حقوق المعاقين والتشريعات الخاصة بهم :
إختلفت نظرة المجتمعات إلى الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتبعًا إلى ذلك إختلفت التشريعات والحقوق المعترف بها لهؤلاء الأطفال ، ففي المجتمعات اليونانية والرومانية القديمة كان الإتجاه السلبي هو السائد نحو الأطفال المعوقين ، وعلى ذلك كانت شريعة التخلص من هؤلاء الأطفال هي الشريعة السائدة ، ولكن عندما ظهرت الديانات السماوية والتي إتسمت بالمواقف الإيجابية نحو المعاقين ، فقد ظهرت التشريعات التي تدعو إلى مساواتهم بالأطفال العاديين من حيث حقوقهم ، وذلك نتيجة للجهود الإنسانية التي قام بها علماء النفس والتربية والإجتماع والقانون والدين ، ونتيجة للضغوط التي مارسها الآباء والأمهات ذوي الأطفال المعاقين ونتيجة للجهود الرسمية التي مارستها الحكومات والهيئات الدولية في مجال الحقوق والتشريعات التي كفلت حقوقهم التربوية والصحية والإجتماعية . (الكيلاني ، الروسان ،2006 :130-162).
وهناك ثلاث مصطلحات لها علاقة بالحقوق والتشريعات ألا وهي : القانون غير الملزم (إمكانية تقديم المدارس لبرامج التربية الخاصة ) ، القانون الملزم (إلزام المدارس بتقديم برامج التربية الخاصة ) ، القانون العام (القانون الملزم والذي يتضمن مجموعة من المواد ، والصادر عن الحكومة أو الدولة ) .
يرجع تاريخ ظهور هذا الإهتمام إلى منتصف القرن الماضي حيث يرجع الفضل في ذلك إلى الهيئات الدولية والعربية التي نادت بضرورة حماية حقوق المعوقين وتأهيلهم ، مثل هيئة الأمم المتحدة ، منظمة اليونسكو ، منظمة العمل الدولية ، منظمة الصحة الدولية وغيرها ... ، ومن بعض الحقوق والتشريعات :
- تمتع المعاقين بكافة الحقوق المنصوص عليها بغض النظر عن الجنس-اللون-الدين .
- تمتع المعاقين بحقوقهم الطبيعية في إحترام كرامتهم الإنسانية .
- تمتع المعاقين بالحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الأفراد العاديون .
- حق المعاقين في العلاج الطبي والنفسي .
- حق المعاقين في الضمان الإقتصادي والإجتماعي .
المصدر: المعلم علي حسن قشقوش-مدرسة الأمل القدس
http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S-338572,63,68.html
نشرت فى 1 نوفمبر 2010
بواسطة mentaldisability
موسوعة الإعاقة الذهنية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
430,077
ساحة النقاش