مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 (1) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد .

-[الطعن رقم 3039 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1995 - مكتب فني 46]

 

وفى ذات المعنى

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن. فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان إذن التسجيل والضبط على السياق المتقدم مفصحة عن اطمئنانها إلى ما أسفرت عنه التحريات وإلى ما جاء بها من أن الطاعن بصفته مديراً للإسكان بحى ............. ومختص بإصدار الترخيص طلب من الشاكى خمسة عشر ألف جنيه رشوة وأخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه منها مقابل إصداره ترخيصاً للمحل. وهو رد يكشف عن تمحيص المحكمة للتحريات وعناصرها واقتناعها بجديتها، يتفق وصحيح القانون. وكان الطاعن قد ذكر بأسباب طعنه صلة المبلغ بالمحل آنف الذكر كشريك فيه. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

و[الطعن رقم 17118 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]

و [الطعن رقم 3784 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 - مكتب فني 45]

[الطعن رقم 4077 - لسنـــة 57ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1988 - مكتب فني 39]

[الطعن رقم 22532 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

[الطعن رقم 21148 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1997 - مكتب فني 48]

[الطعن رقم 6447 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1998 - مكتب فني 49]

[الطعن رقم 5042 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1998 - مكتب فني 49]

[الطعن رقم 2552 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1995 - مكتب فني 46

[الطعن رقم 17118 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]

[الطعن رقم 10560 - لسنـــة 61ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1993 - مكتب فني 44]

[الطعن رقم 6682 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]

[الطعن رقم 24029 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 - مكتب فني 49]

[الطعن رقم 9544 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1996 - مكتب فني 47]

(الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

على أنه

(2) 1-إذا كان المتهم قد دفع بعدم جدية التحريات فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض

2-شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه

3-لا يجوز اتخاذ الضبط اللاحق للتفتيش دليلا على جدية التحريات السابقة على إجرائه

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن ـ دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه ـ وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .

 

[الطعن رقم 24137 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]

(3) عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما تيقنت المحكمة من أنه الشخص المقصود بالإذن

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدالة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم

[الطعن رقم 3478 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1996 - مكتب فني 47]

 

(4) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن

الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26

(5) خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .

صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال

.

" من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه "

 

"الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 "

 

 

 

(6) ضبط الطاعن فى سيارة غير التى استملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعى على جديتها.

لما كان محرر هذه التحريات هو شخص الطاعن وليس وسيله النقل وصدر الإذن بناء على ذلك فإن ضبط الطاعن فى سيارة غير التى استملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعى على جديتها

[الطعن رقم 3784 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 - مكتب فني 45]

(7) الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها

ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها

أن ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها - إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها - وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس

[الطعن رقم 3784 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 - مكتب فني 45]

وأيضا

(8) الأعمال الإجرائية من جهة الصحة والبطلان محكومة بنتائجها

وكان عدم العثور على المخدر فى مسكن الطاعنين خلافا لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لان الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فان منعى الطاعنين فى صدد ما تقدم لا يكون سديدا .

[الطعن رقم 18823 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1997 - مكتب فني 48]

(9) فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع

لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه

من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع و قد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصلة أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذى يتم على مقتضاه و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها-

الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/ 5

(10) للمحكمة فى مراقبتها لتحريات الشرطة التى كانت أساسا لإذن التفتيش أن تجزئها فتهدر بعضها وتعول على البعض الأخر دون أن يكون فى ذلك تناقض فى تسبيبها للحكم

0 أثر ذلك

لمحكمة الموضوع أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها .

0 لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكانت المحكمة قد عولت ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكانت المحكمة قد عولت فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة من أن الطاعنين يتجران فى العقاقير التخليقية خاصة عقار ـ ال ـ سى ـ دى وأقرت النيابة على تصريحها الإذن بالتفتيش الذى أسفر عن ضبطهما يحوزان عقار الـ سى ـ دى فضلاً عن انفراد الطاعنة بإحراز كمية من نبات مخدر الحشيش فإذا ما خلصت المحكمة ـ بناء على الاعتبارات السائغة التى ساقتها ـ أن إحراز الطاعنة بهذا النبات المخدر كان بقصد التعاطى وأن إحراز الطاعن لعقار ال ـ سى ـ دى كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فلا مجال لقالة التناقض فى التسبيب لما هو مقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها .

[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1262 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,481,561

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر