مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

استيراد سلع من الخارج

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1068

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : نقد                     

 الموضوع الفرعي : استيراد سلع من الخارج                            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت بأدلة مقبولة أن الطاعن الأول إستورد صفقة صفيح لحسابه الخاص ثم باعها إلى الطاعن الثانى بعد أن قام بمصاريف التأمين و النقل ، و أن الطاعن الثانى بدوره قد باعها إلى آخر قبل وصولها إلى الميناء ، فإن هذا الحكم يكون سديداً إذ قضى بمسؤولية كلا الطاعنين عن عدم الإخطار عن هذه الصفقة ، إذ القانون رتب هذه المسؤولية على كل من يلزم بالإخطار و لو تعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1648     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 345

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : نقد                     

 الموضوع الفرعي : استيراد سلع من الخارج                            

فقرة رقم : 1

إن المقصود بتاريخ دفع القيمة فى المادة 2/1 من القرار الوزارى رقم 75 سنة 1948 هو تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية المفرج عنها للمصدر الخارجى بغير طريق الإعتماد المفتوح ، لأنه فى هذا التاريخ - كما هو الحال بالنسبة لتاريخ إستعمال المستورد للإعتماد - ينقص رصيد الدولة من العملات الأجنبية فيتعين على المستورد ضماناً لعدم التحايل على تهريب النقد الأجنبى و من ثم فإذا كان المتهم قد حصل على إعتماد مفتوح من البنك

و إستعمله فى إستيراد البضائع فإن الميعاد يحتسب فى حقه من تاريخ هذا الإستعمال دون تاريخ قيامه بدفع قيمة الإعتماد للبنك إن لم يكن قد سدده من قبل .

 

              ( الطعن رقم 1648 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 630

بتاريخ 26-10-1975

الموضوع : نقد                     

 الموضوع الفرعي : استيراد سلع من الخارج                            

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى إستخلاصاً سائغاً ثبوت مقارفة الطاعنة لجريمتى إستيراد الذهب على خلاف القانون و بقصد الإتجار فيه مستدلاً على ذلك بإعترافها بإحضار السبائك الذهبية المضبوطة إلى أراضى الجمهورية على خلاف القانون بقصد بيعها فضلاً عن كبر كمية تلك السبائك و وزنها و هو ما يكفى لثبوت إستيرادها بقصد الإتجار فى معنى القانون رقم 95 لسنة 1963 ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت إحتراف الطاعنة لتجارة الذهب يكون غير سديد . ذلك أن نص المادة الأولى من القانون 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد قد جرى بالآتى " يكون إستيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً على شركات و هيئات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها القطاع العام " و من ثم فإنه يكفى لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة لغير شركات و هيئات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها مجرد توافر قصد الإتجار لدى الجانى ، و لو لم يتخذ من الإتجار فى هذه السلع حرفة له ، إذ لم يجعل القانون الإحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 630

بتاريخ 26-10-1975

الموضوع : نقد                     

 الموضوع الفرعي : استيراد سلع من الخارج                            

فقرة رقم : 4

لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم فى خصوص إدانتها عن جريمة إستيراد الذهب على خلاف القانون بقصد الإتجار فيه ما دام الحكم قد إعتبر الجرائم المسندة إليها مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات ، و أوقع عليها عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لأشد تلك الجرائم و هى جنحة إستيراد الذهب من الخارج على خلاف الأحكام المقررة فى شأن السلع الممنوعة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 و القرار الوزارى رقم 737 لسنة 1964 موضوع التهمة الأولى ، و التى يكفى لتوافرها خرق الحظر المفروض على إستيراد الذهب فى ذاته بغض النظر عن توافر قصد الإتجار فيه أو عدم توافره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 674

بتاريخ 05-06-1977

الموضوع : نقد                     

 الموضوع الفرعي : استيراد سلع من الخارج                            

فقرة رقم : 2

أن ما يتحدى به الطاعن من أن السلع التى إستوردها مسموحاً للأفراد بإستيرادها بعد صدور القانون الجديد ، بل و منذ صدور القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالإستيراد و التصدير و النقد ، فى غير محله ما دام الحكم قد أثبت - أن فعل الإستيراد قد وقع من الطاعن بقصد الإتجار ، ذلك بأنه و إن كان القانون رقم 137 لسنة 1974 الذى لا يزال معمولاً به و قنن الإجراءات التى إتخذت من قبل فى سبيل تحقيق سياسة الإنفتاح الإقتصادى بصدور قرار وزير المالية رقم 64 لسنة 1974 بشأن تطوير السوق الموازية للنقد الذى بقى بدوره قائما ، و بصدور قرارى وزير التجارة الخارجية رقمى 73 لسنة 1974 بالإجراءات التنفيذية لهذا القرار و 286 لسنة 1974 بشأن السلع المسوح بتوريدها إلى البلاد تطبيقاً للقرار ذاته - قد أجاز فى المادة الأولى منه السماح للأفراد و وحدات القطاع الخاص بالإستيراد من الخارج فى نطاق السوق الموازية وفقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها القواعد المنظمة لها على أن يصدر وزير التجارة قراراً بالقواعد و الإجراءات التى تنظم عمليات الإستيراد المشار إليها كما أجاز فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبى تدخل فى نطاق السوق الموازية أن يقوموا بإستخدامها فى الإستيراد العينى للسلع التى يصدر بها قرار من وزير المالية و التجارة ، إلا أنه لم يبح - لا هو ، و لا القانون رقم 118 لسنة 1975 اللاحق عليه - للأفراد استيراد السلع تلقائياً دون طلب ، بصفة مطلقة - و لو كان ذلك بقصد الإتجار - ذلك بأن القانون رقم 137 لسنة 1974 لم ينص على إلغاء القانون المطبق رقم 95 لسنة 1963 الذى يؤثم هذا الفعل متى توافر ذلك القصد ، و إنما إقتصر على النص فى المادة الرابعة منه على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه فحسب ، و لا يوجد ثمه تعارض بين أحكامه و بين إستمرار بقاء الفعل المذكور مؤثماً بالقانون المطبق . يؤيد ذلك أن القانون رقم 118 لسنة 1975 - الذى حل محل القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد و 302 لسنة 1959 فى شأن التصدير و 15 لسنة 1963 المطبق - إنما صدر لتأكيد المدى الذى حققته سياسة الإنفتاح ، بل و للإنطلاق إلى الأمام بشكل أكثر مرونة و مع ذلك فقد صرح فى الفقرة الأولى من المادة الأولى بأن يكون إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص ، و بأن للأفراد حق إستيراد إحتياجاتهم للإستعمال الشخصى أو الخاص ، و ذلك مباشرة أو عن طريق الغير على أن يصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات و القواعد التى تنظم عمليات الإستيراد ، و فرض فى المادة 15 منه العقاب على مخالفة أحكام المادة الأولى أو القرارات المنفذة لها . و قد تردد هذا المعنى فى الباب الأول من اللأئحة التنفيذية لهذا القانون - الصادر بها قرار وزير التجارة رقم 1336 لسنة 1975 - التى خصصت فى ذلك الباب للإستيراد فصلين رصدت أولهما لعموم إستيراد إحتياجات البلاد السلعية و نصت فيه على أن تشكل لجنة مشتريات بالوكالة التجارية بشركة مصر للإستيراد و التصدير تختص بالنظر فى إحتياجات القطاع الخاص و القطاع الحرفى و لجنة مشتريات أخرى بوزارة السياحة تختص بالنظر فى إحتياجات القطاع الخاص السياحى ، و على أن تلتزم كافة لجان المشتريات بقيد جميع شركات القطاع العام التجارية بسجلات الموردين ، و على أن تقدم العطاءات إلى لجان المشتريات المختصة من شركات القطاع العام التجارية أو من وكيل تجارى مصرى مقيد بسجل الوكلاء التجاريين أو من شركة قطاع عام مقيدة بالسجل التجارى و من ضمن نشاطها الإستيراد ، و على أن تقدم العطاءات الخاصة بالإستيراد بطرق معينة ذكرت تحديداً . بينما عقدت الفصل الثانى من الباب المذكور لخصوص إستيراد السلع للإستعمال الشخصى أو الخاص دون الإتجار ، و أبانت فيه أن للأفراد إستيرد إحتياجتهم للإستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة و تفرج عنها الجمارك مباشرة بالشروط المبينة تفصيلاً فى المادة 15 . ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 227 لسنة 1976 - بناء على كل من القانون رقم 137 لسنة 1974 و القانون رقم 118 لسنة 1975 و لا ئحته التنفيذية و على قرار وزير المالية رقم 64 لسنة 1974 ، و ذلك حسبما يبين من مطالعة ديباجته - و نص فى المادة الأولى منه على تشكيل لجنة للبت فى توريد البضائع و طلبات الإستيراد ، كما نص فى الفقرة "أ" من المادة الثانية منه على أنه " يجوز للمصريين الجائزين على موارد بالنقد الأجنبى تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية للنقد أن يقوموا بتحويلها إلى البلاد فى شكل عينى فيما عدا السلع المرفقة بالكشف رقم "1"  " ثم نص فى المادة الثامنة منه على أن " يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التى ترد طبقاً للمادة " 2 " فقرة " أ " من هذا القرار التى لا تجاوز قيمتها وقت التعاقد ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصرى بالعملة الحرة و بالسعر الرسمى بعد إتخاذ الإجراءات الجمركية . و فى حالة تجاوز القيمة المشار إليها يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى المادة " 1 " من هذا القرار ... " و قد وردت هذه النصوص على غرار المواد 1 فقرة " أ " و 2 و 8 من قرار وزير التجارة السابق رقم 73 لسنة 1974 ، بل و مع توسع أكثر فى أنواع السلع المسوح بإستيرادها من الموارد الخاصة ، و مؤدى ذلك كله أن الإفراج المباشر عن السلع كان - رغم صدور القرارات الخاصة بتحقيق سياسة الإنفتاح الإقتصادى - و لم يزل مقصوراً على حالة إستيراد الأفراد للسلع تلقائياً بقصد الإتجار - و هو الفعل المؤثم فى القانون المطبق رقم 95 لسنة 1963 كما سلف القول ، و الذى ظل مؤثماً من بعده كذلك بصريح نصوص القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى حل محله و لائحته التنفيذية .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 585 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,689

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر