التصدير وإعا ده الاستيراد التصدير وإعادة الاستيراد تعفي من الضرائب الجمركية الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها بشرط المعاينة وفقا للقواعد التي يحددها قرار وزير المالية وذلك طبقا لإحكام الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون تنظيم الإعفاءات رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته والمادة (10) من قرار رقم 861 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986. الإجراءات عند التصدير تحرر عنها استمارة 126 ك م من اصل وصورة تبقي مع صاحب الشأن ليتم المراجعة علي أساسها عند العودة . وتكون صلاحيتها بالنسبة للمعدات والآلات والأجهزة التي تصدر لتنفيذ مشروعات خارج البلاد طوال مدة المشروع دون الحاجة ألي تجديدها .مع تقديم المستندات اللازمة لإثبات "مدة المشروع إذا زادت علي سنة" الإجراءات عند الاستيراد وذلك فيما يخص الرسوم "تعفي من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات "وبشرط المعاينة وبشرط توافر الشروط التالية : 1ـ أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو ضرائب المبيعات المستحقة عليها عند التصدير فإذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها ألا بعد تحصيل الضرائب المذكورة . 2ـ أن يتم إعادة استيرادها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مد هذه المدة لفترة أخري بموافقة رئيس مصلحة الجمارك لأسباب مبررة . *يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في البند (5) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي : 1ـ الرسائل التي لا تحمل الصفة التجارية : أن يحرر عنها استمارة (126 ك م ) عند التصدير من اصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة وبالنسبة للآثار المصرية يمكن الاكتفاء . 2ـ الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها : (أ ) أن يتم إعادتها خلال سنة من تاريخ تصديرها ، ويجوز مدها لمدة أخري مماثلة لأسباب جدية يقبلها رئيس مصلحة الجمارك . (ب ) أن يتحقق الجمرك من أن الأصناف المعادة هي ذات الأصناف السابق تصديرها بعينها ، وأنها معادة بالحالة التي تم تصديرها بها. (ج ) أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة عليها عند التصدير فإذا تبين عند التصدير فلا يفرج عنها ألا بعد تحصيلها . (د ) أن يتحقق الجمرك من انه لم يسبق معاملة هذه الأشياء بنظام السماح المؤقت . 3ـ السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند إعادة استيرادها : (أ ) ألا يكون قد تم رد أي ضرائب أو رسوم عند التصدير وألا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت . (ب ) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة علي البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من الجمارك عند التصدير علي أن يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة . ـ فيما يخص الاستيراد ـ تعفي من كافة القيود الاستيرادية بشرط التحقق من الشروط المذكورة أعلاه . ـ يقتصر العرض علي الزراعة ـ مراقبة الأغذية (وزارة الصحة ) ـ الحجر البيطري . |
نشرت فى 17 مايو 2012
بواسطة AlaaMarei
Alaa Marei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,046,821