الشريعة الإسلامية تعترف بامتداد عقد الإيجار .القديم...؟ ما من طعن بعدم دستورية نص في قوانين إيجار الأماكن إلا وأسسه الطاعن علي مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، وكأن المشرع كان يتعمد التشريع المضاد والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، والصحيح كما قرر علماء الشريعة الإسلامية - في هذا النطاق وأعني امتداد عقد الإيجار – أنه لا مخالفة لأحكام الشريعة هنا أشير الي ما قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 203 لسنة 20 قضائية بجلسة 14-4-2002 : بأنه ليس ثمة نص قطعي يقرر حكماً فاصلاً فى شأن جواز امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته ، ومن ثم يكون سبيل الاجتهاد فى هذا الشأن طليقاً طالما التزم مقاصد الشريعة العليا . آية ذلك أن غالبية مذاهب جمهور الفقهاء " المالكية والشافعية والحنابلة " قد اتفقت على أن وفاة المستأجر لا ينفسخ بها عقد الإيجار ، لأنه تملك بهذا العقد من المنافع ما يورثه لورثته عند وفاته ، فيقومون مقامه فى استيفاء ما ورثوه من منافع . وللتأصيل الذي أراه ضرورياً ؛ فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا علي أن عقد الإيجار عقد مؤقت أو موقوت ، لكنهم اختلفوا في تحديد المدة التي يجوز أن يمتد إليها عقد الإيجار ولا يكون مؤبداً ؛ 1- بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن التأقيت يتحقق بإجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة . 2- بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن التأقيت يتحقق بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد ولو تخطي أعمار المتعاقدين. 3- بعض فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن التأقيت يتحقق بجعل أجل عقد الإيجار مرهونـاً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. وإزاء هذا الاختلاف نخلص إلي حقيقية مؤكدة حاصلها أن مدة عقد الإيجار يجوز أن تمتد لتتجاوز حياة المؤجر والمستأجر ، فيستفيد من العقد ورثة كلاهما ، دون أن يعتبر ذلك تأبيداً لعقد الإيجار . وامتداد عقد الإيجار علي هذا النحو لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فهو غير مؤبد ، فهناك نهاية مؤكدة لمدة هذا العقد وإن تراخت وكما يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز جعل أجل عقد الإيجار مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل وفي حكم رائع للمحكمة الدستورية العليا أوضحت فيه لماذا لا يعد امتداد عقد الإيجار مخالفاً للشريعة الإسلامية ؛ الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية جلسة 3-11-2002 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14-11-2002 النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى عام 1980 على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " ، يدل ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً ، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً ، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان ، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد ، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه ، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً . إذ كان ذلك ، وكان الحكم قطعي الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآني الكريم : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " آية رقم 1سورة المائدة ، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة ، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته ، وَرَجُحَ متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها ، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذي عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه ، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان مادامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي فى ثبوته ودلالته . وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم ، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً ، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً ، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة ، كما أن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد ، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل . وللأسف ؛ فإن العرض السابق لموقف الشريعة الإسلامية من الأجرة والامتداد في عقد الإيجار لم يسلم من النقد ؛ فقد قيل في حكم عقود المشاهرة والإيجار القديم " إن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع ؛ قال ابن قدامة في "المغني": " قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة". بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم.
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
133,650
MASR ELARABIA NEW
توجد العديد من الأهداف التي قد تدفعنا إلى صناعة المحتوى، والحصول على المعرفة بشكل عام. »