|
الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية
أــ الارتباط التنظيمي :
ترتبط مباشرة بوكيل الوزارة للشؤون العمالية .
ب- تكوين الهيئة :
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير – هيئة ابتدائية تشتمل علي دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا ، فإذا اشتملت الهيئة علي أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء .
ج- اختصاصات الهيئة الابتدائية :
أولاً – الفصل نهائيا فيما يلي :
1. الخلافات العمالية ، أيا كان نوعها ، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2. الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل .
3. فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال ، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
ثانيا – الفصل ابتدائياً فيما يلي :
1. الخلافات العمالية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال .
2. خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض .
3. خلافات الفصل عن العمل .
4. فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال ، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال .
5. فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
ساحة النقاش