هندسة الانتباه

العلوم والفنون والآداب

 

الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الباتة وكيف تصدى لها القانون؟ ... واهم الدفوع فيها ....صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى

كتب : أيمن محمد عبداللطيف :

 

👑قيل في ( رجال القانون )المحاماة و المحامين ......

 

قال المفكر الفرنسي فولتير عن المحاماة : كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم .. فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء ، ومن عملائه الأمراء والعظماء ، يضحى بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق.

👑👑👑👑

المحاماة وقار...

سمة المحاماة الأولى هي الوقار , فإن فقد المحامي وقاره , فقد موكله , وفقد قضيته , وفقد قاضيه , وفقد نفسه.

المحاماة لمن يعشقها .. وهي إن أعطت فهي لا تعطي إلا لمن عشقها وسار في دروبها وتمكن من الوصول إلى فنها وأسرارها .

من كتاب (عظمة المحاماة) للمحامي أحمد حسن مشنن - مصر

واخيراااا

 

حينَـ تكونُ محآمِياً ..، لن تُمضي حيآتكَـ بِالإِستيقآظ يومِيّاً لتُعيدَ نفس مآ فعلتَه البآرحة ..، دوماً هنآكَـ شيءٌ جديدٌ للإِكتشآفْ ..

 

حينَـ تكونُ محاميا فقط ..، ستستطيعُ أن تكُون طبيباً و مخبِراً و مستشارا و مُحلِّلاً نفسيّا ..

سترتفِعُ قُدرةُ تحمُّلك و ستُحقِّق مرآتباً متقدِّمة في العدو .. و ستصيرُ فجأةً كالمُستشفى .. مُتعدِّد الإختِصآصآت ..

 

حينَ تكونُ محامِياً فقط ..، ستلتقِي المئات الذين يظنُّونكَ مكتبة قآنونيةً مُتنقلة لآ تحتملُ الإِحتمآلآت ..

سيسألُونكَـ عن كل شيء .. و ينتظرون إجابة عن كل شيء ..و يتوقَّعونَـ إصآبتكَـ في كلِّ شيء ..

 

حينَـ تكونُ محاميا فقط ..، ستلتَقِي كل طبقآتِ المُجتمع ..، و سيصيرُ مزآجكَـ مُتقلِّباً كأحوال الطقس !

 

حينَ تكونُ محامِياً فقط ..، ستَنسى كم وجبةً يجبُـ أن تُأكل باليوم .. و ستُجرِّب ضغطَ الدَّم و انخفاضه ..

 

حينَ تكونُ محامِياً فقط ..، ستجرِي في ردهآتِـ المحكمة هلعاً من تفويتِـ جلسة .. و سيشيبُـ شعرُ رأسكَـ و أنت تنتظِرُ مِلفاً لكَـ ليصلُ دوره بالجلسة

 

حينَ تكونُ محامِياً فقط ..، ستعيشُ الأكشِن ..

ستكونُ نصفُ حياتك مُتعة .. و النِّصفُ الآخر بحثاً عن المُتعة ..

أن تكونَـ محاميا .. يعنِي أن تكونَ طبيباً نفسِيّا .. و مُخبِراً جيِّداً .. و مُحدِّثاً راقِيا ..

أن تكونَـ محاميا ..، يعنِي أنْـ تعيشَ كلَّ الأدوار ....

.خلاصة القول // أن تكونَـ محاميا .. يعنِي أن تكونَ إنسان .. !

 

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

 

يتساءل البعض من غير رجال القانون عن كيفية تصدى القانون لامتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى، يوضح فى النقاط التالية كيف يتصدى القانون لتلك الأفعال.

 

ويقول أيمن محمد عبداللطيف ، إن امتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى أو حكم ، يعرضه للحبس والعزل من وظيفته ، طبقاً لما نصت عليه المادة 1233 من قانون العقوبات المصري.

 

وأضاف أيمن عبداللطيف ، أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة ، أو أحكام القوانين واللوائح ، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم ، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كما يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر ، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل فى اختصاص الموظف.

 

جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى

تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .

( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 19522 )

احكام النقض المرتبطة

 

الموجز:

الجريمة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 123 عقوبات . جريمة مستمرة استمرارا متتابعا . ماهية ذلك . الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا والمستمرة استمرارا ثابتا . الفارق بينهما . اغفال الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية .

 

القاعدة:

لما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة اومن جهة مختصة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا . فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى . وانه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من اجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها . فادا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة التمسك الجانى لا تكون الا عن الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح من اجلها ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاؤه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما فى الدعوى رقم ....... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم ......... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين دون ان يستظهر ما اذا كانت واقعة استعمال امطعون ضدهم لسلطة وظائفهم فى وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هى بعينمه الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى ، او انها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بإرادة المطعون ضدهم فى استمرار الحالة الجنائية وهو ما يكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من اجلها مرة اخرى ، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليهم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصر الذى يعجز محكمة اعمال رقابتها على تطبيق تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .

( المادة 123 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 27251 لسنة 59 جلسة 4/ 9/ 1997 س 48 ص 4422 )

 

الموجز:

القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانه فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم .

 

القاعدة:

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ............... بإلغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .

( المادة 123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)

( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 7477 )

 

الموجز:

الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه.

 

القاعدة:

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف.

(م 123 عقوبات)

( الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص )

 

الموجز:

اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفد به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور.

 

القاعدة:

من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلا ، ذلك أن الحكم الذي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهرتيه لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه

( المادة 123 عقوبات ، 281 مرافعات )( المادة 310 من قانون الاجراءات )

( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 )

 

الموجز:

انذار الموظف المطلوب اليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب ، اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .

 

القاعدة:

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب

اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .

( المادة 123 من قانون العقوبات, المادة 3100 من قانون الاجراءات جنائية , المادة 281 من قانون مرافعات)

( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502)

 

الموجز:

ايراد المشرع نصا باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يري فيه موجبا لذلك وعدم ايراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام . أثره . انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات . مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن . ورفض الدعوي المدنية .

 

القاعدة:

لما كان المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لا نزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الادارة الذي تنحسر عنه صفة الموظف العام فان الطاعن الذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه علي هذه المحكمة اعمالا بنص الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بنقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند اليه وهو ما يفيد لزوما حتما رفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

( المادة 123 عقوبات )

( المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 )

( الطعن رقم 6432 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/23 س 39 ص 4811 )

 

الموجز:

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية . ممن لا يملك . يعد معدوما ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك يجعل حكمها معدوما ، استئناف هذا الحكم . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع . الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله دون تحقيق موضوعى .

 

القاعدة:

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات ، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجه إلى تحقيق موضوعى .

( المادة 63 من قانون الإجراءات جنائية ـ المادة 123 من قانون العقوبات)

( الطعن رقم 4522 لسنة 57 ق - جلسة 1988/2/22 س 39 ص 338 )

 

الموجز:

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة . لا عامة . اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون اقتصار حكم المادة 123 عقوبات على الموظف العام . فحسب . الموظف العام . تعريفه . رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والعاملون بها ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك.

 

القاعدة:

إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى ، وهى وإن اعتبرت مؤسسات عامة حكما لا فعلا - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على - سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة - في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء - مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاميين الذين يحكمهم ذلك النص ، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده .

( المادة 123 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/10/29 س 38 ص 908 )

 

الموجز:

مجرد تراخي تنفيذ الحكم الي ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات . لا ينهض بذاته دليلا علي توافر القصد الجنائي . القصد الجنائي في الجرائم العمدية . تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.

 

القاعدة:

لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ 1982 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان هذا أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافى غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .

( المادة 123 من قانون العقوبات ، المادة 3100 من قانون الإجراءات الجنائية )

 

الموجز:

القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية . للجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك . الأموال إداريا . أساس ذلك . المادة 970 مدني صدور قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدي علي أموالها إداريا يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. مفاد ذلك؟

 

القاعدة:

لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . وإذ كان البيّن أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له . وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية ، وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك الأموال إداريا . مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء علي أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأي وجها لذلك . ومن ثم فان إصدار المطعون ضده الأول بصفته قرارا بإزالة تعدي الطاعن بصفته علي العين محل النزاع استنادا إلى النص القانوني سالف الذكر ، يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام ، فضلا عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء.

صريحا علي أن نطاق تطبيقه يقتصر علي استعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر . ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها ، فمن ثم سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ ، لا يعد من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه .

( م 123 عقوبات ، م 970 مدنى )

( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/29 س 37 ص 586)

الموجز:

العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . توقيعها مشروط بإنذار الموظف المختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لإجرائه خلالها وانقضاؤها دون اتمامه . المادة 123 عقوبات .

القاعدة:

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها والتى يستحق العقاب بانقضائها اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .

( وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/6 س 36 ص 334

 

👑👑👑👑 *( أهم الدفوع )*👑👑👑👑

 

*انتفاء الركن المادى للجريمة لعدم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم للمنتدى .

*عدم قبول الدعوى الجنائية لأن المتهم ليس موظفا عاما .

*عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لكون الحكم محل الادعاء لم يصبح نهائيا .

*عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والادعاء المباشر لرفعها على غير ذى صفة.

وما الحل اذا تم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحك ؟

وأجابه السؤال هو ما عليك إلا اللجوء الى تلك الدعوى

 

وفى جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى

=========================

جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى

تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .

( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )

احكام النقض المرتبطة

صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى

=========================================

انه في يوم ـــــــــ الموافق

بناء على طلب السيد / ـــــــــــــــــــــــ والمقيم ـــــــــــــــــــــــــــــ ومحله المختار مكتب الاستاذ/

انتقلت انا ـــــــــــــ محضر محكمة ـــــــــــــــــــــــ الى محل اقامة كل من :-

1- السيد الاستاذ /ـــــــــــــــــــــــــــــــ بصفته وبشخصه المقيم ــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبا مع/

2- السيد الاستاذ رئيس نيابة ــــــــــــــــــ بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة

مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتى

بتاريخ ـــــــــــــــــ بدائرة قسم ـــــــــــــــ صدر لصالح الطالب حكم فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ــــــــــ (سواء حكم مدنى او مستعجل او ادارى او خلافه ) وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وذيل بالصيغة التنفيذية ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم او استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن ــــــــــــــــــــــ مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى .

وحيث ان المعلن اليه الاول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ حكم او امر قضائى واستعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/ او2 من قانون العقوبات.

ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والأدبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار .

وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .

لذلك

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريخه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذة الجنحة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ـــــــــ الجزئية دائرة الجنح الكائن مقرها ــــــــــــــــــــــ وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ــــــــــ بدائرة قسم ـــــــــ قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائى رقم او الامر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او استعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

لأجل العلم

وللحديث بقية ... يتبع ،،،، أيمن محمد عبداللطيف

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 358 مشاهدة
نشرت فى 30 مارس 2020 بواسطة elhaisha

ساحة النقاش

محمود سلامة محمود الهايشة

elhaisha
محمود سلامة الهايشة - باحث، مصور، مدون، قاص، كاتب، ناقد أدبي، منتج ومخرج أفلام تسجيلية ووثائقية، وخبير تنمية بشرية، مهندس زراعي، أخصائي إنتاج حيواني أول. - حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية (شعبة الإنتاج الحيواني) - كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر- العام 1999. أول شعبة الإنتاج الحيواني دفعة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,546,247