منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( الدليل التعريفى )
أولا - تعريف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة أساسية نحو التكامل الاقتصادى العربى فى مطلع عـام 2005 , أصـبحـت جمـيع السـلع ذات المنشـأ العـربى المتـبادلة بـين الـدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى , معفاة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الفروضة عند الاستيراد . ويعتبر إنشاء هذه المنطقة داعما للبيئة التجارية العربية ولحركة التجارة العربية البيئية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية . وبالتالى , فإنها تـمثل خـطـوة مـتـقدمة على طـريق التعاون الاقتصادى العـربى واستثمـار الفرص التجـارية المتـاحة فـى أســواق الـدول العـربية . وينتظر أن تؤدى المنطقة أيضا إلى الدفع باتجاه تأهيل البيئية الاستثمارية لـجذب الاستثـمـارات والمشـاريع الـمشتركة وتحسـين القدرة التنافسية للمنتـجات العربـية نـتـيـجة إزالـة التعريفــات الجمركية , وإلغاء العديـد من الاجراءات والرسـوم ذات الأثـر الممـاثل , وتقليـص القيـود غـير الجمركية إلى حدها الأدنى , والتى شكلت لفـتـرة طويـلة عامـلا معيـقا لـحركة التـجارة العـربية البيئية . ودعيت هذه المنطقة بـــ " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى " بغية تمييزها عن المناطق التجارية الحرة التى تقام على أساس قطرى . ثانيا - الخلفية والمنطلقات تاثرت الدول العربية بالتحولات التى طرأت على البيئة الاقتصادية الدولية فى حقبة العولمة فتجددت آمال التكامل , وأصدر مؤتمر القمة العربى المنعقد فى مدينة القاهرة , جمهورية مصر العربية , خلال شهر حزيران ( يونيو ) 1996 قرار بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بالإسراع في إقامة منطقة تجارة عربية حرة بين الدول العربية . وبناء عليه , اتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى القرار رقم ( 1317 ) خلال شهر شباط ( فبراير ) 1997 بإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية يتم تحقيقها بشكل متدرج وفقا لبرنامج تنفيذى وزمنى اعتبارا ً من أول عام 1998 على مدى عشر سنوات , ومن ثم تم تقليص المدة إلى سبع سنوات . وتم وضع البرنامج التنفيذى وفقا لأحكام " اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية " المبرمة بين الدول العربية عام 1981 , وبما ينسجم مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية التى أقيمت عام 1994 . وتضمن " البرنامج التنفيذى " لإقامة المنطقة الحرة الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمنى للتخفيض فى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية , وصولاً لإزالتها بالكامل . ثالثا : العضوية والالتزمات 1- العضوية إن الدول العربية الأعضاء فى " اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية " مؤهلون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . أما الدول العربية غير الأعضاء فيترتب عليهم أولا الانضمام إلى هذه الاتفاقية لكى يصبحوا طرفا فيها , ومن ثم الالتزام بتطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة . الانضمام والدول الاعضاء بالمنطقة : بلغ عدد الدول العربية المستكملة لعضويتها * إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى آلان 15 دولة عربية هى : المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة , مملكة البحرين , الجمهورية التونسية , المملكة العربية السعودية , الجمهورية العربية السورية , جمهورية العراق , سلطنة عمان , دولة فلسطين , دولة قطر , دولة الكويت , الجمهورية اللبنانية , الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى , جمهورية مصر العربية , المملكة المغربية . وبلغ عدد الدول التى لم تستكمل عضويتها ** دولتان هما السودان واليمن . * تطبق إعفاء كامل على السلع العربية بنسبة 100% بدءا من عام 2005 ** تطبق الإعفاء الكامل على السلع العربية بنسبة 100% بدءا من عام 2010 2 - الامتيازات الممنوحة فى اطار المنطقة يمكن تقسيم الامتيازات الممنوحة للدول العربية إلى ما يلى : 1- الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بنسبة 100% : تتمتع السلع العربية المتبادلة فى اطار المنطقة بالإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل منذ بداية عام 2005 . 2- معاملة الدول الأقل نموا : تضم كل من السودان واليمن . وتتمتع صادراتها الى الدول العربية الاعضاء بالمنطقة بالإعفاء الكامل , لكن مستورداتها من الدول العربية تتمتع بتخفيض جزئى بنسبة 20% للسودان و 16% لليمن . 3- المعاملة الخاصة لفلسطين : لاعتطبق الاعفاء على استيراد السلع العربية وتتمتع سلعها المصدرة بالإعفاء الكامل . 4- المعاملة الخاصة للجمهورية اللبنانية : أصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى قرارات خاصة لدعم لبنان فى مجال التجارة والنقل لمساعدته هلى إعادة البناء والتأهيل بعد العدوان الإسرائيلى الغاشم خلال صيف 2006 . وشملت تسهيلات للشاحنات اللبنانية والمعاملة الخاصة للمنتجات اللبنانية , وكذلك الموافقة بصفة أستثنائية على الرزنامة الزراعية ( قيود موسمية ) المقدمة من الحكومية اللبنانية لمدة عام (2007) قابلة للتمديد . 5- إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل : لاتخضع السلع العربية المستوردة لاية ضرائب تكميلية دون خدمة محددة ومباشرة . 6- إلغاء قيود غير الجمركية : تقرر إزالة هذه القيود فورا اعتبارا من أول عام 1998 . وتشمل الحواجز والعراقيل والمعوقات التالية : - القيود الفنية : مثل المبالغة فى القيود على المواصفات والوزن وشهادات المطابقة والتعقيدات الفنية للكشف والمعاينة . - القيود الإدارية : مثل منع دخول السلع العربية والتعقيدات المرتبطة بشهادات المنشأ , والمبالغة بإعادة التقييم الجمركى ( التثمين ) , وطول مدة العبور , وطول إجراءات فحص العينات والتفتيش , وتعدد الجهات الإدارية المانحة لترخيص الاستيراد . - القيود المالية : مثل تجاوز رسوم الترانزيت لنسبة 4 بـالألف المتفق عليها فى " اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية " , والتعقيدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المصرفية . 7- المعاملة الوطنية : تعامل السلع العربية للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنية فى الدول الأطراف فى ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية , والرسوم والضرائب المحلية . 8- مراعاة الأحكام الدولية : تراعى الأحكام والقواعد الدولية فى ما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والإغراق واجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج . 9- اعتماد الشفافية : تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجارى , بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لها .
رابعا – قواعد الاستفادة من الاعفاءات والامتيازات 1- السلع المشمولة بالمنطقة كافة السلع الصناعية والزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية . ولا تسرى أحكام البرنامج التنفيذى للمنطقة على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها فى أى من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعى البيطرى . وتتبع الدول الأطراف النظام المنسق (hs) فى تصنيف السلع الواردة فى البرنامج . 2 - قواعد المنشأ يشترط لاعتبار السلع عربية لأغراض المنطقة أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى , وأن لاتقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة تسليم المصنع . ويتم حاليا اعتمادا قواعد المنشأ العامة التى تعتمد على القيمة المضافة , على أن يتم ابتدءا من 1/1/2008 تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية . 3- شهادة المنشأ العربية للحصول على الإعفاءات الجمركية والامتيازات التى تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يجب أن تكون السلعة مصحوبة بشهادة منشأ عربية ( حسب الصيغة المرفقة ) صادرة ومصادق عليها من الجهات المعتمدة فى الدول الأعضاء فى المنطقة ( مرفق قائمة الجهات الرسمية المعتمدة ) . ولاتحتاج شهادة المنشأ العربية إلى التصديق من السفارات والقنصليات فى الدول العربية . 4 - الفواتير والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ العربية لاتخضع للتصديق من السفارات والقنصليات العربية فى الدول العربية وتعامل معاملة شهادة المنشأ العربية . 5 - دلالة المنشأ يجب لالتزام بوضع دلالة المنشأ على السلعة بما يتواءم مع طبيعة السلعة وبشكل غير قابل للإزالة أو المحو . 6- المواصفات الدول العربية الأعضاء فـى المنطقة ملزمة باعتماد المواصفات الوطنية على السلع المستوردة فى حال عدم وجود مواصفات عربية لها . وينبغى الاَ يؤدى تـطـبـيق الاشـتـراطات حول المواصفات القياسية إلى المنع أو التأخير لدخول السلع العربية إلــى أسواق الدول الأعضاء في المنطقة .
خامسا - آليات التنفيذ والمتابعة المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو جهة الإشــراف علــى تطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة , وللمجلس : 1- إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم فى تطبيق البرنامج التنفيذى . 2- اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أية عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذى . ويساعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى تنفيذ المنطقة " لجنة التنفيذ والمتابعة " التى تتكون من ممثلى الدول العربية . ويمكن لجنة دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك . وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج , ولها صلاحيات المجلس فى ما
تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه ولفض المنازعات . كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة فى البرنامج , وكذلك الدرسات المقدمة إليها حول المنطقة بشأن التقدم فى التطبيق والعقبات والمشاكل , وتقترح الحلول والاساليب المناسبة للمعالجة . وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز فى تطبيق البرنامج إلى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادى والاجتماعى * .
سادسا – فض المنازعات
تم إقرار اللائحة الخاصة بآلية فض المنازعات التى تنشأ فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
سابعا – نقاط الاتصال
تقوم بمهام التنسيق بين الجهات الرسمية داخل كل دولة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص كل ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى , حيث توفر المعـلومات عن المنطقة وتتلقى الشكاوى فيما يتعلق بقضايا التطبيق . وهى التى تنسق مع مؤسسات القطاع الخاص فى بلدانها المعالجة كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه التجارة العربية البيئية فى إطار المنطقة , وكذلك بالنسبة للاهتمام بالجانب الإعلامى للتعريف بالمنطقة ( مرافق دليل نقاط الاتصال فى الدول العربية الأعضاء فى المنطقة ) .
التحقق اللاحق ( يطلب عند الضرورة )
ملاحظات 1- يحظر تضمين الشهادة كلمات ممحوة أو متداخلة الكتابة ، وإذا ما أريد إدخال تعديل ما ، تمحى البيانات الخاطئة وتضاف التصحيحات اللازمة . ويجب على الشخص الذى ملأ الشهادة التوقيع بحروفه الاولى على التعديلات ،كما يجب ان تصدق عليها السلطات الحكومية المخنصة فى بلد الإصدار . 2- يحظر ترك أية فراغات بين البنود المدرجة بالشهادة ويجب ان يسبق كل بند رقم له . وأن يوضع خط افقى بعد كتابة اخر بند و أن يتم شطب اية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن اجراء اية إضافات لاحقة . 3- يجب وصف السلع طبقا للعرف التجارى ووفقا لرمز النظام المنسق إن أمكن على ان تذكر جميع تفاصيلها تسهيلا لعملية التعرف عليها . 4- يعبأ الحقل رقم (12) إذا كانت الجهة التى اصدرت الشهادة غير الجهة المصدقة عليها .
قائمة الجهات الرسمية المصدقة والمصدرة لشهادة المنشأ العربية فى الدول الاعضاء فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية
|
نشرت فى 16 مايو 2012
بواسطة AlaaMarei
Alaa Marei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,047,860