نشرة رقم 42 لسنة 2008
أنواع الأجازات المرضية
1. الأجازات المرضية بالأجر الكامل
a. التعريف .. هى الأجازة المرضية التى تحسب عن كامل مدة الأجازة
b. سلطة المنح . أى جهة قانونية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى حسب السلطات المخولة لها وبالإجراءات القانونية للمنح
c. حق العامل أجازة لمدة
i. ثلاثة شهور كل ثلاثة سنوات من التعيين لجميع موظفى الدولة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون 115 لسنة 1983
ii. لأعضاء الهيئات القضائية هى سنة كل ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادة 90 من القانون 46 لسنة 1972
iii. تسمى المدة المشار إليها أعلاه بالدورة المرضية
d. تمنح الأجازة بالأجر الكامل إذا ذكر لفظ الأجر الكامل فى قرار الأجازة أو لم يذكر
e. لفظ الأجر الكامل لا يعنى أى معنى بخصوص المقابل المادى للتعويض الذى يقابل الأجر .. وانما تعامل الأجازة أسوة بالأجازات الاعتيادية
f. مسئولية على إدارات شئون العاملين بكل جهة
i. حسابات الدورة المرضية للموظف
ii. مراجعة الأجازات وتطبيق الأجر الكامل لكل أجازة تدخل حسابات الدورة
iii. العرض على السلطة المختصة بما يجاوز الدورة المرضية من الأجازات
iv. حسابات الأجازات المرضية بالأجر المخفض طبقا لأحكام القانون
2. الأجازات المرضية بالأجر المخفض
a. التعريف .. هى الأجازة المرضية التى تتكشف إدارة شئون العاملين أنها تزيد عن حدود الدورة المرضية ويسرى عليها التخفيض بالنسب المقررة والمدد المحددة بالقانون 47 لسنة 78 والمعدل بالقانون 115 لسنة 1983
b. سلطة تخفيض الأجر
i. إدارة شئون العاملين بحساب ما يزيد عن الدورة المرضية
ii. للسلطة المختصة تحويل الأجازة بالأجر المخفض الى إجازة بالأجر الكامل
iii. لا تصدر الجهة الطبية قرارا بإجازة باجر مخفض
3. الأجازات المرضية الاستثنائية هى إجازات مرضية تتصف بالصفات التالية
a. يصدر قرار بالإجازة الاستثنائية من اللجنة الطبية العامة أو اللجان الطبية الفرعية المفوضة من الإدارة المركزية للجان الطبية بتطبيق قرار الأجازة الاستثنائية
b. لا تدخل مدد الأجازات المرضية الاستثنائية فى حسابات الدورة المرضية نهائيا
c. يميز العائد المقابل للتعويض الذى يقابل الأجر عن هذا الذى يمنح فيما عداها
d. يتحتم أن يذكر أن هذه الأجازة مطبق عليها حكم الأجازات المرضية الاستثنائية
e. جميع هذه الأجازات باجر كامل ولا تسرى عليها أحكام الأجر المخفض
f. أنواع الأجازات المرضية الاستثنائية
i. فى حالة المرض القابل للتحسن والشفاء بموجب القرار 259 لسنة 1995
ii. فى حالة المرض الغير قابل للتحسن والشفاء واستقر فى حكم العجز الكامل تكون الأجازة بموجب المادة 66 مكرر من القانون 115 لسنة 1983
g. مدد الأجازات المرضية الاستثنائية ( إجازة بالأجر الكامل )
i. الأجازات بالقرار 259 لسنة 1995 مدة سنتين يعتبر المرض بعدها استقر بالعجز الجزئى أو الكلى ويمنح لمدة سنتين وبعد سنتين
1. إذا كان المرض غير وارد بجدول العجز الكلى يحال الى لجنة العجز المرضى الجزئى أو أن الحالة لا تمثل عجزا إذا كان لا يتعارض
2. إذا كان المرض وارد بجدول الأمراض للعجز الكلى يطبق 66 مكرر
ii. الأجازات بالمادة 66 مكرر ويمنح مرة واحدة مستمرة حتى الإحالة للتقاعد للعاملين بالحكومة ..
h. طرق المنح ..
i. بالقرار 259 كل إجازة على حدة وينظر كل مرة فى التطبيق من عدمه . طبقا لشروط تطبيق القرار 259 لسنة 1995
ii. بالمادة 66 مكرر يمنح مرة واحدة مستمرة حتى الإحالة للتقاعد
i. هام ..
i. كل قرار يتحتم أن يذكر فيه لفظ إجازة مرضية استثنائية
ii. لا دخل للتأمين الصحى لتأويل الأجر المستحق لاى نوع من الأجازات
31/12/ 2008
ساحة النقاش