قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

اللائحة التنفيذية
لقانون صيد الاسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد
بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ب)
السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات
المائية
(جـ)
الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.
(د)
المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر
الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.
(هـ)
المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل
والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.
مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى
المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو
تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.
مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز
رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.
مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك
غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى
شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.
مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة
أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم
السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:
بورى (16)
سم.
طوبار (14)
سم.
بلطى (10)
سم.
بلطى السد العالى (25) سم.

مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك
وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء
المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:

(أ)
تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة
على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك
التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
(ب)
تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح
باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.
فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات
لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.
(جـ)
يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة
بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم
لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين
مع من قام بالضبط.
(د)
يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع
بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا
بعد نزع الفلين والرصاص.
ويجوز
بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها
لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.
مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة
منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع
شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.
مادة 8- على الجمعيات
التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد
وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات
الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين
والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية
من الهيئة.
مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز
تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما
عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:
(أ)
يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع
(حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.
(ب)
فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص
بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة،
وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.
وعلى الطالب أخذ
الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على
الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص
آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.
(جـ)
فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف
الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة
الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات
حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.
(د)
تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب
المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.
الباب الثانى
تراخيص الصيد

مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان
مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد
الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية
للحصول على بطاقة صيد.
وتصدر
بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات
البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات،
ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.
ولا
يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا
بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر
وعلى
حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.
مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة
بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص
بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعية المختصة، مرفقا به المستندات
الآتية
(أ)
صورة بطاقة الصيد الخاصة به.
(ب)
صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.
ويجب
تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.
مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول
عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص،
ومرفقا به المستندات الآتية:
(أ)
صورة بطاقة الصيد.
(ب)
اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية
أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون
مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.
(جـ)
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.
(د)
شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها
بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.
(هـ)
ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن
السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.
أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى
بالنسبة الى الملاحة الداخلية.
وفى
حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة
بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.
ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص
والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب
المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.
ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال
شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة
مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة
لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:
(أ) تكون لوحات المراكب
التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى
والكتابة باللون الأبيض وأبعادها
(30×30) سم.
(ب)
تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون
الأبيض وابعادها (30×30) سم.
(جـ)
تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى
الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.
مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة
السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة
بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين،
وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.
وتحدد
تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل
بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة
مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب
الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه
اللائحة.
مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة
المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب
المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه
لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.
مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد
تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن
تمييزها فى الظلام.
مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد
تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام
قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم
الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.
مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك
لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:
(أ)
ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط
الواحد على سنارتين.
(ب)
يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.
50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.
5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.
20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة

ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد
أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما
يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.
(جـ)
تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها
قرار من وزير الزراعة.
مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية
المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره
خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة
الى الهواة.
ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة
هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.
الباب الثالث
الصيد فى مياه البحرية

مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء
على عرض الهيئة طرق الصيد
(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.
مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى
الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.
مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى
الأوقات المحددة، فيما يأتى:
(أ)
مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من
البحر.
(ب)
مرسى باب العرب.
مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل
طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز
بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية
أكتوبر سنويا.
مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو
والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا
والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو
الى أول سبتمبر من كل عام.
مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية
الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.
الباب الرابع
الصيد فى البحيرات

مادة 27- يكون الصد فى البحيرات، بالطرق
الآتية:
أولا – بحيرات المنزلة، البرلس، أدكو:
1- غزل الطوانى (ماجد 26)
2- الطاقم أو الناعمة (ماجة 26)
3- الطراحة (ماجة 26)
4- غزل النشة وخادى الغيطان (ماجة 20)
5- غزل الفشور (ماجة 14)
6- غزل الطعم (أية ماجة)
7- السنار بطعم أو بدون طعم (ويصرح
باستخدام الشلب بأى ماجة للحصول على طعم السنار ولا يجوز استخدامه فى غير هذا
الغرض).
8- غزل الطير (أية ماجة)
9- غزل الجمبرى (أية ماجة 35 للسداد وماجة 45 للصندوق فى المدة
من أول سبتمبر الى آخر ديسمبر من كل عام ويستخدم ليلا ويرفع نهارا)
10- غزل الحناشة (الجرافة) (ماجة 35
للأجنحة)، (ماجة 40 للكيس) فى منطقة البواغيز الشمالية وفى أيام الظلام خلال
النوات فى خرجة الحنشان، وذلك بالاعداد والشروط التى تقررها الهيئة لكل موسم.
11- غزل الكابوريا بماجة لا تزيد على عشرة عيون
وبالمواصفات التى تحددها الهيئة.
12- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17) وفى
حدود 20 مترا من الشاطئ وبالشروط التى تضعها الهيئة.
ثانيا – بحيرة
مريوط:

1- غزل النشة (ماجة 20)
2- غزل القشور (مادة 14)
3- غزل الطراحة أو الشبكة (ماجة 24)
أو الكنف
4- الجوابى السلك والغزل (ماجة 17)
وفى حدود 20 مترا من الشاطئ
وبالشروط
التى تضعها الهيئة.
5- غز الطير (اية ماجة)
ثالثا – بحيرة
قارون:

1- غزل القشور (ماجة 14) وارتفاع القمة لا يزيد
على
6 أمتار
2- غزل الطوبار (ماجة 21)
3- غزل البورى النطاط (ماجة 17) وارتفاع 3 امتار.
4- غزل الموسى (ماجة 17) والقامة 75 سم.
5- غزل البلطى (ماجة 20) والقامة 75 سم.
6- السنار بطعم وبدون
طعم.
7- غزل الجمبرى طبقا للمواصفات التى تصدرها الهيئة.
8- غزل البورى (ماجة 17)
-9غزل البورى اية ماجة للحصول
على طعم السنار، ولا
يجوز استخدامة فى غير هذا الغرض
رابعا – بحيرة
السد العالى:

1- شباك الدق (ماجة 3) للطبقة الخارجية،
(ماجة 7) للبدن.
2- الشباك الخيشومية
3- الشباك العائمة (ماجة 17).
4- شرك السنار.
خامسا – بحيرتا
البردويل ومنخفضات وادى الريان:

تدر القرارات المنظمة للصيد بكل من بحيرتى
البردويل ووادى الريان بناء على عرض الهيئة وفى ضوء الدراسات التى تجرى فى هذا
الشأن.
مادة 28- يخطر الصيد فى جميع البحيرات
بطريقة جر الشباك الى شاطئ البحيرة وكذلك حرفتى اللقافة والقربة وأية حرف أخرى
يثبت ضررها، وفقا لما تقترحه الهيئة فى هذا الشأن بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى
للصيادين.
مادة 29- لا تصرف رخص الصيد للمراكب التى
تسير بالموتورات أيا كان نوعها فى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وقارون.
مادة 30- يجوز بقرار من وزير الزراعة منع
الصيد فى البحر أو البحيرات كليا أو لمدد محددة أو لحرف معينة، وذلك بناء على عرض
الهيئة بعد أخذ رأى الاتحاد النوعى للصيادين.
مادة 31- لا يجوز الصيد بالطراحة فى بحيرات
المنزلة وادكو والبرلس خلال أشهر مايو ويونية ويوليو من كل عام.
مادة 32- لا يجوز بغير تصريح مكتوب من
الهيئة الصيد فى البواغيز واية فتحة ما بين البحيرة والنيل والبحر وقناة السويس فى
دائرة نصف قطرها كيلو متران بالنسبة الى البواغيز، ونصف قطرها كيلو متر واحد
بالنسبة الى الفتحات الأخرى.
مادة 33- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الرى
والصرف تصدر الهيئة التراخيص الآتية:
1- تراخيص اقامة جسور أو سدود لحماية
الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات عند الضرورة.
2- استغلال جزر البحيرات وشواطئها
ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تضعها
الهيئة.
مادة 34- لا يجوز قطع أو ازالة البوص
وشواشية والحشائش النباتية فى البحيرات الا بتصريح من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط
والشروط الآتية:
(أ) يحظر حش البوص فى جميع البحيرات من أول
مارس حتى آخر يونية من كل عام.
(ب) يجب أن يكون حش البوص فى جميع البحيرات
على ارتفاع لا يقل عن عشرة سنتيمترات فوق سطح الماء، وذلك فيما عدا الحالات التى
تحددها الهيئة لدواعى الأمن.
(جـ) يجب الحصول مقدما على تصريح مكتوب من
الهيئة لاستخدام أية طريقة ميكانيكية لحش البوص أو البردى بالبحيرات.
(د) يخطر فى جميع البحيرات حش نبات البردى
من أول يناير حتى آخر أبريل من كل عام، ويكون حش هذا النبات فوق سطح الماء.
الباب الخامس
الصيد فى المياه الداخلية

مادة 35- يصرح باستعمال أية شباك لا يزيد
ماجتها على (26) ويحظر الصيد بطريقة جر الشباك بواسطة المراكب وهى سائرة بالقلع
(الشبح).
مادة 36- يحظر الصيد فى دائرة نصف قطرها
(50 مترا) حول أية قنطرة أو كوبرى أو برج أو بدالة أو سحارة أو موردة أو معبرا أو
أى بناء وضع لحماية جسور النيل أو الترع أو المصارف أو محطة طلمبات.
ويصرح بالصيد فى قنال برمبال بالشروط
والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.


مادة 37- تعتبر المنطقة من سد فارسكور
وقناطر ادفينا وحتى التقاء النيل بالبحر منطقة تبادل وجذب الزريعة، ويصدر قرار من
وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة بالحرف التى تثبت صلاحية استخدامها لهاتين
المنطقتين.
الباب السادس
المزارع السمكية

مادة 38- تتبع عند الترخيص باقامة المزارع
السمكية، الاجراءات الآتية:
اولا – على طالب الترخيص تقديم طلب من أصل
وصورة الى منطقة الهيئة المختصة، مرفقا به ما يأتى:
1- أربع خرائط بمقياس رسم (1/2500) مبينا
عليها مساحة وموقع المزرعة المراد اقامتها.
2- تحديد مصدرى الرى والصرف.
3- شهادة من مديرية الزراعة المختصة تفيد
أن الأراضى المطلوبة الترخيص باقامة المزرعة السمكية عليها أرض بور لا تصلح
للزراعة.
4- رسم تخطيطى لجميع الأعمال والانشاءات
الصناعية من أصل وصورة، ويجب أن يقدم رسم تفصيلى للمشروع خلال شهرين بعد الحصول
على الموافقة.
ثانيا – فى حالة صلاحية الموقع لاقامة
المزرعة ترسل المنطقة المختصة بالهيئة الى تفتيش الرى المختص صورة من الطلب مرفقا
به نسختين من الخرائط المساحية سالفة الذكر، وصورة الرسم التخطيطى للانشاءات
الصناعية وبيان مصدرى الرى والصرف ومواصفات محطات التغذيى والصرف ان وجدت، وذلك
للحصول على موافقة الرى، على أن يقدم رسم تفصيلى خلال اجراءات الترخيص.
ثالثا- فى حالة موافقة
تفتيش الى يلتزم مالك المزرعة بتنفيذ الأعمال الانشائية طبقا للرسوم المعتمدة تحت
اشراف مهندس الرى بالنسبة الى فتحتى التغذية والصرف.
رابعا – تخطر المنطقة المختصة بالهيئة
بالمخالفات وبتوصيات أجهزة وزارة الرى التى تقوم باجراء التفتيش الدورى على فتحات
التغذية الرئيسية المصرح بها، وتخطر المنطقة المرخص له بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول وبدون مظروف بأوجه المخالفات لازالتها خلال شهر من تاريخ اخطاره، وفى حالة
عدم تنفيذه ذلك تزال الأعمال المخالفة على نفقته.
خامسا – لا يرخص للمزارع التى تحصل على
احتياجاتها المائية من البحر أو من البحيرات مباشرة وتصرف عليها مباشرة الا بعد
أخذ رأى تفتيش الرى المختص وموافقة هيئة حماية الشواطئ.
سادسا:
(أ) يصدر الترخيص فى حالة الموافقة
النهائية على اقامة المزرعة من المنطقة المختصة بالهيئة نظير رسم مقداره جنيهان عن
الفدان أو جزء من الفدان.
(ب) يراعى عند اقامة المفرخات السمكية التى
تغذى بالمياه العذبة التنسيق بين الهيئة ووزارة الرى لتوفير المياه اللازمة
للمفرخ.
الباب السابع
أحكام ختامية

مادة 39- فى الحالات التى يجوز فيها
التصالح وفقا لأحكام القانون يتم تحرير محضر التصالح، وفقا للنموذج المعد لذلك.
مادة 40- تصدر الهيئة التراخيص والتصاريح
المنصوص عليها فى هذه اللائحة وكذلك قسائم التصالح واللوحات المميزة، وفقا للنماذج
وجداول الرموز المرفقة.
مادة 41- يصرح للجهات العلمية والفنية
والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها
على مدار السنة ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى
تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات
من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع
السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهذه
الجهات.
وبالنسبة
الى المناطق التى يحدد الصيد فيها بفترات معينة يلزم الحصول على موافقة الهيئة بعد
الانفاق على أهداف البحث وأسلوب تنفيذه.
...................................
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 7 من
مارس سنة 1987

رئيس قسم التشريع
المستشار / محمد أنور
محفوظ

نائب رئيس مجلس الدولة

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

170,465