قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
تنفيذا لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي تنص على:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها.
والى ما جاء في البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية تكون قواعد المنشأ على النحو التالي:
القاعدة 1 تعاريف
لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة ما يلي:
أ) التصنيع: العملية او سلسلة العمليات التي تخضع لها المدخلات الانتاجية لانتاج المواد او المنتجات او السلع. ب) المواد الداخلة في الانتاج: المواد الخام و/او المواد الاولية و/او المنتجات نصف المصنعة و/او الوسيطة المستخدمة في انتاج السلع. ج) المنتج: المنتج الذي تم تصنيعه حتى لو كان مدخلا انتاجيا لعملية تصنيع اخرى. د) السلعة: المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين او الاستخراج او الزراعة او الصيد او النشئة عن عملية التصنيع. ه) الدول العربية الاقل نموا: الدول التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
قاعدة 2 : معيار المنشأ
لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الاخلال بالقاعدة (5) تعتبر السلع او المنتجات التالية ذات منشأ وطني:
المنتجات المتحصل عليها كليا في اي من الاطراف ضمن مفهوم القاعدة (7) من قواعد المنشأ.
1) السلع المصنعة لدى اي من الاطراف العربية والتي يدخل في انتاجها مدخل (مدخلات) من منشأ طرف آخر يجب ان لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه عن 40% محسوبة طبقا لما هو وارد في القاعدة (3) مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في القاعدة (4
قاعدة 3: أسس احتساب القيمة المضافة
تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر والاسس التالية:
كافة الاجور والمرتبات: وتشمل الاجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الانتاج والعاملين في الجهاز الاداري والفني المتعلقين بالانتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف،اوغير مباشرة كالجهاز الاداري والمحاسبي وموظفي التسويق.
1) إستهلاك الاصول الثابتة: ويشمل استهلاكات المباني الصناعية والمعدات والالات، وكذلك المباني السكنية المملوكة للشركة التي لا تدخل في بند الايجارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع، كل ذلك وفقا لنسب الاستهلاك التي تقرها الجهات الرسمة المختصة، ولا يدخل استهلاك اي اصل في حساب القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية الى صفر.
2) الإيجارات: وتشمل إيجارات الأراضي الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات (صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة.
3) تكلفة التمويل : وتشمل إجمالي التكاليف المدفوعة على القروض المستخدمة في تمويل الاصول الثابتة المعرفة أعلاه او لتميل النشاط المبشر للمؤسسة، او تكاليف هذه القروض وفقا للنظم السارية في كل دولة.
4) المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني: وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة في العمليات الانتاجية، ويغطي مفهوم المنشأ الوطني ما تم انتاجه محليا، او ما تم انتاجه في إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطني.
5) نفقات أخرى منوعة: وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المباني والالآت وتكاليف ورسوم براءات وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة في العملية الانتاجية.
6) الوقود والكهرباء والماء: وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في العملية الانتاجية.
7) المصروفات العمومية والادارية: وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات......الخ.
8) أولا: توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة، تحسب نسبة القيمة المضافة وفقا لأحد الاسلوبين التاليين:
إما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالي:
_____________________________________________________ x 100 القيمة المضافة (مجموع العناصر من 1 الى 8) نسبة القيمة المضافة = القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
قيمة السلعة باب المصنع= القيمة المضافة+المدخلات الاجنبية (ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها)
1) إما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالي:
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع - قيمة المواد المستوردة الداخلة في التصنيع (ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها) نسبة القيمة المضافة المحلية= _____________________________________________________ x 100 القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
2) وتحسب القيمة المضافة لذلك باعتبارها:
الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التي أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الانتاج (ناقصا الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا تدخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة من دولة عربية طرف في الاتفاقية، او اي بلد عربي يرتبط معها باتفاق تعاون او تكامل، وتعامل باعتبارها سلعا او مواد محلية.
تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على اساس (قيمة التكلفة لهذه السلعة) لا يدخل في حساب القيمة النهائية للسلعة اي مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية او رسوم انتاج محلية تكون قد فرضت عليها او على مدخلات انتاجها.
وتحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الانتاج على اساس السعر الذي اشتريت به من الخارج "سيف" وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد الى بلد الانتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي او غيرها من المصروفات التي لا ترتبط بالعملية الانتاجية بشكل مباشر.
قـاعدة 4:
يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الأخذ في الاعتبار أي من المعيارين التاليين:
أ) معيار تغيير البند الجمركي على ان يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.
ب) معيار عمليات التصنيع على ان يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية.
قاعدة 5: قواعد المنشأ التراكمي
تعامل مدخلات الانتاج المستوردة من بلد عربي آخر معاملة المدخلات الوطنية اذا ما توفرت فيها نسبة ال40% في بلد المنشأ.
قاعدة 6:
تعظيما لاستفادة الاطراف يراعي ان يتم التشاور بينهم مستقبلا لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم واي من التجمعات الاقتصادية الدولية والاقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات اي منهم تجاهها.
القاعدة 7: المنتجات المتحصل عليها كليا
ضمن مفهوم القاعدة (2/أ) فان البنود التالية تعتبر منتجات متحصل عليها كلية في الدولة العضو المصدرة:
أ) المنتجات التعدينية او الخام التي تستخرج من ارضها او مياهها او قاع بحارها.
ب) المنتجات الزراعية التي تجني او تحصد فيها.
ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها.
د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التي تربى فيها.
ه) المنتجات المتحصل عليها بالقنص او صيد الاسماك فيها.
و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى التي تستخرج من أعالي البحار عن طريق سفنها.
ز) المنتجات المعدة و/او المصنعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) اعلاه على سبيل الحصر.
ح) الاصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح الا لاسترجاع المواد الخام.
ط) الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها.
ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار اليها في الفقرات (أ) الى (ط) اعلاه.
القاعدة 8: العمليات الثانوية
لأغراض القـاعدة (2/ب) من قواعد المنشأ العربية تعتبر اي من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية وغير كافية لاكساب المنتج صفة المنشأ الوطني.
أ) العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل او التخزين (التهوية او التلميح) او ازالة الاجزاء التالفة او ما شابهها.
ب) عمليات التعبئة والتجميع البسيط وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة (كالتغليف واعادة التغليف).
ج) عمليات تصنيع بسيطة اخرى مثل:
1) الاذابة البسيطة بالماء او بأي مذيب آخر او المزج والخلط البسيط لمادتين او اكثر.
2) التنظيف بما في ذلك ازالة الصدأ والشحوم والدهان او غير ذلك..
3) تشذيب وقص المواد الزائدة.
4) الفحص، الاختبارات، الترقيم، التعليم (علامات)، الفرز او التدريج.
5) الطلاء او الغسيل او التعقيم
6) عملية تزيين المنسوجات في اطار انتاج المنسوجات كالمتعلقة بالطي، التهذيب، الزخرفة البسيطة، التطريز البسيط والعمليات الاخرى المشابهة.
القاعدة 9
ان لا تمثل الاجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية التي تضعها الدول العربية قيودا على التبادل التجاري فيما بينها.
القاعدة 10
يجب الا يؤدي تطبيق قواعد المنشأ العربية في حد ذاتها الى ايجاد آثار تقييدية او مشوهة للتجارة العربية او مخلة بها، وهي لا تفرض شروطا صارمة غير ضرورية او تتطلب الايفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط اساسي لتحديد بلد المنشأ.
القاعدة 11
تطبق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطريقة متسقة، موحدة منصفة ومعقولة.
القاعدة 12
تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على اساس معيار ايجابي (القواعد التي تمنح المنشأ) ويسمح بالعمل بالمعيار السلبي كجزء من توضيح ايجابي او في الحالات الفردية عندما يكون التحديد الايجابي للمنشأ غير ضروري.
القاعدة 13
انسجاما مع مبدأ الشفافية، تبلغ الدول العربية الأمانة العامة، خلال الفترة الانتقالية، الى حين الانتهاء من اعداد قواعد المنشأ التفصيلية، قوانين ونظم واحكام تطبيق قواعد المنشأ لديها.
القاعدة 14
عند ادخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية او ادخال قواعد منشأ جديدة لا تطبق الدول العربية هذه التغييرات بأثر رجعي.
القاعدة 15
يعتبر اي اجراء اداري تتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفا لقواعد المنشأ المتفق عليها قابلا للمراجعة من قبل جهاز فني لتسوية المنازعات متخصص في هذه الموضوع، وذلك وفق احكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
القاعدة 16 اثبات المنشأ
المنتجات ذات المنشأ الوطني وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة بين الاطراف ولغايات الاستفادة من الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية يجب ان تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقا للنموذج المعتمد (المرفق)* كما يجب ان تستوفي جميع حقولها.
اصدار شهادة المنشأ وتصديقها.
تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطني (كل بلد تذكر الجهة التي تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها).
يجب ان تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر.
يجب ان يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة في المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب او الاضافة.
تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ويجوز في ظروف استثنائية اصدارها بعد التصدير او من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ او اغفال غير مقصود في الشهادة ويجب في هذه الحالة ان تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التي اصدرت فيها.
الجهة التي تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة ايضا يجب ان تحتفظ كل منهما بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ اصدارها وذلك وفقا للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين.
شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة (اربعة اشهر) من تاريخ اصدارها في البلد المصدر وتقدم خلال هذه المدة.
شهادة المنشأ يجب ان تقدم للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على ان لا يكون قد مضى عليها اكثر من اربعة اشهر من تاريخ صدورها.
في حال فقدان او تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر ان يطلب من السلطات التي اصدرت هذه الشهادة اصدار نسخة اخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفي هذه الحالة يجب ان يدون عليها بوضوح كلمة (نسخة ثانية غير اصلية) (بدل تالف او فاقد).
يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للازالة وفقا لطبيعة البضاعة.
القاعدة 17 النقل المباشـر
المنتجات التي منشؤها احد الاطراف يتم نقلها مباشرة دون ان تمر باقليم غير اقاليم الاطراف العربية ومع ذلك فان تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور في اقاليم غبر اقاليم تلك الاطراف بما في ذلك امكانية شحنها او تخزينها المؤقت في مثل تلك الاقاليم ما دام المرور بهذه الاقاليم تقتضيه اسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت اشراف السلطات الجمركية لبلد المرور او الايداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ وإعادة الشحن او اية عمليات اخرى تهدف الى المحافظة على حالتها.
القاعدة 18 التعاون الإداري
يجب ان تزود الجهات المعنية (التي تصادق على الشهادات) في الدول الاطراف بعضهم البعض بنماذج الاختام المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسؤولة عن اصدار هذه الشهادات مع ايداع صورة منها لدى الامانة العامة للجامعة العربية.
القاعدة 19
أ) تعمل السلطات المختصة في البلدان الاطراف وتتعاون فيما بينهم على مراجعة شهادات المنشأ اصلا ومضمونا.
ب) يمكن للسلطة المختصة في احد الاطراف ان تطلب من نظيرتها في البلد الآخر القيام بمراجعة لاحقة اولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة في طلبها العناصر العناصر التي تستدعي ايضاحات اضافية: وفي هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراجعة اللاحقة الى البلد المستورد مع تقديم ضمان مؤقت (قابل للاسترجاع) للرسوم والضرائب المستحقة طبقا للترتيبات والاجراءات المعمول بها في البلد المستورد.
القاعدة 20 تسوية النزاعات
في حال وجود خلافات او نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المنشأ العربية يحول هذا النزاع الى لجنة تسوية المنازعات، وذلك للتحقق وعلاج الشكاوي واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما في ذلك حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت اخلاله المتعمد بقواعد المنشأ او بيانات الشهادة وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل دولة طرف، على ان يتم اخطار الجانب الاخر بهذه الاجراءات في حينه.
القاعدة 21 احكام ختامية
تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول الاطراف وواجبة التطبيق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
القاعدة 22
معاملة خاصة للدول العربية الاقل نموا دون الاخلال بالقاعدة (3) من قواعد المنشأ العربية تحتسب براءات الاختراع والرسوم المدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها في الدول العربية الاقل نموا.
نموذج شهادة المنشأ العربية
شكل ومضمون شهادة المنشأ
· ان يكون النموذج موحدا ويحمل شعار الجامعة العربية والدول المصدرة.
· ان تتضمن شهادة المنشأ معلومات وافية عن السلعة تتضمن نوعها ووزنها وعدد الطرود والعلامات التجارية للسلعة وقيمتها.
· ان يذكر في الشهادة اسم الشركة المنتجة، واسم المصدر اذا كان غير الشركة المنتجة، واسم المستورد.
· ان يذكر في الشهادة رقم وتاريخ الصنع.
· ان تحدد القيمة النهائية للسلعة، تسليم المصنع دون اضافة الرسوم والضرائب والارباح.
· ان لا يكون في الشهادة فراغات يمكن التلاعب بها.
· ان تكون الاختام واضحة.
· تحديد الجهات التي تصدر الشهادة والتي تصدق عليها في كل دولة، وان تجري ابلاغ الامانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجري تعميمها على الدول الاعضاء في الاتفاقية.
|