مسودة مشروع قانون للأسرة لسنة2016إلى (وزير العدل ومجلس الشورى والنواب)
1- تفعيل المادة الثانية من دستور2012، والاعتماد على الشريعة الإسلامية دون غيرها في إصدار قوانين الأحوال الشخصية وخاصة في مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث ، وأخذ رأى هيئة كبار العلماء طبقا للدستور. واستبعاد مشايخ أمن الدولة الموالين للحكومة والمجالس القومية المتخصصة ومن مجمع البحوث الإسلامية ، وكل من كان ينتمى للمجلس القومى للمرأة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل أو من يثبت تقاضيه تمويلا خارجيا للترويج بآرائه لتمرير إتفاقيات دولية مشبوهة لهدم الأسرة مثل السيداو.
2- خفض سن الحضانة إلى سبع سنوات للولد و للبنت ما لم تتزوج الحاضنة لعدم دستورية وشرعية المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية مع عدم تخيير للصغير أو للصغيرة وإعتبار الإمتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة الفورية والحرمان من اصطحاب أو استضافة الأولاد مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
3- قضايا الاصطحاب أو الاستضافة تعامل معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لفترة تزيد عن أسبوعين على أن تكون الاستضافة أوالاصطحاب فى بيت الأب أو أم الأم أو العم أوالعمة أو للعصبات من الأب.
4- إذا تزوجت الأم فى خلال فترة حضانتها تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة (الولى الشرعى) تليه أم الأب ثم أم الأم ، وخاصة إذا كان الطفل أنثى فالشرع يحرم بقاء البنت مع زوج الأم فهو ليس بمحرم وأن البنت هى عرض أبيها وشرفه ما دامت تنتفي عنه صفة الفسق.
5- تغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم – الأب – أم الأب- أم الأم . وفقاً للأوضاع الحالية بالمجتمع ومصلحة الطفل.
6- تحويل الرؤية الحالية إلى اصطحاب (إستضافة) بواقع يومين على الأقل على أن يكون الإستضافة لغير الطرف الحاضن و ذلك كالآتى:- الأعياد الدينية للمسلمين يتم إحتساب يوم الوقفة وأول يوم مع الطرف الحاضن: (عيد الفطر) : يوم الوقفة مع الطرف الحاضن - اليوم الأول مع الطرف الحاضن – اليومين التاليين مع الطرف الغير الحاضن. (عيد الاضحى) : الوقفة و أول يوم مع الطرف الغير حاضن – باقى الأيام مع الطرف الحاضن (أجازة منتصف العام): يتم التقسيم بالتساوى بين الطرفين بناء على المدة التى تحددها وزارة التربية و التعليم (أجازة نهاية العام): يتم التقسيم بالتساوى بين الطرفين بناء على المدة التى تحددها وزارة التربية و التعليم.
7- فى حالة إمتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الاصطحاب أو الاستضافة يقوم الطرف الغير حاضن برفع دعوى مستعجلة بإسقاط الحضانة والنفقة مؤقتآ و فى تلك الحالة يكون إنتقال الحضانة للطرف الغير حاضن مباشرة.
8- الولاية بجميع أنواعها (التعليمية والصحية والتربوية والاجتماعية) للأب ثم للعصبات فى عدم وجود الأب وألا تنفرد الحاضنة بتربية الطفل وتعليمه وحدها بعيدا عن الأب أو عصباته لما فى ذلك من آثارسلبية سيئة نفسيا وأخلاقيا وتربويا على الطفل وإلغاء المادة 54 من قانون الطفل لسنة 2008.
9- يمنع سفر الأطفال إلا بعد موافقة الطرفين و إذا اختلفا لا يسافر الصغير إلا بحكم قضائى نهائى.
10- إذا كانت الحاضنة (المطلقة أو أمها) تعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو أعمال حرة كالتجارة وغيرها وطبقا للتحريات وشهادة الشهود يٌلغى أجر الحاضنة والمسكن وتخفض النفقة إلى 10% لكونها لم تتفرغ لحضانة وتربية الأطفال، ولا تقبل الدعوى من الزوجة الناشز أو التى لم تطلق بعد .
11- إذا وفر المطلق مسكن للحاضنة لمباشرة تربية أطفاله وجب على الحاضنة الإقامة الدائمة بالمسكن وإلا يتم إلغاء المسكن، ولاتقبل دعوى أجر الحضانة والمسكن من المرأة التى لم تطلق بعد مادام الزواج قائما .
12- تحدد النفقة لموظفى الحكومة والقطاع الخاص من صافى إجمالى الراتب الشهرى المنتظم للأب طبقا لمفردات المرتب وتقرير التحريات وما إذا كان يعول أبوين مرضى أو فقيرين أو أحدهما ، كما فى الحديث الصحيح عن جابر رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "أنت ومالك لأبيك". (رواه الإمام أحمد وابن ماجه)، وعن عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أطيب ما أكلتُم من كسْبكم، وإنَّ أولادكم من كسْبكم))؛ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. أويعول أحد الأقارب من الفقراء أوالمرضى . ولا يدخل فى ذلك الأصول الثابتة مثل عقار أو حيازة زراعية أو سيارة ، حيث تصل النفقة إلى 15% لغير المطلقة ولديها أطفال والتى تركت بيت الزوجية دون إذن زوجها أو دون وجود سبب شرعى قهرى حتى يثبت نشوزها أمام هيئة قضاء شرعى وشهود ثبوت عدول من الطرفين، وللمطلقة ولها أولاد تحدد النفقة طبقا لكل حالة كما فى الجدول التالى بحد أدنى 200(مائتى) جنيه مصرى ، وحد أقصى ثمانية أمثال الحد الأدنى ، بزيادة سنوية مقدارها 5% مع الأخذ فى الاعتبار حالات اليسر والشدة والصحة والمرض للمدعى عليه وتلافيا لاستخدام القضاء في افلاس الأب أو إفقاره أو سجنه عن طريق الحكم بنفقة بناء على دخل كاذب و تفاديا لإثراء الحاضن من النفقة أو زواجها فى السر واحتفاظها بالأطفال والنفقة كما هو الحال فى القانون الحالى وآثاره السيئة على الأسرة والمجتمع:
أ. فى حالة مطلق ولا يعول:
عدد الأبناء من الزوجة المنفصلة نسبة الخصم من صافى إجمالى الدخل المنتظم
1 20%
2 25%
3 30%
4 أو أكثر 35%
ب. فى حالة مطلق ويعول زوجة جديدة بدون أطفال:
عدد الأبناء من الزوجة المنفصلة نسبة الخصم من صافى إجمالى الدخل المنتظم
1 20%
2 25%
3 30%
4 أو أكثر 35%
ج. فى حالة مطلق ويعول زوجة جديدة وأطفال (أيا كان عددهم):
عدد الأبناء من الزوجة المنفصلة نسبة الخصم من صافى إجمالى الدخل المنتظم
1 15%
2 20%
3 25%
4 فأكثر 30%
د. فى حالة مطلق ويعول أكثر من زوجة جديدة وأطفال (أيا كان عددهم) أو بدون أطفال:
عدد الأبناء من الزوجة المنفصلة نسبة الخصم من صافى إجمالى الدخل المنتظم
1 10%
2 15%
3 20%
4 أو أكثر 25%
13- بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومعاونيهم وأعضاء المجالس النيابية ممن تتراوح رواتبهم 35000 ألف جنيه مصرى فأكثر فى فترة تولى مناصبهم يكون الحد الأدنى (ألفى)2000جنيه والحد الأقصى ثمانية أضعاف الحد الأدنى بزيادة سنوية مقدارها 10% ، مع الأخذ فى الاعتبار حالات اليسر والشدة. ولا يدخل فى ذلك الأصول الثابتة مثل عقار أو حيازة زراعية أو سيارة .
14- بالنسبة لرجال الأعمال والتجار والحرفيين والمزارعين والأعمال الحرة يتم تحديد الحد الأدنى والأعلى للنفقة بناء على تقرير الضرائب العامة والتحريات لصافى الربح سنويا ، لما قد يطرأ عليه من تغيير فى دخل المنشأة أو المصنع أو الورشة أو المزرعة أو الأرض الزراعية مع الأخذ فى الاعتبار حالات اليسر والشدة والصحة والمرض للمدعى عليه. ولا يدخل فى ذلك الأصول الثابتة مثل عقار أو حيازة زراعية أو سيارة أو ماكينة.
15- فى دعاوى الطلاق ألا يُعطى قاضى الأحوال الشخصية حق الطلاق منفردا بحكم غيابى ما دام الزوج على قيد الحياة ومعلوم المكان والهوية وإلزام إعلام الزوج وحضوره أو ماينوب عنه بتوكيل رسمى موثّق ، ولا يكون الطلاق للضرر من القاضى إلا فى الحالات القهرية الواضحة الثبوت والدلالة والمنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية وأن المطلقة التى استعانت بشهود زور أو أوراق مزورة أو حلفت يمين غموس كذبا يعتبر طلاقها باطل وإذا تزوجت فهى زانية تقام ضدها دعوى ارتكاب فاحشة الزنا وتسقط عنها الحضانة والنفقة نهائيا.
16- إلغاء الطلاق للضرر بسبب الزواج من أخرى للمخالفتة الشرع وما دام ليس هناك اتفاق مشروط فى وثيقة الزواج على عدم الزواج بأخرى وأن يكون الطلاق للضرر فى حالات القصورالطبى (عجز) فى المعاشرة الزوجية أو هجر غير معلوم المكان زاد عن العامين والذى من شأنه أن يضر بالزوجة وأن يخشى عليها الفتنة أو كان الزوج فاسقا أو مجنونا أو قاتلا أو مدمن خمر بأدلة وشهود عدول.
17- تغليظ عقوبة شهادة الزور فى التحقيق أمام المحكمة للحبس الفورى مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن 12 شهر وغرامة فورية لاتقل عن 10000جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه وذلك للضرر البالغ السوء الذى يقع نتيجة الشهادة الزور، وإعطاء المدعى عليه الحق الكامل فى الطعن والدفاع واثبات تزوير المدعية.
18- إقرار عقوبة التجسس على البيوت والأسر للحفاظ على أسرار الأسرة وكيانها وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن 10000جنيه.
19- على المأذون الذى يعقد قران مطلقة بعد إنتهاء عدتها أن يُعلم مطلقها بزواجها إلزاما وتوثيق الزواج فى مصلحة الأحوال المدنية فى مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ العقد و ذلك حتى يرفع المطلق قضية لضم أطفاله إن أراد ذلك (أسوة بإعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها لتمكينها من رفع قضية طلاق للضرر إن أرادت ذلك) وتجريم المتخاذل عن ذلك بالغرامة والمنع من مزاولة مهنة المأذونية لمدة عام.
20- وجوب حق الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمطلقة وحالة إثبات أطفال لها من رجل آخر غير طليقها فى السجل المدنى (لإثبات الزواج إذا ما كان شرعي موثق أو سرى) وشهادة التحريات بمصلحة الجوازات دون الحاجة لإذن نيابى أو تصريح قضائى.
21- عدم توحيد سنِّ الزواج والعودة بسن الزواج إلى سن البلوغ والشروط الشرعية والصحية مادامت الفتاة قد بلغت لمنع الزواج العرفي وحماية المجتمع وصيانته ورفض إباحة الإجهاض إلا بسبب طبى يجمع علية ثلاثة من الأطباء الثقة المشهود لهم بالمهنية والنزاهة وكذلك رفض الاعتراف بقوانين الشواذ المخالفة للشرائع السماوية والفطرة الإنسانية وإلغاء المادة 31 مكرر من تعديلات قانون الطفل لسنة 2008.
22- تعديل قانون الخلع غير الدستورى وإلغاء المادة (20) لأنها تخالف النص الدستورى الذى يجعل التقاضى على درجتين ، لذلك لا يجوز الخلع غيابياً و يكون للمخلوع الحق فى إستئناف الحكم فى أول درجة ، فلا يجوز الخلع بين الأزواج إذا كان الزوج مسافر خارج البلاد وعليها أن تلجأ للطلاق للضرر وللأسباب الواردة فى المادتين (13، 14) من هذا القانون وإعلام أحد من عصبات الزوج الموجودين داخل مصر أو إعلام الخارجية المصرية لضمان نزاهة الخصومة. حيث أن هذه المادة (20) تصطدم بالشريعة لأن الخلع لا يقع شرعا إلا بموافقة الزوج ورضاه وهذا محل اتفاق بين كل المذاهب الفقهية ولأنها سلبت الرجل حق القوامة وأعطتها لمن لا يملكها وهو المحكمة ، كما سلبت من القاضي سلطة تقدير الحالة التي ينظرها وإن الخلع الذى جاء فى هذه المادة البغيضة جاء لإنصاف طبقة محددة من المجتمع هم الأغنياء وتجاهل الفقراء. كما أنه بسبب هذا القانون كثرت حالات الطلاق وامتلأت المحاكم بالمختلعات اللاتي ليس لديهن أسباب حقيقية لطلبهن الخلع . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه احمد وأبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم " المختلعات هن المنافقات " رواه الترمذى وأحمد.
23- رفض وإلغاء دعوى طلب صرف نفقة من صندوق الأسرة المعمول به فى بنك ناصر طبقا للمادة ر قم 11 لسنة 2000 (يصرف فقط لمن ليست لها نفقة أو عائل) وذلك لمن يثبت أنها تتقاضى نفقة شهرية بحكم قضائى أو عرفى واعتبارها دعوى كذب وتزوير تعاقب عليها المدعية بالغرامة والحبس ورد ما أخذته من المدعى عليه وإعلام جهة الصرف بذلك.
24- إلغاء المادة رقم‮ ‬(126) من قانون الطفل ‮ ‬لسنة‮ ‬2008 ‬ونصت لائحته علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج ،‮ ‬حيث يتم كتابة إسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الإسم ليس لوالد الطفل الحقيقي،‮ ‬في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل، بالإضافة إلي إلغاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية ، وإلغاء النقطة الرابعة والخامسة من المادة (99 مكرر) من تعديلات قانون الطفل لسنة 2008 والتى تقضى إيداع الطفل لدى أسرة بديلة أو دار رعاية الأحداث.
25- إلغاء التصريح باستخراج شهادة ميلاد موثقة بدون زواج وقصرها على حالات الاغتصاب المبلغ عنها رسميا فقط مع إعلام ولى أمر الفتاه رسميا بذلك.
26- فى حالة عدم إستلام إعلانات الدعاوى يتم عمل زيارة منزلية يوم العطلة للتأكد من العنوان و مخاطبة المرسل إليه الدعوى و فى حالة عدم صحة عنوان المدعى عليه يتم رفض الدعوى فى مكتب التسوية و مطالبة المدعى بعنوان صحيح للمدعى عليه سواء كان المحامى الخاص به أو أحد أقاربه أو العنوان المسجل فى البطاقة الشخصية.
27- فى حالة مرض الطفل وجب على الحاضنة استخدام بطاقات التأمين الصحى الشامل التى توفرها الدولة لرعاية وصحة الأطفال ويجب إبلاغ الطرف غير الحاضن خلال 24 ساعة من مرض الطفل و السماح له بعمل زيارة داخل المنزل المحضون به أو المستشفى لتحقيق الرعاية المشتركة و فى حالة الخلاف لا يُعتد بالشهادات الطبية غير الحكومية أو روشتات صرف الأدوية الصيدلية دون كشف طبى حقيقى ويتم التنبيه على الأطباء وأصحاب الصيدليات فى هذا الشأن ويعاقب من يخالف ذلك ، كما يٌلزم القانون الطرف الحاضن الإتصال بالإسعاف و إبلاغ الطرف غير الحاضن للحضور للمستشفى الحكومى (أو مستشفى خاص بالاتفاق وإن لزم) ودفع النفقات.
28- يجب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات بإرسال مندوبين عنه من حملة مؤهلات إجتماعية و نفسية لمراقبة و معرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن سواء كان الأم ام الأب و كذلك داخل المدارس فى غير وجود أيآ من الحاضن أو غير الحاضن.
29- إلغاء جنحة تبديد المنقولات غير الدستورية وجعلها من اختصاص مكاتب تسوية النزاعات بمحاكم الأسرة وليس محكمة الجنح حيث يقوم المختص بزيارة إلى منزل المدعى عليه وإذا تأكد وجود المنقولات بوصفها يتم رفض الدعوى واتهام المدعى (المطلقة أو الزوجة أو الزوج) بالبلاغ الكاذب والغرامة.
30- في حالة دعوى النشوز و الطاعة – إذا لم تتسلم المدعى عليها إعلان الطاعة او النشوز فى منزلها يتم إرساله إلى منزل أحد العصبات من أهلها وعنوان عملها إن كانت تعمل ، فإن لم تتسلم المراسلات و لم تحضر و لم يثبت لها محل إقامة و لم يستدل على عنوانها وجب ثبوت نشوزها وتفعيل ذلك دون إبطاء .
31- إستخدام وسائل الاتصال الحديثة للاستعلام عن رقم المحمول والتليفون الأرضى لأطراف النزاع والإعلان عن طريق الاتصال المباشر بالقضايا والجلسات عن طريق مختص من المحكمة.
32- إلغاء ما يسمى بالمجلس القومى لحقوق المرأة والطفل وما نتج عنها من قوانين وآثاروكافة الجمعيات والمنظمات النسوية المشبوهة والممولة من الأمم المتحدة وغيرها لفرض ما يخالف الفطرة والشريعة الإسلامية وإلغاء كوتة المرأة ومفوضية المرأة من مجلس النواب لأنها تصنيف عنصرى داخل المجتمع لأنها عنصرية فئوية وغير دستورية.
33- إنشاء مفوضية للأسرة نصفها من الرجال و النصف الآخر من النساء على أن يمثل المسلمين عدد لا يقل عن رجلى دين غير حزبيين و كذلك رجلى دين مسيحيين على أن تكون المرجعية للطائفة المسلمة للشريعة الإسلامية و للطائفة المسيحية للشريعة المسيحية.
34- أن يتولى الفصل فى قضايا الأسرة والطفل والأحوال الشخصية قضاة متخصصين في القضاء الشرعي والقضاء الملي الخاص بغير المسلمين، من خريجى الشريعة والقانون بالأزهر الشريف لمعرفتهم بأحوال الشريعة فى هذا الخصوص وليس من الشرطة والنيابة وكليات الحقوق، وأن يؤخذ برأى هيئة كبار العلماء فى حال حدوث خلاف فى مسألة ما طبقا للدستور.
35- تقسيم العمل داخل محاكم الأسرة على حسب المرجعية الدينية بحيث يحْتكِم المسلمون للشريعة الإسلامية و يحتكم المسيحيون للشريعة المسيحية مع التنسيق مع مفوضية الأسرة.
36- يُلزم القانون الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى برعاية المرأة المعيلة والأرملة (بلاعائل أو كان العائل عاجزا أو فقيرا) معيشيا وصحيا واجتماعيا وتعليميا ، وكذلك أطفال الكوارث والحروب و اليتامى بلا عائل والطفل المعاق وعمل صندوق مالى تابعا للحكومة لتخصيص نفقة شهرية حسب كل حالة، كما يلزم القانون الدولة بتوفير السكن الملائم والمناسب للمرأة المعيلة و أطفال الكوارث والحروب والأطفال اليتامى بلا عائل (أو كان العائل عاجزا أو فقيرا). وذلك وفقا للمواد ( 8 ، 10 ، 66 ، 70 ، 72 ، 73 ) من دستور 2012 .
37- تفعيل "ميثاق الأسرة فى الإسلام" طبقا لما جاء فى دستور 2012 بهذا الشأن، لعودة قيم الشريعة الإسلامية الأصيلة للأسرة المصرية واستقرارها والعمل به فى المناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم يوضح فيه ؛ مسئولية الأبوين تجاه الأسرة وحسن العشرة بينهما وقوامة الرجل فى بيته وحسن تبعل المرأة لزوجها ، ونشر مقاصد الشريعة في الزواج والحبِّ والألفة بين الزوجين، مع تغيير ثقافة كُرْه الحَماة والتي صنعها الإعلام، على أن يتم استبدالها بالحماة الطيبة الكريمة التي تتمنى الخير لابنها وزوجته وتسعى للإصلاح بينهم ، كذلك منع جميع المشاهد الإباحية وكل مايخدش حياء الأسرة والمجتمع وكل عمل يدعو إلى نشر قيم سيئة تهدم قيم المجتمع كالزواجالعرفى بلا ولى والصداقة بين الشاب والفتاه وتحريم تعدد الزوجات والتهكم على بعض شرائع الإسلام فى هذا الخصوص، ورفض أية إتفاقيات للأمم المتحدة مثل اتفاقية بكين وبرنامج السيداو التي تبيح للمرأة تعدد الأزواج وإلغاء العدة للمطلقة وطلاق الزوج دون إعلامه وحضوره و الإطاحة بمفهوم (القوامة)، الذي شرعه الله عزَّ وجلَّ لحماية الأسرة حيث لا يتوافق ذلك مع مبادئ الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أي الناس أعظم حقًّا على المرأة قال: "زوجها" قالت: "فأي الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: "أمه". رواه البراز والحاكم.
نشرت فى 26 فبراير 2016
بواسطة xxoo
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
132,196
MASR ELARABIA NEW
توجد العديد من الأهداف التي قد تدفعنا إلى صناعة المحتوى، والحصول على المعرفة بشكل عام. »