مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الثانية - موضوع 
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محفوظ محمد القاضي نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / كامل سليمان محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود شعبان حسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضــــــور السيد الأستاذ / سامح أحمد رأفت مفوض الدولة
وسكرتير السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي/
فى الطعن رقم 37311 لسنة 56 ق.عليا
المقام من/
ضد/
وزير العدل ..........................."بصفته"
رئيس هيئة قضايا الدولة............................"بصفته"
رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية..."بصفته"
وزير المالية ................................ "بصفته"
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2010 ، أودع الأستاذ/ ........، المحامي بالنقض ، نيابة عن الأستاذ/ ........ ، المحامي بالنقض ، بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 668 ن لسنة 2010 توثيق السيدة زينب ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريراً بالطعن ، قيد بجدولها برقم 37311 لسنة 56 ق.عليا ، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في المساواة بزميليه المستشارين المساعدين من الفئة "أ"/ مجدي عبد البر أحمد زكى، وزكريا عبدالله عبد المقصود البصيرى، أيهما أعلي ، في مرتبهما وبدلاتهما وجميع المزايا المالية المنصوص عليها في جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ، التي قررها وزير العدل ، بما في ذلك المبلغ الشهري ، وبدل الدواء وفائض الميزانية ، وبدل جلسات الصيف ، وسائر البدلات والمزايا والمخصصات المالية ، وكافة الحقوق المالية بجميع أنواعها ، اعتباراً من تاريخ صرف الفروق المالية لهم والمترتبة علي صدور الحكم لهما في الطعن رقم 10851 لسنة 53 ق.عليا ، وأحقيته في صرف المبالغ التي صرفت لزميليه المذكورين بأثر رجعي ، وفوري بموجب هذا الحكم ، مع مراعاة أقديمتهما في هذه التسوية ، وأحقيته في تسوية وضعه المالي وفقاً لهذا الحكم إضافة إلي أحقيته في كافة الاستحقاقات المالية أياً كان مصدرها ، سواء تلك التي صرفت لزميليه المذكورين ، أو تلك التي لم تصرف بعد.
وقد أعلن المطعون ضدهم قانوناً بتقرير الطعن.
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة ، وأودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبأحقية الطاعن في تقاضي كافة العلاوات ، والبدلات والمزايا المالية المقررة بالنسب المقررة للدرجة الأعلى للوظيفة التي يشغلها اعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، بمراعاة أحكام التقادم الخمسي ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عدا الرسوم.
وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة ، علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/12/2012، قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث أن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما ذكر الطاعن بتقرير الطعن ، ولم تجحد ذلك جهة الإدارة- في أن الطاعن عُين بهيئة قضايا الدولة ، وتدرج في وظائفها إلي أن شغل وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) وقت إقامة طعنه ، ورغم أنه أقدم من زميليه المستشهد بهما / مجدي عبدالبر أحمد زكي ، وزكريا عبدالله عبد المقصود تعييناً ، وترقية إلا أنهما يتقاضيان راتباً وبدلات أعلي من الراتب والبدلات التي يتقاضاها ، وفقاً للبيان الذي قدمته هيئة قضايا الدولة طي حافظة المستندات المقدمة منها إبَّان تحضير الطعن ، الأمر الذي حدا بالطاعن إلي إقامة طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان ، علي سند من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 والقانونين رقمي 89 لسنة 1973 و17 لسنة 1976.
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص علي أن: "يستبدل نص الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدي الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الإقدمية في ذات الوظيفة ....... ".
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 89 لسنة 1973 ، ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة علي أن : "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".
ومن حيث أن البين من إستعراض جدول الوظائف والمرتبات والبدلات المحلق بقانون هيئة قضايا الدولة أن كل وظيفة لها ربط مال سنوي له بداية ونهاية عدا منصب رئيس هيئة قضايا الدولة فله ربط ثابت ، وورد قرين كل وظيفة البدلات المخصصة لها وعلاوة دورية سنوية- عدا الوظيفة ذات الربط الثابت- ويقوم الجدول علي أساس أن المخصصات السنوية لكل وظيفة من مرتب وبدلات وعلاوات تتدرج صعوداً وهبوطاً بحسب موقع الوظيفة في الجدول ، بحيث يكون أعلي هذه المخصصات لقمة هذه الوظائف ثم تتدرج نزولاً في قيمتها مع الوظائف التي تدنوها في الجدول ، بحيث لا تكون مخصصات أية وظيفة أدنى ، تزيد علي مخصصات أية وظيفة أعلي منها ، وبالتالي فلا يتصور أن يكون المشرع قد قصد إلي إعتبار الأقدم درجة أقل في مخصصاته المالية ممن هو أحد منه في الدرجة ، إلا أنه قد يحدث التفاوت في المخصصات المالية في حالة التعيين في الوظيفة القضائية رأسا من شاغلي بعض الوظائف الأخرى التي لا تنتمي إلي الهيئات القضائية كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط الشركة ، أو في حالة تخطى الأقدم في الترقية وترقية من هو أحدث منه ، فإذ كان المشرع في القانون رقم 11 لسنة 1981، المشار إليه ، قد أستن قاعدة مؤداها ألا يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ، فإن هذا الحكم يسرى من باب أولي في حالة ما إذا قل مرتب وبدلات شاغل الوظيفة القضائية الأعلي عن مرتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى ، فلا يكون للأحدث أن يسبق الأعلى منه وظيفة في مرتبه وبدلاته ، وهو ما يتنافي مع وضع المشرع لجدول المرتبات والبدلات القائم علي منح شاغل الوظيفة الأعلى مرتبات وبدلات تفوق الوظيفة الأدنى منها مباشرة ، ويهدم الأساس الذي بني عليه جدول المرتبات في الهيئات القضائية وقواعد تطبيق هذا الجدول والتي بمقتضاها لا يجوز منح أي عضو هيئة قضائية ميزة استثنائية في مجال المرتبات والمعاشات بأية صورة كانت وتحت أي مسمي تجاوز ما ورد بجدول المرتبات والبدلات بحيث تتحقق المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية علي أساس من ترتيب الأقدمية ومنعاً من التميز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب،وهذه المساواة في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة علي المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة ، وإنما تمتد إلي كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من مزايا مالية كما هو الشأن في المزايا المالية المقررة طبقاً للقانون رقم 36 لسنة 1975 ، بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ولعل المعني المتقدم هو الذي يتفق مع السياق التشريعي لنص القانون رقم 11 لسنة 1981 ، فقد أستحدث القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية حكم الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بمقتضي المادة الثامنة حين نصت علي أن "يستبدل بنص البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه النص الآتي: ....... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الاقدمية في الوظيفة التي عين فيها..........".
وكان الهدف من هذا الحكم المستحدث هو استحداث قاعدة تعالج الأوضاع المالية الناشئة عن التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في الوظائف القضائية رأساً وبأقدمية معينة عند التعيين بحيث يتم مساواة هذه الطائفة بأقرانهم من رجال القضاء والنيابة التاليين لهم في الأقدمية ، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1981 إلي "أن استحداث هذا الحكم قصد به أن يكون قاعدة تسرى في شأن من يعين مستقبلاً من غير أعضاء تلك الهيئات ، كما تسرى علي الموجودين من هؤلاء في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976حتى وأن كانوا قد شغلوا وظائف أعلي غير تلك التي عينوا فيها من قبل العمل بالقانون المذكور تحقيقاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئة الواحدة ، إلا أن الرأي قد اختلف بالنسبة لسريان هذا الحكم المستحدث علي المجموعة الثانية من هذه الفئة ، وترتب علي ذلك وجود مفارقات غير مقصودة بين مرتبات وبدلات هذه المجموعة وزملائهم من أفراد هذه الفئة أو من أعضاء تلك الهيئات إذ أصبحت مرتباتهم وبدلاتهم أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا مثلهم من غير أعضاء هذه الهيئات بعد العمل بالقانون المذكور بل وأقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا معهم قبل العمل بذلك القانون ولكنهم لم يرقوا إلي الوظائف الأعلى لسبب أو لأخر فضلاً عن كون هذه المرتبات والبدلات أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة التي رقوا إليها من أعضاء تلك الهيئات، وتداركاً لهذه المفارقات التي أظهرها التطبيق العملي لهذا الحكم المستحدث في القانون رقم 17 لسنة 1976، وتحقيقاً لمبدأ المساواة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية التي أستحدث هذا الحكم من أجلها ، ومنعاً لفتح باب الاجتهاد الذي أدى إلي اختلاف الرأي في هذا الشأن ، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي تضمن تعديل صياغة هذا الحكم بحيث يضع حكماً منطقياً عادلاً من مقتضاه ألا يقل مرتب الأقدم عن مرتب من هو أحدث منه وينسحب أثره علي أعضاء تلك الهيئات الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 حتى وأن كانوا قد شغلوا وظائف أعلي من تلك التي عينوا فيها إبتداء بالإضافة إلي سريانه علي من يعين مستقبلاً من غير رجال القضاء والنيابة بإعتبار أن هؤلاء بمجرد تعيينهم يعتبرون شاغلين لأحدى الوظائف القضائية.
ومن المعلوم أن تعديل مرتبات وبدلات هذه الفئة من أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لهذا المشروع لا يرجع إلي وقت تعيينهم فى تلك الهيئات ، وإنما ينصرف إلى أوضاعهم الحالية فى الوظائف التى يشغلونها وفقاً لمرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة....".
فالبين مما تقدم أن الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 قصد به سريانه علي من رقوا إلي وظيفة أعلي من تلك التي عينوا فيها وقت العمل بأحكامه ومساواة رواتبهم بمن يلونهم في الأقدمية وقت التعيين وقبل الترقية ، وهو ما يعني إحداث مساواة مالية بين شاغلي وظيفتين مختلفتين إحداهما تعلو الأخرى".
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن نص القانون رقم 11 لسنة 1981 هو نص مالي يتعين عدم التوسع في تفسيره عن طريق القياس أو الاستنتاج من باب أولي فهذا القول مردود بأن التفسير لتقصي مفهوم النص أو دلالته تحكمه طرق التفسير المختلفة التي لا تميز بين نص مالي وأخر غير مالي ، فالتفسير يجب أن يكون مقصوراً علي استنباط غرض المشرع وأهداف التشريع والحكمة التي أستهدفها من إصداره من بين عبارات النص وألفاظه اللغوية ، طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها في التفسير يؤكد ذلك ويظاهره ما تقضي به المادة الأولي من القانون المدني علي أن "تسرى النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذا النصوص في لفظها أو في فحواها". 
وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه ، والمراد بمفهوم النص في دلالته علي شئ لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه ، فإذا كانت عبارة النص تدل علي حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم صادفت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولي منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلي اجتهاد أو رأي ، تعين تعديه حكم الواقعة الأصلية المنطوق به إلي الواقعة الفرعية المسكوت عن حكها لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولي ويسمي المفهوم من باب أولي أو مفهوم الموافقة.
وإذ كانت قواعد القياس تقضي تعديه حكم الأصل إلي الفرع لتساويهما في العلة بحيث يتعين طبقاً لقواعد القياس إفادة الأقدم في الوظائف الأعلى من الحكم الخاص بالأقدم في ذات الوظيفة ، فإن الأمر في الطعن الماثل لا يحتاج إلي اللجوء إلي قواعد القياس لبلوغ هذه النتيجة بل أن الأمر يقتضي قراءة النص محل النزاع قراءة تتفق مع دلالاته ومقتضاه- والمقتضي هو الشرط الذي لا يستقيم النص إلا بإيراده ولم يرد في عبارة النص ، وفي هذه الحالة يتعين علي كل مفسر محيط بأدوات التفسير أن يضعه في الإعتبار والنص بهذه المثابة لا يمكن قراءته في ظل مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة وحظر التميز بين العاملين في الأجور والرواتب إلا علي النحو التالي:
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه ولو كان .... في ذات الوظيفة وعبارة ولو كان "هي المقتضي الذي لا يستقيم حكم النص إلا به ، ذلك أن الأصل في تفسير النص هو رعاية الأقدم في الدرجات الأعلي وهو الأولي بتلك الرعاية ممن هو أقدم في ذات الوظيفة ، والقول بغير ذلك يؤدى إلي نتائج شاذة وغير عادلة لم يستهدفها الشارع وما ينبغي له ، وإلا كان متجافياً مع منطق العدل ، ومخالفاً للمبادئ الدستورية في الوظائف العامة التي تقوم علي مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة.
ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إلي الانتقام من شاغلي الوظائف الأعلي بحرمانهم عيناً من ميزة المساواة في راتب شاغلي الوظيفة الأدنى بحيث يظل راتب كل مهم وبدلاته أدنى من راتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى رغم أسبقيته عليه في الإقدمية والوظيفة وكل أولئك أية علي أن المشرع قد أستهدف بالنص مقتضي لا يستقيم النص إلا به وهو التأكيد علي إفادة الأقدم من ميزة الراتب الأعلى للأحدث ولو كانت الأقدمية في ذات الوظيفة ، ومن ثم يستفيد من ذلك حتماً كل من كان أقدم في ذات الوظيفة أو ما يعلوها من الوظائف.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق التي قدمتها هيئة قضايا الدولة طي حافظة مستنداتها المقدمة إبَّان تحضير الطعن، أن الطاعن عين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 30/6/1996 ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1996، ورقي إلي وظيفة مندوب اعتباراً من 28/6/1997 ، ثم لوظيفة محام اعتباراً من 12/4/2000، ولوظيفة نائب اعتباراً من 8/6/2002 ، ووظيفة مستشار مساعد (ب) اعتباراً من 23/11/2004 ووظيفة مستشار مساعد من الفئة "أ" اعتباراً من 29/7/2007 ، وأن زميلة/ مجدي عبد البر أحمد زكي عين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 16/2/1999 ، ورقي إلي وظيفة مندوب اعتباراً من 12/4/2000 ، ووظيفة محام اعتباراً من 8/8/2001 ، ووظيفة نائب اعتباراً من 23/11/2004 ، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) اعتباراً من 10/7/2005 ، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة "أ" اعتباراً من 28/6/2009 ، وكذا الحال تماماً بالنسبة لزميله / زكريا عبد الله عبد المقصود ، ورغم أن الطاعن أقدم تعييناً من زميليه المذكورين سواء في درجة بداية التعيين أوفي الدرجات الأخرى التي رقوا إليها ، إلا أن زميليه يتقاضيان راتباً وبدلات أعلي من الراتب والبدلات التي يتقاضها الطاعن ، وفقاً لما ذكره بتقرير طعنه ، ودلت عليه الأوراق التي قدمتها جهة الإدارة ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 سالف البيان ، ومن ثم يتعين القضاء بأحقية الطاعن في المساواة بزميليه/ مجدي عبدالبر أحمد زكي ، وزكريا عبد الله عبد المقصود في مرتبهما وجميع المزايا المالية المنصوص عليها في جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 وكذا البدلات التي قررها وزير العدل استناداً إلي أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 ، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بما في ذلك المبلغ الشهري ، وبدل الدواء ، وفائض الميزانية ، وبدل جلسات الصيف وغيرها من البدلات والمزايا والمخصصات المالية بكافة أنواعها وصورها ، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي جاوز فيه راتبهما وبدلاتهما راتب وبدلات الطاعن ، وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك بمراعاة التقادم الخمسي.
ومن حيث إن الطعن معفي من الرسوم عملاً بنص المادة "25مكرراً" من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في المساواة بزميليه/ مجدي عبدالبر أحمد زكي، وزكريا عبدالله عبد المقصود ، في المرتب والبدلات ، وغيرها من المزايا المالية ، علي النحو وبالضوابط المبينة بالأسباب ، وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك ، بمراعاة التقادم الخمسي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 13 شعبان سنة 1434، الموافق 22 /6/2013ميلادية بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 295 مشاهدة
نشرت فى 15 يناير 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,756

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر