قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تحظر المظاهرات وتنظيمها لأي سبب في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها.
المادة الثانية
مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها بالمخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة الثانية حتى لو لم يترتب على التحرض أثر.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
ساحة النقاش