لشرح قانون العمل المصرى ..مهم لاصحاب العمل والموظفين والعاملين فى ادارةالموارد البشرية


- ماهى اشتراطات المشرع المصرى فى بعض العقود ؟ 
ج: يشترط المشروع المصري في بعض العقود أن تكون مكتوبة وألا بطل التصرف مثل عقد الشركة وعقد تأجير الاستغلال وعقد العمل المشترك ( الاتفاقية الجماعية ) أما بالنسبة لعقد العمل لا يشترط فيه أي شكل خاص (مادة 677 مدني مصري) ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذاك – وجاء المشرع المصري فى قانون العمل السابق 137 لسنه 1981 بمقتضى نص المادة 30 منه بقاعدة مؤداها أنه يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية وليس معنى ذلك أنه جعل عقد العمل شكلي أو اشترط الكتابة لانعقاده بدليل أنه في عجز المادة سالفة الذكر أجاز العامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب – ولعل المشرع في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنه 2003 قد عدل من صياغة المادة المتفق مع الغاية فحاء نص المادة 32 منه على النحو التالي : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ 00 وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات ومازالت الكتابة بهذا النص للإثبات وليست للانعقاد . غاية ما في الأمر أن المشرع جعل الكتابة التزام على صاحب العمل بحسبانه رب العمل المخاطب بأحكام شرط الإثبات بالكتابة حماية الجانب الضعيف وتجنيبه مشقة عبء الإثبات .

- س : مامعنى العلاوة الدورية ؟
ج: العلاوة الدورية هي مبلغ نقدي ثابت يضاف الي أحر العامل في موعد دوري غالباً ما يكون أول يناير من كل عام ، ويتكرر صرفها بمرور سنه على صرف أخر علاوة ، وتحتسب أول علاوة بعد مرور عام على استلام العامل للعمل . وقد قرر المشرع في قانون العمل مبدأ عام ، حيث جعل العلاوة الدورية السنوية جزءاً من الأجر وتأخذ حكمة ( المادة رقم 1 فقرة ج بند 3 ) . وبهذا المعنى تعتبر العلاوة الدورية السنـوية زيادة سنـوية تعطى للعـامل زيـادة على أجره الأصلي ( أجر الالتحاق بالعمل ) . والعلاوة الدورية السنوية ، منشأها إرادة المشرع ، فهي مقررة بمقتضى حكم المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 ، وهى لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ( دون حد أدنى أو أقصى ) على خلاف ما كان مقرراً في قانون العمل السابق بمقتضى نص المادة 42 حين جعل المشرع حدها الأدنى جنيهان وحدها الأقصى سبعة جنيهات . ويلتزم أصحاب الأعمال – أيا كان عدد عمالهم – بصرف العلاوة الدورية السنوية في تاريخ استحقاقها ، وبنسبتها المقررة حسب التفصيل السابق ، وأن قرار رئيس مجلس الإدارة لا يعدو أن يكون قراراً كاشفاً وصدوره في تاريخ متأخر عن ميعاد استحقاق العلاوة لا يهدر حق العاملين في استحقاقها بأثر رجعى من تاريخ مرور سنه ( من تاريخ استلام العامل للعمل أو مرور سنة على صرف أخر علاوة ) . هذا ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن استمرار صاحب العمل بصفة دورية ومنظمة في منح علاوات دورية بمقدار ثابت يولد لديهم اعتقاداً بالتزام صاحب العمل بالاستمرار في منحها لهم وبحقهم في اقتضائها كما لا يصح له تعليق صرف هذه العلاوة في أحدى السنوات على موافقة مجلس الإدارة ( نقض مدني 139 لسنه 37 ق 28/3/1982 ) . 
- س : ماحق صاحب العمل فى رفضة قيام العامل بأجازتة السنوية ؟ 
ج: يبحث هذا الموضوع وإعمالاً لأحكام العمل الصادر برقم 12 لسنه 2003 المادة 48 منه ، فيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابتاً القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ، وللعامل طبقاً لأحكام المادة 49 الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه ب؟لإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، مما سبق يتضح أن المشرع في قانون العمل الجديد قد أبقى على حق صاحب العمل في تحديد مواعيد إجازة العامل وتجزئتها ولكن في حدود ما قرره من أحكام لمدة الإجازة وفقاً للأقدمية أو السن والقواعد المتعلقة بتجزئة الإجازة ، وأن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل تبعاً لمقتضيات العمل وظروفه ولا يقيده بذلك سوي : أولاً : منح العامل الحق في تحديد مدة موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان . ثانياً : منح العامل الحق في تحديد مدة ستة أيام متصلة إجازة سنوية تبعاً لظروفه – فالعامل الذى يطلب إجازة سنوية للراحة والاستجمام وقضائها فى أحد المصايف فإن صاحب العمل يجب أن يجيبه إلى طلبه لأن لهذه الأسباب شرعت الإجازة السنوية ، ويجب على صاحب العمل ألا يتراخى في تحديد الفترة التى يمكن خلالها قيام العامل بالإجازة حتى لا يفوت على العامل فرصه الاستمتاع بها في هذا التوقيت . أما عن رفض العامل القيام بالإجازة كتابتاً فإن كان ذلك يسقط حقه في المقابل النقدي للإجازة فلا يسقط حقه في عين الحق وهو القيام بالإجازة فيما بعد . وكون صاحب العمل ملتزما بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فهذا يعنى أن التسوية يمكن عن طريق قيام العامل بالإجازة ( عين الحق ) أو حصوله على مقابل نقدي لها ( مقابل الحق ) مهما كان رصيدها – وإذا انتهت علاقة العمل استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد حتي ولو زاد عن ثلاثة أشهر . ولا يجوز للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطلب بالمقابل النقدي عنها وألا فقدت اعتبارها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض نقدي وفي ذلك مصادره على اعتبارات النظام العام الذي دعت إليها ومخالفاً لها أما إذا حل ميعاد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل عنها ، ويقع على عائق صاحب العمل عبء إثبات أن العامل قد حصل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر .

- س : مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟ 
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل : من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره المشرع في قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة 127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً : مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها : قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75 تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً : الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق التأمين على عمال القطاع الخاص–مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 – حصة صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . 2 – حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : - 1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية – وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة – هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية .

ما قانونية قيام احد العمال باجازة مرضية لمدة 4 شهور ؟ 
ج كقاعدة عامة فإن الاشتراكات الاجتماعية تدور وجوداً أو عدماً مع الأجر الذي يستحقه العامل المؤمن عليه ، وأجر الاشتراكات الذي نعنيه هو ما يستحقه العامل لقاء عمله وليس ما يقتضيه ، لأن المشرع الاجتماعي في القانون رقم 79 لسنه 75 وتعديلاته يتخذ الأجر الإجمالي بشقيه الأساسي والمتغير كمعيار لاستحقاق الاشتراكات (حصة العامل وحصة صاحب العمل) وفى حالة وقف عقد العمل بسبب المرض ، فالعامل المؤمن عليه لا يستحق أجراً في هذه الحالة إعمالاً لقاعدة الأثر المتبادل – الأجر مقابل العمل – وإنما ما يصرف للعامل هو تعويضا عن الأجر ، ولأن مناط استحقاق الاشتراكات هو استحقاق العامل المؤمن عليه للأجر ، لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة العامة لاعتبارات التمويل بالنسبة لاستحقاق الاشتراكات الاجتماعية حتى في حالة وقف عقد العمل من ناحية أولى ، ومراعاة منه للمؤمن عليه باستمرار الحماية التأمينية له من ناحية ثانية ، وتأكيدا لذلك تنص المادة (123) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
 الملفات المرفقة

 

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 4313 مشاهدة
نشرت فى 14 مارس 2012 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,047,387