* لا تكليف إلا بمستطاع

 اعلم أنه سبحانه وتعالى من رحمته وإحسانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (البقرة:286)، والوسع هو الجهد والطاقة ومن أجل ذلك يجب على السليم من الواجبات ما لا يجب على المريض، وعلى المبصر ما لا يجب على الأعمى، وهكذا كل من فقـد جارحة من جوارحه أو قوة من قواه، فإنه يسقط عنه من الواجبات الشرعية بحسب ما فقد من قدراته وإمكاناته واستطاعته.

 * العقل مناط التكليف

 اعلم أن العقل وهو القدرة على الفهم والإدراك هو مناط التكليف بالإيمان والإسلام، وسائر العبادات، فمن فقـد العقل فأصبح مجنوناً لا تمييز له فإن التكليف يسقط عنه، ولا يسقط التكليف إلا بفقد العقل كله، ويبقى من التكليف بمقدار ما بقي من العقل والإدراك.. 

* لا يسقط التكليف كله بفقد جزء من مناطه

 ومعنى هذه القاعدة أن المكلف عليه أن يقوم بما يستطيع، فمن قطعت يده مثلاً إلى نصف الذراع وجب عليه في الطهارة غسل النصف الباقي إلى المرفق، ولا يسقط عنه أن نصف الذراع مقطوع، ومن كان لا يستطيع القيام لشلله النصفي فإنه يجب عليه أن يصلي جالساً ما دام يستطيع الجلوس، كما قال صلى الله عليه وسلم: [صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب] (رواه البخاري)

 فسقوط وجوب القيام عن العاجز عنه لا يسقط عنه القعود ما دام يستطيعه، فإذا لم يستطع القعود أيضاً انتقل إلى ما يستطيعه، وهو الصلاة على جنب، أو ظهر.

المصدر: من كتاب "المشوق في أحكام المعوق" للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق

  • Currently 384/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
128 تصويتات / 2002 مشاهدة
نشرت فى 6 مايو 2009 بواسطة sn1

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

193,115