السؤال:
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1598 لسنة 2008م المتضمن:
أمتلك بطاقتي فيزا: الأولى منهما من البنك الذي أعمل به وهذا بضمان وظيفتي ومستحقاتي لدى الإدارة، ويتم السداد خصما من راتبي الشهري بنسبة عشرة بالمائة من إجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا.
والبطاقة الثانية من بنك آخر بدون أي ضمانات مادية ولكن بضمان الوضع الاجتماعي الحالي، حيث إن موظف البنك يكون على درجة عالية من الثقة لدى البنوك الأخرى، ويتم السداد نقدا بنسبة خمسة بالمائة من إجمالي المسحوبات وبفائدة قدرها واحد وعشرون بالمائة سنويا.
برجاء التكرم بإفادتنا برأي سيادتكم في هذا الخصوص حيث إنني أتعامل مع مثل هذه الكروت بكثرة نظرا للغلاء المعيشي ولسد احتياجات أسرتي، ولكني أخشى على أسرتي وابني أن يكون مثل هذا التعامل حرام.
الجواب
أمانة الفتوى
بطاقات الائتمان هي: " مستندات يعطيها مصدرها (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد "، وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين، لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل، وهذا وإن كان شرطًا فاسدًا إلا أنه لا يفسد العقد عند كثير من العلماء، فيبطل الشرط ويصح العقد، وحينئذ فلا مانع من التعامل بها وعلى العميل أن يحرص على إبطال هذا الشرط الفاسد عملاً، وذلك بعدم التأخر في السداد حتى لا يقع في فوائد التأخير.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن التعامل المذكور يكون منهيًّا عنه، حيث تتراكم الفوائد بعد انشغال الذمة بدين معين، فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وهو من باب الحرام، وهذه الفوائد تتراكم من بداية العقد والعميل ملتزم بها أصالةً، ولا يمكنه إبطالها لا عملاً ولا قضاءً، ولذلك فالتعامل المذكور حرام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر
موقع دار الإفتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=6815&LangID=1
المصدر: دار الافتاء المصرية
نشرت فى 10 يناير 2010
بواسطة yosefmohamad
عدد زيارات الموقع
23,677
ساحة النقاش