* الصوم:

المعاق أو المريض الذي لا يستطيع الصوم أبداً، ولا يرجى برؤه يفطر شهر رمضان ويطعم عن كل يوم مسكيناً أو أكثر وأما المعاق الذي يستطيع الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم، ولا يسقط عنه الصوم إذا كانت إعاقته لا تمنعه من ذلك كالأعمى والأصم والمقعد.

* الحج:

 كل معاق يستطيع الركوب والوصول إلى الحج وأداء مناسكه، ولو بمساعدة آلة ككرسي مثلاً فإنه يجب عليه الحج..

 وأما إذا لم يستطع ذلك، وتعذر عليه فإنه يسقط عنه فرض الحج، ويحج عنه وليه، كما جاء في الحديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: [كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: [نعم]، وذلك في حجة الوداع. (رواه البخاري)

 وهذا الحديث دليل على أنه يسقط فرض الحج على من وصلته الفريضة، أو لم يبلغ الاستطاعة إلا بعد أن أصيب أو أعيق إعاقة تجعله لا يثبت على رحل.

 والرحل: هو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه.

 ويقاس على ذلك من لا يستطيع السفر بأي وسيلة تمكنه من الذهاب للحج، أما إذا وجد كرسياً أو رافعة، ونحو ذلك فإن هذا يوجب عليه الحج.. وأما من لم يستطع فإن وليه يحج عنه من مال المعاق أو من ماله.

المصدر: من كتاب المشوق في أحكام المعوق للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق

  • Currently 300/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
100 تصويتات / 1750 مشاهدة
نشرت فى 6 مايو 2009 بواسطة sn1

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

199,101