون توفيق في 21/6/1887، ولكن هذه القوانين لم يكن لها هدف اجتماعي بقدر ما كان الهدف منها رعاية بعض طوائف معينة مثل الذات والعاملين بالجيش البري والبحري وكافـة طوائف الخدمة الملكية وبتاريخ 15/4/1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية.
وكان يسرى على الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدمة الحكومة ويعينون على وظائف دائمة وبتاريخ 28/5/1929 صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 متضمنا تعديلات هامة لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 وكان الهدف منها رفع المعاناة عن الموظفين مع عدم إرهاق خزانة الدولة كما صدر خلال تلك الفترة القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بمعاشات العسكريين ثم صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الذي حصر المستفيدين من أحكامه في الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم في ميزانية الحكومة أى الموظفون والمستخدمون المثبتون أما غير المثبتين فقد ظلوا محرومين من أى نظام معاش يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم.
كما كانت تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون بصفة استثنائية على موظفى الخاصة الملكية ومجلس الصحة البحرية والجامعة المصرية ودار الكتب الملكية والعاملين بمصلحة الرى بالسودان.
- صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين وقد خضع لنظام الادخار بمقتضى هذا المرسوم الموظفون بالحكومة غير المثبتين وكذا العاملون بالجهات ذات الميزانية المستقلة كالجامعات والأزهر والمعاهد الدينية، وموظفى وزارة الأوقاف ومجالس المديريات والمجالس البلدية.
- أما نظام التأمين فإنه شمل بالإضافة إلى هذه الفئات الموظفين المعاملين بقوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 37 لسنة 1929.
- ولما كان القانون رقم 316 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون نظاما ادخاريا، فقد صدر القانون رقم 394 لسنة 1956 ليعالج حالات العجز والوفاة، وحالة الموظفين غير المثبتين الذين ظلوا محرومين من أى نظام معاشى مماثل للنظام المقرر بالقانون رقم 5 لسنة 1909 والقانون رقم 37 لسنة 1929.
- القانون رقم 394 لسنة 1956 أنشأ صندوقين للتأمين والمعاشات –أحدهما لموظفى الدولة- والثاني لموظفى الهيئات ذات الميزانية المستقلة، وشملت أحكامه جميع موظفى الدولة المثبتين منهم وغير المثبتين إلا أن هذه الأحكام لم تشمل المعينون بمربوط ثابت أو بمكافآت شاملة أو على درجات شخصية خصما على بند اليومية وكذا العمال والمستخدمين.
- وعلاجا لهذا الوضع صدر القانونين رقمى 36،37 لسنة 1960 حيث حل القانوةن رقم 36 محل القانون رقم 394 لسنة 1956 وكانت أحكامه تسرى على ذات الفئات.
- أما القانون رقم 37 لسنة 1960 امتدت أحكامه لأول مرة في مصر إلى المستخدمين والعمال الدائمين إلا أنه لم يشمل العمال المؤقتين.
- اعتبارا من 1/6/1963 بدأ العمل بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963، وقد تدارك هذا القانون القصور الذي شاب النظام الشابق فشملت أحكامه فئات لم تكن منتفعة بأحكام القوانين السابقة وقد جاء هذا القانون بنظام تأميني متكامل للمعاملين بأحكامه، وقد تمثلت فئات المؤمن عليهم الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون في الآتي:
1- موظفى ومستخدمى وعمال الدولة المدنيين.
2- موظفى ومستخدمى وعمال الهيئات والمؤسسات العامة.
- واعتبارا من 1/4/1964 بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، وتسرى أحكامه على العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا المتدرجين منهم، كما تسرى أحكامه على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية وأيضا على أصحاب الأعمال الذين يباشرون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات وذلك بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973.
- وقد استثنى القانون من الخضوع لأحكامه العاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية حيث أنهم منتفعون بأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963، وكذا عمال الزراعة وخدم المنازل.

المبحث الثاني
نظام التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا في مصر

تنص المادة 17 من الدستور الصادر عام 1971 على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون 11 ومن هذا المنطلق امتدت مظلة التأمين الاجتماعي لتغطى بأحكامها كافة فئات قوى الشعب العاملة، بمعنى أنه لا توجد فئة حاليا من هذه الفئات غير منتفعة بأحكام نظام التأمين الاجتماعي، بل شملت الحماية التأمينية جميع المواطنين سواء بصورة مباشرة (المؤمن عليهم) أو بصورة غير مباشرة (المستحقين عنهم) وذلك من خلال قوانين التأمين الاجتماعي التالية:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتسرى أحكامه على العاملين لدى الغير سواء العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
2- قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة.
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وتسرى أحكامه على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بالقطاع الخاص.
4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتسرى أحكامه على العاملين المصريين في الخارج من غير المنتفعين بأحكام القانونى رقم 79/75 و 108/76 .
5- قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتسرى أحكامه على العمالة غير المنتظمة.
وقد بلغ عدد المؤمن عليهم الذين شملتهم مظلة التأمين الاجتماعي بصورة مباشرة حوالى 18 مليون مؤمن عليه على التفصيل الآتي:

أولا: فئات المؤمن عليهم الذين تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
تنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
وتنص المادة (3) على ذات القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية".
وبناء على ما تقدم تتحدد الفئات التي يسرى عليها أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في الآتي:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام:
رغبة من المشرع في توحيد المعاملة التأمينية لجميع العاملين لدى الغير فقد صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 شاملا الفئات التي كانت خاضعة لكل من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فكل من يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام (بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة القابضة والتابعة الذين لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات في مفهوم القانون رقم 203 لسنة 1991) وتربطه بإحدى هذه الجهات علاقة عمل سواء كانت علاقة لائحية أو عقدية وسواء كان العمل المكلف به عمل دائم أو مؤقت أو عرفي أو موسمى يخضع لأحكام هذا القانون.

2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل:
والعامل في مفهوم قانون العمل هو "كل شخص طبيعي يعمل قاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه".
كما أن البند "ب" من المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يقضى بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
وبذلك يجب أن يتوافر في العامل بالقطاع الخاص الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي الشروط الآتية:
1- أن يؤدى عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل: وشرط التبعية هم أهم ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود. ويقصد بالتبعية: التبعية القانونية ولا يشترط أن تكون تبعية فنية بل يكفى ظهورها في صورتها التنظيمية والإدارية.
2- أن يتقاضى عن عمله أجرا: والأجر هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل الأجرين الأساسى والمتغير.
3- ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة: أما الحدث الذي يلتحق بالعمل قبل سن الثامنة عشر فإنه يخضع لتأمين إصابات العمل فقط دون أنواع التأمينات الأخرى.
4- أن تكون علاقة العمل منتظمة: وقد حدد قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة حيث تنص المادة الأولى منه على أن "تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل".

فالمشرع وضع معيارين لانتظام العلاقة هما:
المعيار الأول: أن يكون العمل الذي يقوم به العامل مما يدخل بطبيعته في النشاط المهني لصاحب العمل كما لو استخدم صاحب ورشة لصناعة الأثاث نجارا فتعتبر علاقة العمل في هذه الحالة منتظمة، ويخضع العامل لقانون التأمين الاجتماعي بغض النظر عن مدة العمل حتى لو كانت هذه المدة تقل عن ستة أشهر.
المعيار الثاني: وهو معيار المدة أى أن عنصر المدة يلعب دورا هاما في انتظام العلاقة، فقد يستخدم صاحب عمل، عاملا في غير حرفته كأن يستخدم صاحب مصنع الأثاث عاملا لترميم حوائط المصنع، فعمل هذا العامل يخرج عن طبيعة نشاط صاحب العمل لذلك يلزم لاعتبار علاقة العمل منتظمة أن تستمر ستى أشهر على الأقل.
وقد استثنى المشرع من انتظام علاقة العمل عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

سريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال الأجانب:
وفقا لأحكام البند "ب" من المادة (2) من القانون فإن استفاد العمال الأجانب من قانون التأمين الاجتماعي يختلف حكمها بحسب ما إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
- فبالنسبة للعاملين الأجانب في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لا تثور آية مشكلة بالنسبة لخضوعهم لأحكام القانون حيث أن المشرع لم يضع أى شروط خاصة لخضوع الأجانب لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بل ساوى في هذا الشأن بينهم وبين العاملين المصريين متى توافرت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة للمصريين.
- أما بالنسبة للأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص فيشترط لخضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص فيشترط لخضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي – بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعامل المصري وهى التبعية والأجر والسن وانتظام العلاقة- ألا تقل مدة عقد العمل عن سنة، وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة:
ويقصد بهم العاملون الذين تتعلق أعمالهم بخدمة المنزل ككل وليس داخل منزل خاص معد للسكنى مثل البواب والبستانى والسائق الخاص حيث لا يؤدون أعمالهم داخل المنازل وإنما في أماكن ملحقة بها.
وبذلك يتم استبعاد فئة العاملين داخل المنازل الخاصة من الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الذين تتوافر في شأنهم الشروط التي وردت في قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1975 وهى:
1- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
2- أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.

4- العاملون السابق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
- والحكمة من هذا النص أن التأمين على العامل بموجب قوانين سابقة قد أكسبه حقا في الاستمرار في الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعي، وبذلك فإن من سبق التأمين عليهم وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما يظل منتفعا بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 حتى لو لم تتوافر في شأنه الشروط المطلوبة بالمادة (2) من هذا القانون مثل العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل سنهم عن الثامنة عشره في 1/9/1975 وكذلك العمال الأجانب من العاملين في القطاع الخاص الذين توافرت فيهم الشروط وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 حتى لو لم تكن الدولة التي ينتمون إليها قد وقعت مع مصر اتفاقية معاملة بالمثل.

ثانيا: الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فقط:
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فقط خمسة وهم:

1- العاملون الذين تقل سنهم عن 15 سنة:
سبق القول بأنه يشترط لخضوع العاملين بالقطاع الخاص لجميع أنواع التأمينات ألا تقل السن عن 18 سنة أما بالنسبة لمن تقل سنه عن 18 سنة فقد استثناهم القانون من الخضوع لأحكام القانون فيما عدا تأمين إصابات العمل حيث ينتفعون بأحكام هذا التأمين.
2- العاملون المتدرجون:
والعامل المتدرج هو كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صناعة سواء كان بأجر أو بدون أجر في بداية تعليمه المهنة ولكن يتعين ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة للتدرج عن الحد الأدنى للأجور كما يشترط سنا معينة للتدرج ويخضع المتدرج لأحكام تأمين إصابات العمل فقط دون أنواع التأمينات الأخرى.

3- التلاميذ الصناعيون:
المقصود بهم الطلبة الملحقون بأحد مراكز التدريب المهني الخاضعون لنظام التلميذة الصناعية ويتدرجون خلال فترة الالتحاق بالمركز في المشروعات أو المنشآت المختلفة بموجب عقود تلمذة تبرم بين كل من مركز التدريب وولى الأمر.
التلميذ من جهة وبين الشركات من جهة أخرى لتدريبهم عمليا ونظريا وعلى ذلك فهم ليسوا عمال وبالتالي تسرى في شأنهم أحكام تأمين إصابات العمل فقط دون باقي أنواع التأمينات الأخرى.

4- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفى:
وهم أيضا ليسوا عمالا إذ أن الهدف من تشغيلهم في فترة الاجازة هو استغلال وقت فراغهم والاستفادة بنشاطهم في العمل المفيد نظير مكافأة مالية تعاونهم على السير في دراستهم وبالتالي تسرى في شأنهم أحكام تأمين إصابات العمل فقط.

5- المكلفون بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

الفئات الخاضعة لتأمين المرض:
ويخضع لنظام تأمين المرض الفئات الآتية:
1- العاملون لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة تدريجيا وقد صدرت تدريجيا قرارات عديدة لسريان أحكام المرض على العاملين لدى أصحاب الأعمال منذ بداية تطبيق هذا النوع من التأمين عام 1964 حتى الآن وقد شملت التغطية الغالبية العظمى من العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.


2- أصحاب المعاشات:
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في تأمين المرض على أصحاب المعاشات اعتبارا من 1/9/1975 حيث اشترط القانون في بداية التطبيق أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الانتفاع بهذا التأمين قبل تاريخ انتهاء الخدمة بثلاث أشهر على الأقل ثم عدل هذا المبدأ بالقانون رقم 47 لسنة 1984 من 1/4/1984 ليكون طلب الانتفاع في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ورغبة من المشرع في استفادة جميع أصحاب المعاشات من خدمات العلاج والرعاية الطبية قرر بالقانون رقم 86 لسنة 2000 اعتبارا من 1/6/2002 سريان أحكام العلاج والرعاية الطبية على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع أن يعدل عن طلبه.

3- زوج وأولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش:
أجاز قانون التأمين الاجتماعي أن تسرى أحكام تأمين المرض على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صدر في هذا الشأن:
أ ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية.
ب- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1981 بشأن انتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية.

ثالثا: الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976:
بدأ المشرع المصري في مد مظلة التأمين الاجتماعي إلى أصحاب الأعمال اعتبارا من 1/4/1964 تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال ثم صدر القانون الحالى رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ليحل محل القانون رقم 61 لسنة 1973 المشار إليه.




وقد حددت المادة 3 من القانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الخاضعة لأحكامه في الآتي:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص.
3- المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات.
4- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.
6- حائزو الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر سواء كانوا ملاك أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.
7- ملاك العقارات المبنية التي يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع.
9- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
10- الأدباء والفنانون.
11- العمد والمشايخ.
12- المرشدون والادلاء السياحيون.
13- الوكلاء التجاريون.

وقد أضيفت الفئات الآتية بموجب قرارات جمهورية:
1- القساوسة والشمامسة والمكرسون.
2- الشركاء المتضامنون في شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم.
3- أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في شركات المساهمة بالقطاع الخاص.
4- المديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

كما أضيفت الفئات الآتية بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 76 المعدلة:
1- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر.
2- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية.

رابعا: الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 50 لسنة 1978:
بدأ المشرع في مد مظلة التأمين الاجتماعي إلى العاملين المصريين في الخارج بموجب أحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود عمل شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية وقد حل محله قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتسرى أحكام هذا النظام في شأن العاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 والآتي بيانهم:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون بعقود عمل شخصية.
4- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

خامسا: الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:
- بدأ نظام التأمين الاجتماعي الشامل اعتبارا من 1/1/76 بموجب القانون رقم 112 لسنة 75 وقد حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 الفئات الخاضعة لأحكام هذا النظام بالفئات التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي وتتمثل في الآتي:
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
3- ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا.
5- العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
6- عمال التراحيل.
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
أ ـ عدم استخدام عمال.
ب- عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية.
8- المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
أ ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
ب- أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جميعا ألا يستخدموا عمالا.
10- المتدربون بمراكز التدريب المهني لمرضى الجذام.
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال.
12- الناقهون من مرضى الدرن الملحقون لمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة الدرن.
13- الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات.
14- محفظى وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية.
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه.
واعتبارا من 1/7/1980 تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
16- أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عاملا.
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه.

المبحث الثالث
المستحقون في المعاش

المستحقون في المعاش هم أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كان يعولهم حال حياته وتوافرت في شأنهم شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاته وقد حددهم قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في أربع فئات كما يلي:
الفئة الأولي: فئة الأزواج وتشمل المطلقة والأرملة والزوج.
الفئة الثانية: فئة الأولاد وتشمل الأبناء والبنات.
الفئة الثالثة: فئة الوالدين وتشمل الوالد والوالدة.
الفئة الرابعة: فئة الأخوة والأخوات وتشمل الأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب أو أخوة لأم.

الشروط العامة لاستحقاق المعاش:
1- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش (وفاة حقيقية- وفاة حكمية- وفاة افتراضية).
2- ثبوت حياة المستحق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
3- ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو تسبب في قتله عمدا وذلك باستثناء حالات الدفاع الشرعي.
4- لا يشترط اتفاق الديانة بين المؤمن عليه أو صاحب المعاش وبين أى من المستحقين.
الشروط الخاصة بكل فئة من فئات المستحقين:

أولا: شروط استحقاق فئة الأزواج:
1- الأرملة:
ا ـ أن يكون الزواج موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي.
ب- أن تكون واقعة الزواج أو التصادق على الزواج قد تمت قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط:
- حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- الزوجة التي طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها ثم أعادها إلي عصمته بعد بلوغه هذه السن.
- الزوجة التي تزوجها بعد بلوغه سن الستين بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة في المعاش طلقها رغم إرادته بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
2- الأرملة:
أ - أن يكون الزواج موثق أو ثابت بحكم قضائي.
ب*- أن يكون قد طلقها رغم إرادته.
جـ- ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء متصلة أو منفصلة.
د- ألا تكون قد تزوجت من غيره بعد طلاقها منه.
هـ- ألا يكون لها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه.

3- الزوج:
أ - أن يكون الزواج موثق.
ب- أن يكون قد تزوجها قبل بلوغها سن الستين.
ج- أن يكون عاجزا عن الكسب بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ثانيا: شروط استحقاق فئة الأولاد:
1- الابن:
أ - ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة –ويستثنى من هذا الشرط:
- العاجز عن الكسب. 
- الطالب المتفرغ للدراسة بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعي حتى سن 26 سنة.
- الحاصل على مؤهل عالي ولم يعمل ولم يزاول مهنة حتى سن 26 سنة.
- الحاصل على مؤهل أقل ولم يعمل ولم يزاول مهنة حتى سن 24 سنة.
2- البنت:
ألا تكون متزوجة بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في تاريخ وفاة والدها أو والدتها أنسة أو مطلقة أو أرملة.

ثالثا: شروط استحقاق فئة الوالدين:
- لا توجد آية شروط خاصة لاستحقاق الوالدين حيث يستحقان في المعاش طالما توافرت في شأنهم الشروط العامة لاستحقاق المعاش وذلك حتى لو كانت الوالدة متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
رابعا: شروط استحقاق الأخوة والأخوات:
أ - توافر شروط استحقاق الأخوة والأخوات.
ب - أن تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992.

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 600 مشاهدة
نشرت فى 19 مايو 2012 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,047,838