باشرت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق قرار تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" وذلك في إطار الحفاظ على مخزون الثروة السمكية .

وأكد صلاح عبدالله الريسي مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية بالوزارة أن الحفاظ على مخزون الثروة السمكية يأتي ضمن خطتة الوزارة الاستراتيجية لاستدامة هذا المورد الطبيعي الهام والذي يعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

وأوضح الريسي أن الأسماك السطحية تصاد عن طريق شباك الحلاق " التحويط " خلال مواسم معينه تتزامن مع الفترة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق " التحويط " وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر وحتى 15 مايو من العام الذي يليه لإتاحة الفرصة أمام الصيادين للاستفادة من الأسماك السطحية خلال هذا الموسم وخفض جهد الصيد على الأسماك القاعية التي تمثل مخزوناً استراتيجياً للدولة.

ولفت إلى أن القرار سمح للصيادين المرخصين من الوزارة والمسجلة قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع " طراد " فقط باستخدام هذه الطريقة للصيد .. منوها إلى أن هذا القرار جاء تأكيداً على الجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.

وحدّد القرار الوزاري مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد في الساحلين الشرقي والغربي من الدولة .. ففي الساحل الغربي يجب أن لا يزيد طول الشبك " الليخ " عن 700 باع "1100 متر" بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً ويجب أن لا يزيد عرض الشبك " الجنع " على 12 باعاً " 20 مترا " بحيث لا تلامس قاع البحر ولا يختلف الأمر بالنسبة للساحل الشرقي فيما عدا عرض الشبك " الجنع " حيث اشترط القرار أن لا يزيد العرض في الساحل الشرقي عن 18 باعاً " 28 مترا " بحيث لا تلامس الشباك قاع البحر.

وربط القرار حجم فتحات الليخ وسماكة خيوطها بأنواع الأسماك المستهدفة إذ يجب أن لا تقل فتحات اللليخ عن 2 بوصة ولا تقل سماكة الخيوط عن الخيط " 6 " بالنسبة لأسماك القرفا أما بالنسبة للأسماك السطحية الأخرى فيجب أن تتراوح فتحات الليخ ما بين 3.7 بوصة و 5.2 بوصة أي ما يعادل من " 9.4 إلى 13.2 " بالسنتيمتر على أن لا تقل سماكة خيوط الشبك المستخدم عن الخيط "9".

وألزم القرار جميع الصيادين بأن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة وربط أحد أطراف الشبك "الليخ" بالقارب ووضع علامة ضوئية على الطرف الآخر منه وأن تكون قطع الفلين "الكرب" عائمة فوق سطح البحر وأن لا تزيد المسافة بين القطعة والأخرى عن مترين بالإضافة إلى ضرورة وضع علامات تحمل رقم قارب الصيد ورمز الإمارة على العدة وأن لا يقل عدد العلامات عن علامة واحدة كل 10 أمتار في العدة الواحدة والالتزام بترقيم أول وآخر كربة من العدة الواحدة.

وأشار صلاح الريسي إلى أن الأعمال المحظورة التي حددها القرار تشمل استخدام الشباك المصنوعة من النايلون أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحدة وشباك النايلون متعددة الطبقات واستخدام الحبل المطلي بالرصاص في كافة أنواع شباك الصيد وكذلك حظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ ووجوب التخلص منها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

كما حظر القرار إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق " التحويط " أو ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد أو استخدام الشباك بطريقة التدريس المعروفة باسم " المنصف القاعي أو السنيحة " أو بطريقة المد الثابت المعروفة باسم المد الغافي في الصيد أو استخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد.

وفيما يتعلق بالمناطق التي يمنع فيها الصيد بصورة دائمة فهي تشمل وفقاً للقرار : المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية أو الخيرات سواءً الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها والمناطق التي تقع ضمن ثلاثة أميال بحرية عن المناطق العسكرية أو الجزر البحرية أو المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة وتحلية المياه على الساحل أو التي تقع ضمن مسافة 500 متر خارج حدود المناطق البترولية الصناعية "منطقة السلامة للحقول البترولية البحرية" المحددة على الخرائط البحرية ويتضمن المرفق الملحق بالقرار المناطق التي يسمح فيها بصيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق "التحويط".

وألزم القرار التنظيمي جميع الصيادين بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة في طريق الخروج والعودة من رحلة الصيد وتسجيل ميناء الصيد التابعة لكل صياد لدى مراكز الجهاز الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز في حالة تغيير ميناء الصيد واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد وضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري عند رغبته بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.

ويسمح القرار للصيادين المصرح لهم الصيد باستخدام الشباك بطريقة التحويط استخدام الخيط والصنارة ولكن لا يسمح لهم استخدام "القراقير" في الصيد كما يسمح لهم باستبدال طريقة الصيد بمعدات القراقير بعد انتهاء فترة الصيد بشباك الحلاق التي حددها القرار فيما يسمح للصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة القراقير استبدال طريقة الصيد بالشباك بطريقة الحلاق " التحويط " شريطة الالتزام بالاشتراطات والفترات لطريقة الصيد المطلوبة.

ولفت الريسي إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات للحفاظ على مخزون الثروة السمكية عبر حزمة من التشريعات التي تنظم استخدام كافة معدات وأدوات الصيد بالدولة ومواسم استخدامها إضافة إلى إجراءات تنمية وتأهيل قاع البيئة من خلال إنشاء المواقع الاصطناعية لتكاثر الأسماك والأحياء المائية وعمليات استزراع الشعاب المرجانية والسماح للصيادين وجمعيات الصيادين بإقامة المشاد الاصطناعية.

اعداد / منال محي الدين 

المصدر: وكالة أنباء الأمارات
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 242 مشاهدة
نشرت فى 16 مايو 2017 بواسطة wfish

الثروة السمكية فى العالم

wfish
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

170,209