مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

قضت محكمه النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، - شرطه ورود القرينة على واقعه التحريض او الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامتة ، - وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-

" مناط جواز أثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمةالنقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون

 نقض 17/5/1960 – س 11-90-467

 

وقضى كذلك بانه:

 " انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة ".

 (نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 22)

 

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

" الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أوأعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه الا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته مكن بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوارق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الاحكام ، ولايحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بمايوجب نقضه " .

 (نقض 16/3/1983 ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن 5802/52 ق .)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 204 مشاهدة
نشرت فى 5 مايو 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,406

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر