إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين:

يعد إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين الصادر بالقرار 3447 في التاسع من ديسمبر 1975 من أهم المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المعوقين، وقد تضمن ما يلي :

في بنده الأول قضى بأن : (يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء ولا تفرقة أو تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.

وكفل في بنده الخامس للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي.

كما نص في بنده السابع على أن (للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال).

وعليه فإن برامج الرعاية الصحية والفكرية للمعوقين والتي توفرها الدول هي حق كفلته أحكام القانون الدولي متمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأيضًا نصت عليه الدساتير والقوانين الوطنية.

وفي مؤتمر بلجراد الدولي المنعقد عام 1980 اتخذت العديد من القرارات لصالح المعوقين وكان أهمها القرار 7/8 الخاص بالسنة الدولية للمعوقين،وكذلك اقتراح المؤتمر سن بعض التشريعات من قبل الدول المشاركة.

ومن أهم البنود التي نصت عليها إعلانات الأمم المتحدة حول حقوق المعوقين:

1- للمعوقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية والتوظيف والدمج في المجتمع.

2- للمعوقين حق مكتسب في الحصول على الاحترام بين افراد المجتمع مهما كانت إعاقتهم.

3- للمعوقين الحقوق المدنية والسياسية نفسها للأشخاص الآخرين.

4- للمعوقين الحق المكتسب في الاستفادة من الوسائل التي تؤهلهم للاكتفاء الذاتي.

5- للمعوقين الحق في العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وان يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية والإبداعية.

6- عدم تعريض أي معوق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص السكن وجوانب الحياة الأخرى. كما وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمعوقين (1983 – 1992).

والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. والجدير بالذكر أنه قيد الإعداد حالياً معاهدة دولية تعد مَعلَماً في تاريخ المعاهدات، الهدف منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي معاهدة معنية بالأشخاص المعوقين، من شأنها إن تم إقرارها أن تضع إطارًا ملزمًا قانونًا لحماية وتعزيز حقوقهم. من شأن المعاهدة أن تتجاوز بمراحل المفهوم التقليدي المتمثل في الوصول إلى البيئة المادية، إلى التأثير الأوسع نطاقاً المتمثل في الحصول بصورة متساوية على الفرص الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والتنمية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وفي قفزة عالمية هائلة، ستتعهد الحكومات الموقعة على المعاهدة قانوناً بمعاملة المعوقين ليس كمجرد ضحايا أو باعتبارهم أقلية، وإنما كمواطنين يخضعون للقانون، ويتمتعون بحقوق قابلة للتطبيق. ففي الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 56/168 بتاريخ 19 ديسمبر 2001م القاضي بإنشاء لجنة متخصصة تضطلع بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم أفضت إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة وكاملة لحماية وتعزيز المعوقين وكرامتهم. ويرجع الإقرار الدولي المتزايد لحقوق المعوقين واعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان إلى السنة الدولية للمعوقين (1981)، والتي أدت إلى تبني برنامج العمل العالمي المعني بالأشخاص المعوقين. وشهدت أوائل التسعينات من القرن الماضي إقرار القواعد المعيارية المعنية بمنح فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي نفس العقد، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي وضع الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فليس هناك وجود لحقوق المعوقين إلا في إطار اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشير بصورة واضحة إلى الأطفال المعوقين في إحدى مواد الاتفاقية. وفي نفس الوقت، فإن الأدوات التي تتناول حقوق المعوقين لا تعد ملزمة قانونياً. وبالتالي، فإن المعوقين يواجهون معضلة كونهم (غير مرئيين) قانوناً داخل مجتمعاتهم، وحتى على المستوى الدولي. وكان يتم التعامل مع غالبية المخاوف التي يثيرها المعوقون على أنها في المقام الأول جزء من اتجاه نحو الرعاية الاجتماعية. والآن، يسعى المعوقون لكي يكونوا (أصحاب حقوق) و(خاضعين لحكم القانون)، مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات ذات التأثير فيهم. فتسعى بعض البلدان سعيا حثيثاً لوضع اتفاقية شاملة لا تعيد صياغة الحقوق الواردة في الصكوك القائمة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تخطو خطوة إضافية بتقديم خدمات ملموسة وفرص متساوية، في حين يشير آخرون إلى ان حقوق المعوقين هي امر له صلة وثيقة بالموارد الاقتصادية لأية بلد، لذا فإنهم يخشون ان يكون العبء المالي للالتزام بها في العالم النامي عائقاً يحول دون نيل المعاهدة رضا الكثير من الحكومات، التي تلتزم بمبدأ تساوي الفرص، إلا أنها لا تستطيع تحويله إلى واقع. وتتمثل السمة الفريدة في هذه المعاهدة في كون عملية التفاوض مفتوحة، وتشاورية، ومتاحة أمام الأشخاص المعوقين ومنظماتهم، حيث يعملون مع خبراء الحكومات بالأمم المتحدة، ومن الواضح ان هذه الأداة القانونية الجديدة تضع الحاجة إلى التوعية بنطاق واسع من القضايا ذات الصلة في موضع الصدارة، وهو مجال يمكن للإعلام أن يلعب فيه دوراً محورياً في تركيز الانتباه على أمر يحظى بالاهتمام الحيوي لحوالي 600 مليون شخص على مستوى العالم لديهم إعاقات تتعدد أنواعها وتتفاوت درجات حدتها. فلا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم، وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات. وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم ان يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية.

القواعد المحددة لتكافؤ الفرص:

وتتمثل أبرز القواعد المحددة لتكافؤ الفرص في الآتي :

القاعدة 1 : التوعية والتي كان أهم ما ذكر فيها : (ينبغي ان تكفل الدول قيام السلطات المسؤولة بتوزيع معلومات مستكملة عن البرامج والخدمات المتوافرة على الأشخاص المعوقين وأسرهم وعلى المتخصصين في هذا الميدان والجمهور عامة. وينبغي ان تقدم المعلومات الموجهة إلى الأشخاص المعوقين في شكل سهل المنال).

القاعدة 2 : الرعاية الطبية ينبغي للدول ان تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة وكان أهم ما ذكر فيها: ينبغي للدول أن تعمل على تدبير برامج تديرها فرق من الفنيين متعددة الاختصاصات وتستهدف الكشف المبكر للعاهة وتقييمها ومعالجتها. فقد يفضي ذلك إلى درء الآثار المعوقة أو التخفيف من حدتها أو إزالتها. وينبغي ان تضمن هذه البرامج المشاركة التامة من المعوقين وأسرهم على مستوى الأفراد، ومن منظمات المعوقين على صعيدي التخطيط والتقييم.

القاعدة 3 : إعادة التأهيل؛ فينبغي للدول ان تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ مستوى أمثل في استقلالهم وأدائهم والحفاظ عليه.

المصدر: شبكة ألم الإمارات

  • Currently 436/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
146 تصويتات / 6752 مشاهدة
نشرت فى 3 مايو 2009 بواسطة sn1

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

199,153