هيئه قضا يا الدوله والاستيراد والتصدير 

إستيراد وتصدير - قيوده

طعن رقم 786 لسنة 32 ق.ع جلسة 18- 4- 1987

الموضوع : إستيراد وتصدير

العنوان الفرعي : قيوده

المبدأ : 

- القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد و التصدير و لائحته التنفيذية - قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 5 لسنة 1985

- الاستيراد و التصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على تنظيمها القانوني أحكام الخطة العامة للدولة فى اطار نظامها الاقتصادي و أوضاع الميزانية النقدية السارية - خوّل المشرع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية سلطة تحديد القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما فى ذلك من جواز قصر الاستيراد من بلاد معينة او من القطاع العام او حظر استيراد سلع معينة او اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من جهات او لجان تحدد لهذا الغرض - يتعين على المستورد استيفاء القواعد و الإجراءات المقررة قبل الاستيراد - تسقط الموافقة الاستيرادية التى تصدرها لجان الترشيد اذا لم يسدد التأمين النقدى لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة - هذه الموافقة لا ترتب بذاتها مركزا قانونيا نهائيا فى استيراد السلع الصادرة عنها - يجوز لوزير الاقتصاد تغيير نظم الاستيراد فى اى وقت متى تطلبت خطة الدولة ذلك و له اعادة النظر فى الموافقات الاستيرادية السابقة او إيقاف ترتيب اى آثار عليها بعدم السماح بفتح اعتمادات مالية لها ، لا محاجة فى هذا الصدد بسبق صدور موافقة استيرادية او الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب او المركز القانونى المستقر طالما ان أحكام التنظيم الجديد و اعتباراته اقتضت ذلك .







التنظيم القانونى – الموافقات الاستيرادية – سلطة الإدارة بشأنها

طعن رقم 1327 لسنة 39 ق.ع جلسة 15-2-1998

الموضوع : استيراد وتصدير

العنوان الفرعى : التنظيم القانونى – الموافقات الاستيرادية – سلطة الإدارة بشأنها

المبدأ : 

المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية – قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 333 لسنة 1986

الإستيراد والتصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على التنظيم القانوني لهما أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي وأوضاع الميزانية النقدية السارية – خول المشرع – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سلطة واسعة في تحديد الأنظمة والقواعد والإجراءات التى تنظم عمليات الاستيراد والتصدير ومن ذلك جواز قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقات وقصر الحق فيه على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع محددة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان مختصة – الموافقات الاستيرادية الصادرة من اللجان أو الجهات المختصة لا تعدو أو تكون إجراء من بين الإجراءات العديدة التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاتفاق على الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية – هذه الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزاً قانونياً نهائياً ونافذاً يسمح له باستيراد السلع الصادرة عنها – يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتباره صاحب الاختصاص والذى خوله المشرع تنظيم الاستيراد في أى وقت وفقاً لأوضاع الميزانية والخطة العامة للدولة – أن يصدر ما يراه من قرارات في شأن الموافقات الاستيرادية السابقة في ضوء المتغيرات التى تطرأ على أحوال البلاد إذا ما طرأ بعد صدورها ما يؤثر على الميزانية أو الخطة . تطبيق .





السلع المحظور إستيرادها – مايعتبر فى حكمها

طعن رقم 1822 لسنة 29 ق.ع جلسة 19- 11- 1988

الموضوع : إستيراد

العنوان الفرعي : السلع المحظور إستيرادها – مايعتبر فى حكمها

المبدأ : 

فقرة رقم : 2

- القانون رقم 9 لسنة 1959فى شأن الاستيراد 

- حظر المشرع استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد - يخضع للترخيص المذكور كل سلعة تصل من الخارج و لو كانت للاستعمال الشخصي متى جاوزت قيمتها الحد المسوح به قانوناً - فى حالة عدم الحصول على الترخيص تصبح السلعة غير مرخص بها و تعامل معاملة البضائع المحظور استيرادها – تطبيق









الطبيعة القانونية للموافقات الاستيرادية

الطعن رقم 1256 لسنة 33 ق.ع جلسة 26- 12- 1993

الموضوع : استيراد وتصدير

العنوان الفرعى : الطبيعة القانونية للموافقات الاستيرادية

فقرة رقم :1

المبدأ

-المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .

- المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1036 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية الملغاة للقانون المذكور تعتبر الموافقات الاستيرادية أحد الإجراءات التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية الخاصة بالسلع المستوردة - تسقط الموافقات إذا لم يتم سداد التأمين النقدي لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة - الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا فى استيراد السلع الصادرة عنها - يجوز لوزير الاقتصاد إذا طرأ بعد صدور الموافقة وقبل فتح اعتماداتها تغيير فى خطة الدولة للاستيراد أو فى أوضاع الموازنة النقدية ما من شأنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده ان يتخذ ما يراه من قرارات فى شأن الموافقات الاستيرادية السابقة فى ضوء المتغيرات الجديدة دون أن يكون لأصحاب هذه الموافقات التحدي بفكرة الحق المكتسب أو المركز القانوني المستقر - يختلف الأمر بالنسبة للموافقات الاستيرادية التى تم تنفيذها بالتعاقد على السلع المستوردة وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة - أساس ذلك : أنه فى الحالة الأخيرة نشأ لصاحب الموافقة الاستيرادية مركز قانوني ذاتي لا يجوز إهداره - تطبيق .





القيد فى سجل المستوردين - أثر الحكم الجنائي

طعن رقم 4122 لسنة 40 ق.ع - جلسة 7 -5 -2000



الموضوع : استيراد وتصدير

العنوان الفرعي : القيد فى سجل المستوردين - أثر الحكم الجنائي 

المبدأ : 

- المواد 2 و55 و56 و 59 من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين

المشرع الجنائي قد ميز بين الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وبين إيقاف تنفيذ العقوبة الشامل-إذا ما أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية أنصرف ذلك إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أم غيره من القوانين ذلك أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعدد التشريعات التى تنص عليها مادام أنها كلها من أثار الحكم الجنائي - على انه إذا أمر الحكم الجنائي بإيقاف تنفيذ العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذا الحكم لا يشمل إلا العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى ، سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو من روابط القانون العام، أى سواء أكانت روابط مدنية أم إدارية - وهذه التفرقة يترتب عليها أن الحكم الجنائي إذا أمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن ذلك لا يحول دون شطب المستورد من سجل المستوردين شريطة أن يتم الشطب خلال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة - تطبيق







الموافقات الاستيرادية - طبيعتها - سلطة الوزير المختص حيالها

طعن رقم 2945 لسنة 42 ق.ع - جلسة 21 -5 -2000

الموضوع : استيراد وتصدير

العنوان الفرعي : الموافقات الاستيرادية - طبيعتها - سلطة الوزير المختص حيالها

المبدأ : 

- المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

- الاستيراد والتصدير هما من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية -يهيمن على التنظيم القانوني لهما أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي - خّول المشرع الوزير المختص سلطة واسعة في تحديد الأنظمة والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد- بما في ذلك جواز قصر استيراد مبلغ معين من بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من جهات أو لجان معينة - هذه الموافقات الاستيرادية لا تعدو أن تكون إجراء من بين الإجراءات العديدة التي يتعين على المستورد استيفاءها قبل إبرام الاستيراد - آية ذلك أن الموافقات الاستيرادية التي تصدرها لجان الترشيد - تسقط إذا لم يتم سداد التامين النقدي لدى البنك عن الرسالة المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة - الأمر الذي يفيد أن الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزاً قانونيا نهائيا ونافذاً في استيراد السلع الصادرة عنها- بل يجوز لوزير الاقتصاد - باعتباره السلطة المختصة التي خولها المشرع تنظيم الاستيراد وتحديد قواعده إذا ما طرأ بعد صدور الموافقة وقبل فتح اعتماداتها تغيير في خطة الدولة للاستيراد أو في أوضاع الميزانية النقدية من شأنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعد - قبل فتح اعتمادها - إلغاؤها - تطبيق





حق الإدارة فى تعديل شروط إستيراد السلع

طعن رقم 4265 لسنة 37 ق.ع - جلسة 20- 4 -2002

الموضوع : إستيراد وتصدير

العنوان الفرعي : حق الإدارة فى تعديل شروط إستيراد السلع

المبدأ : 

فقرة رقم :1

- اشتراطات استيراد السلع من الخارج عموما – والسيارات على وجه الخصوص - فى – لا يمكن أن تتصف بالجمود على نحو يحول دون تدخل جهة الإدارة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة أو الظروف أو المستجدات , فهذا التدخل هو حق ثابت للإدارة لا مراء فيه بحسبانها القوامة على الصالح العام والمسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يلائم ظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية , ومن ثم لا يسوغ للأفراد تبعا لذلك أن يحتجوا فى مواجهة الإدارة بحق مكتسب مســـتمد من بقاء شروط الاستيراد قائمة دون أي مساس بها أو تغيير - تطبيق



لزوم موافقة لجنة ترشيد الإستيراد - حكم إغفال أو مخالفة تلك الموافقة

طعن رقم 2389 لسنة 40 ق.ع - جلسة 3 - 1 -2004

الموضوع : إستيراد وتصدير

العنوان الفرعي : لزوم موافقة لجنة ترشيد الإستيراد - حكم إغفال أو مخالفة تلك الموافقة

المبدأ : 

فقرة رقم :1

- المادتان 1 و15 من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975

- المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 514 لسنة 1984 فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978

- المشرع تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه - إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول وزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها - تطبيق





مصادرة إدارية – الاتفاق عليها – عدم مخالفتها للدستور

طعن رقم 3300 لسنة 27 ق.ع جلسة 18- 2- 1984



الموضوع : استيراد

العنوان الفرعي : مصادرة إدارية – الاتفاق عليها – عدم مخالفتها للدستور

المبدأ : 

- نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل على أن يصرح باستيراد سيارات النقل المستعملة بالشروط الآتية :

( أ ) ......................

(ب ) .....................

( ج ) أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لاستخدامها للسيارة بما لا يقل عن خمسمائة جنية مصري - استيراد سيارة دون استيراد الموتور المذكور أو قطع الغيار المنصوص عليها - اشتراط تقديم خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنية يلتزم الطاعن بمقتضاه استيراد المواد الناقصة خلال ثلاثة شهور للإفراج عن السيارة - هذا الإجراء لا يتضمن مخالفة للقانون - مصادرة قيمة خطاب الضمان لعدم الاستيراد - عدم مخالفة ذلك للدستور - أساس ذلك : استقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصادرة التى تتم بالاتفاق بين الجهة الإدارية و المخالف مقابل تنازلها عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله لا تتضمن مخالفة الدستور - تطبيق

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 378 مشاهدة
نشرت فى 17 مايو 2012 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,047,860