مؤسسة جاسر عجمى للمحاسبة و المراجعة و الاستشارات GAAF

قرار رقم 861 لسنة 2005
باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986
بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ( 1 )

وزير المالية


(مادة 21)

يشترط لتمتع المشروعات والمنشأت المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه بفئة الضريبة الجمركية الموحده( 5%) من االقيمة علي ما تستورده من الأصناف المبينة بتلك المادة ما يأتي :


1- تقديم شهادة صادره من الوزارة أو الهيئة المختصة وعلي مسئوليتها، بأحقية الجهة في التمتع بالفئه الموحده (5%) بالنسبه الي الاصناف المستورده والمحدده بالشهاده والفواتير المعتمده منها


2- معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروع كما ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهاده المشار اليها والفواتير المعتمده وكذلك علي قوائم التعبئه المعتمده في حاله ورودها مفككه أو علي شحنات جزئيه لحين التركيب والمعاينه .


3- إذا كانت الجهة من بين الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروع للإسكان الشعبي فيجب أن يكون منصوصاً عليها في قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات.


ويشترط لتمتع سيارات الركوب السياحيه ( الليموزين ) وسيارات النقل السياحي ( الاوتوبيس ) بالفئه الموحده ( 5% ) وذلك بالاضافه الي ما ورد بالبندين (1) و (2) من هذه الماده ما يأتي :

1-   صدور قرار من وزير السياحه او من يفوضه عند أنشاء الشركه أو التوسع فيها محددا فيه عدد المقاعد اللازمه لممارسة النشاط والفتره الزمنيه المقرره لاستيفاء هذا العدد .
2- ان يقتصر استخدام السيارات السياحيه المشار اليها علي النشاط المرخص .

 

 

( مـــادة 26)

فى تطبيق حكم المادة(9) من قانون الاعفاءات الجمركية يقصد بالاستعمال الدارج لسيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى او التوسع فيها استخدام هذه السيارات او الاتوبيسات استخداما فعليا متوازنا مع حجم حركة النقل اللازمة لتحقيق اغراض الشركة.


( مــادة 27)

يحظر التصرف فى الاشياء المعفاه سواء كان الاعفاء كاملا او جزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية او كانت الاشياء خاضعة لحكم المادة(4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية باى نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية خلال فترة الحظر المقررة الا اذا كان التصرف لشخص او جهة تتمتع بذات الاعفاء او التخفيضات او تسرى عليها المادة(4)المشار اليها كما يحظر استعمالها فى غير الاغراض التى تقرر الاعفاء او التخفيضات او تطبيق حكم المادة(4) من اجلها الا بعد اخطار مصلحة الجمارك والجهة الادارية المشرفة على النشاط.

ويقصد بالاستعمال فى غير الغرض الذى تقرر الاعفاء او التيسير الجمركى من اجله. فى تطبيق احكام هذه اللائحة استخدام الاشياء خلال فترة الحظر بواسطة نفس الشخص الذى تقرر له الاعفاء او التيسير ولكن فى غير الغرض المعفاه من اجله او بواسطة اشخاص او جهات غير التى تقرر لها الاعفاء او التسير ويعتبر الاستخدام على ذلك .

وفى حالة التصرف فى المشروع بكاملة او جزء منه او ايلولته للغير او تخارج المؤسسين منه يكون للجمارك حق تتبع الاشياء المعفاة تحت اى يد بغرض التحقق من استخدامها فى الغرض الذى اعفيت من اجله طوال مدة حظر التصرف على ان يكون ذلك بموافقة الجهة المختصة بمصلحة الجمارك والجهة المشرفة على النشاط.

ولايدخل فى مفهوم التصرف فى الاشياء المعفاة كليا او جزئيا او المتمتعة بتخفيضات فى التعريفة الجمركية او التى اخضعت لحكم المادة(4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية اعادة التصدير للخارج او الرهن للبنوك وذلك دون اخلال بان حقوق مصلحة الجمارك تعتبر دينا ممتازا وفقا لاحكام المادة(5) من قانون الجمارك.

وعلى الجهات المتمتعة بالاعفاء التأمين على الاصناف المفرج عنها طبقا لحكم المادة(4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية التى اعفيت منها ويجوز قبول تعهد من الجهة الحكومية المختصة الخاضعة لها قبل الافراج بسداد تلك الضرائب والرسوم وذلك فى حالة سرقتها او وقوع حادث يؤدى الى تدميرها جزئيا او كليا (باستثناء القوة القاهرة وفقا لاحكام القانون المدنى) وذلك طوال فترة الحظر المقررة قانونا.

(مــــادة 28)

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بسيارات الركوب السيارات ذات المحركات المعدة لنقل الاشخاص والتي يجوز ترخيصها مروريا للسير علي الطرق العامة ، ويعتبر أثاثا ، الاثاثات المنزلية والمكتبية والمفروشات والاثاثات اللازمة للاقامة والايواء وغيرها مما يندرج في عموم لفظ الاثاث .

 

(مــادة 29)

يحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو العلامة المميزة المعدة للصق على السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب على الاستهلاك.

 

(مــادة 30)

تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة المذكورة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة ورقم وتاريخ سداد قيمة العوائد الجمركية المسددة عنها ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها.

وعلي شركات النقل السياحي امساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة ومصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات الخاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية .

وعلي الجهات والشركات المشار اليها تقديم هذه الدفاتر والقيودات لمندوبي مصلحة الجمارك، وتمكنيهم من الإطلاع عليها كما طلبوا ذلك ، ولمصلحة الجمارك الحق في الحصول على أية بيانات أو أوراق مستندات مودعة لدى هذه الجهات والشركات بمجرد طلبها ، ولا يجوز لأي منها الإدعاء بالسرية أو التذرع بأية أسباب أخرى.

كما يجب علي تلك الجهات و الشركات الاحتفاظ بهذة الدفاتر والقيودات طوال مدة الحظر المقررة ولا ينتهي هذا الالتزام إلا بموافقة مصلحة الجمارك ، وعليها اخطار مصلحة الجمارك بالجهة والمكان المختص بإمساك هذه الدفاتر لإمكان الرجوع إليه.

وتسري هذه الاحكام على ما يرد للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية .



( مــادة 31)

علي الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية إخطار مصلحة الجمارك بصورة من توقيعات المختصين باعتماد طلبات الإعفاءات.

( مـــادة 32)

علي مصلحة الجمارك إمساك دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المشار عليها في قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفتراً عاماً للإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتي تقرر لها التيسير والجهة الواردة لها ونوع التيسير الممنوح ، كما تخصص مصلحة الجمارك دفتراً خاصاً لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التي أعفيت منها، و تخصص دفترا او اكثر لكل جهة من الجهات التي يتقرر لها تيسير جمركي ، ويصدر بتنظيم هذه الدفاتر وكيفية القيد فيها قرار من وزير المالية او من يفوضه .

 

gasseragamyAccountingAuditingC

جاســر عجمــى

  • Currently 163/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
56 تصويتات / 4749 مشاهدة
نشرت فى 3 إبريل 2010 بواسطة gasseragamyAccountingAuditingC

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

51,862