حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني
روايات أخرى للحديث
(لاضرر ولا إضرار) أثبتها بعض وأنكرها آخرون
(لاضرر ولا ضرار من ضارَّ ضَرَّه اللهُ ومن شاقَّ شقَّ الله عليه) قال الحاكم صحيح على شرط مسلم
(لاضَرَرَ ولاضِرورَة،ولايمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره) ضعبف
ـ (لاضرر ولا إضرار)
معاني الكلمات: الضرر ضد النفع
الفرق بين الضرر والإضرار
قال ابن رجب
منهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد
ـ والمشهور أن بينهما فرق
ثم قيل: الضرر الاسم والضُرار الفعل
فالمعنى أن الضرر في نفسه مُنْتَفٍ في الشرع
وإدخال الضرر بغير حق كذلك
ـ وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به
والضِرار أن يدخل على غيره ضررا لامنفعة له
كمن منع مالايضره ويتضرر به الممنوع
وقيل :الضرر أن يضر بمن لايضره والضِرار أن يضر بمن قد أضر به على وجهٍ غير جائز
قال: ومما يدخل في معنى لاضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم
قال ابن منظور: ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر
فمعنى قوله: "لاضرر" أي لايضرالرجل أخاه
وقوله: "ولاضرار" أي لايضر كل واحد منهما صاحبه
فالضِرار منهما معا والضرر فعل الواحد
ومعنى قوله: "لاضرر" أي لايدخل الضررعلى الذي ضره
قال ابن الأثير: "لاضرر" أي لايضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه،
والضرار فِعَال من الضرر، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين
والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
قال الإمام النووي رحمه الله: "لاضرر" أي لايضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة
"ولا ضرار" أي لاتضر من ضرك
وإن سابَّك أحد فلا تسبه، وإن ضرَبَك لاتضربه؛ بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مُسابَّة
قال ابن عثيمين : معنى "لاضرر ولا ضرار" أنه لايجوز إبقاء الضرر، وأن الضرر مُنتَفٍ شرعا فكل شيء فيه ضرر فإنه يجب إزالته لان الضرر مدفوع شرعا وعقلا ولايمكن للعاقل أن يقره ولا الشريعة تقره
وإما الضرار فهو من المُضارَّة أي لايحل لأحد أن يُضارَّ أخاه حتى وإن كان فيما لاضرر فيه مادام يقصد أن يضر أخاه
فهذا الحديث يدل هلى أن الضرر مُنتَفٍ شرعاً سواء حصل بقصد أو بغير قصد؛ وإن حصل بقصد فهو مُضَارَّة وان حصل بغير قصد فهو ضرر
أمثلة
لو أن رجلا فتح نافذة في داره يقصد الإضاءة ـ إضاءة ـ المحل وإدخال الهواء عليه ثم تبين ان النافذة تضر الجار بالاطلاع عليه وعلى من في بيته؛ فإنه يجب رفع الضرر بأن تزال النافذة .
وهذا ضرر وليس بمضارة لأن هذا الذي فتح النافذة لايقصد ضرر جاره
مسألة
قال ابن رجب: فأما إدخال الضرر بحق لكونه تعدى حدود الله فيعاقَب بقدر جريمته وكونه ظَلَمَ غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق
النهي عن المُضارَّة في القرآن
1ـ في الوصية قال تعالى( مِن بَعدِ وَصِيَةٍ يُوصَىَ بِهَا أَو دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ)
وفي الحديث (إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية؛ فيدخل النار، ثم تلا (تِلكَ حُدُودُ اللهِ ...إلى قوله (وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدخِلهُ نَارًا خَالِدَاً فِيِهَا) رواه الترمذي وأبو داود
صور الإضرار في الوصية
1ـ أن يَخُصَّ بعض الورثة بزيادةٍ على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ؛ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله قد أعطى لكل ذي حقٍ حقَه فلا وصية لوارث)
2ـ الوصية لاجنبي بالثلث هل يَأثَم؟
قال ابن رجب:إنْ قَصَدَ المُضارَّة بالوصية لأجنبي فإنه يأثم بقصد المضارة
المُضَارة في الرجعة والنكاح
قال تعالى (فَأَمسِكُوُهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو فَارِقُوُهُنَّ بِمَعرُوُفٍ وَلَاتُمسِكُوُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعتَدُوا وَمَن يَفعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ)
وقال تعالى(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلَاحَاً ) فدلَّ ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك كما كانوا في أول الاسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبداً بغير نهاية فَيَدَعُ المرأة لامطلقة ولامُمسَكة فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات .
_ المُضارَّة في الإيلاء
فإن الله جعل مدة المُولي أربعة أشهر.. إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته فإنه يُضربُ له مدة أربعة أشهر فإن رجع إلى الوطء كان ذلك توبته
وإن أَصرَّ على الامتناع لم يُمَكن من ذلك.
مسألة
لو أطال السفر من غير عذر وطَلبتِ المرأةُ قدومَه فأبى ؟
قال الامام أحمد : يفرق الحاكم بينهما
- المُضارَّة في الرضاع
قال تعالى ( وَلَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَولُوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)
قال ابن كثير: أي لاتدفعه عنها لتضر أباه بتربيته
كما لايحل له انتزاعه منها لمجرد الإضرار بها ولهذا قال (وَلَامَولُوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)
أي يريد أن ينتزع الولدَ منها إضرارا بها.
- المُضارَّة في البيع ( بيع المُضطَر)
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناسَ فقال: (سيأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ الموسر علىَ مافي يديه ولم يؤمر بذلك قال تعالى: وَلَاتَنسَوا الفَضلَ بَينَكُم)
ويبايَعُ المُضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر) رواه ابو داود
سئل الإم أحمد عن بيع المضطر فكرهه
فقيل له : كيف هو؟
قال: يجيئئُك وهو محتاج فتبيعه مايساوي عشرة بعشرين
وإن كان المشتري مسترسلا لايُحسِن أن يُمَاكِسَ فباعه بِغُبْنٍ كثيرٍ لم يَجُز
أي لو كان المشتري لايعرف السعر ولايحسن المساومة في السعر فاستغل البائع ذلك وباعه السلعة بسعر أعلى بكثير فلايجوز ذلك
أمثلة أخرى على الإضرار الممنوع شرعاً
ـ أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك الى ضرر غيره مثل:
ـ أن يؤجج نارا في يوم عاصف في أرضه فيحترق ما يليه فإنه مُتعدٍ وعليه الضمان
ـ أن يفتح كُوة (فتحة) في بنائه العالي المُطِل على جاره أو يبني بناء عاليا يُشرِف على جاره ولايستره فإنه يلزم بستره
ـ أن يُحدِثَ في ملكه ما يضر بمال جاره من هَزٍّ أو دَقٍّ ونحوهما
ـ أن يبيع نصيبه في الشركة لغير شريكه ومن هنا كان حكم الشفعة لرفع ضررالشريك الطاريء والشفعة هي حق الشريك في أن يشتري نصيب شريكه إذا أراد أن يبيع فهو أولى بالشراء من غيره حتى لايضره بإدخال شريك عليه
ـ إيجاب البيع اذا تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته كأن يكون للورثة ورث مشترك فإذا قسموه لم يُنتفَعْ به وإذا أرادوا بيعه رفض أحدهم ليوقف البيع فهنا لايُلتفَت إلى رفضه ويباع حتى يقسم ثمنه
ـ أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جدراه وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لايَمنَعَنَّ أحدُكُم جاره أن يغرز خشبة على جداره)
قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين اكتافكم)البخاري ومسلم
ـ الحجر الصحي لمنع الإضرار بأهل البلد بنقل المرض اليهم إن وجد
ـ أذى الزوج لزوجته والإضرار بها حتى تختلع منه
ـ نصب الأفراح بالشوارع والسهر بما يضر بالسكان فيضرهم بمنع نومهم وخاصةصا المرضى والطلبة
ـ استعمال السكن استعمالات محرمة تضر الجيران كالدعارة والمخدرات فهذا ضرر بالجيران يجب إزالته ومنعه ولليس من حقه ان يدعي انه يتصرف داخل ملكه فضرره يتعدى ملكه
على هذا الجديث بننيت قواعد مثل:
الضرر يزال
الضرر لايزال بالضرر
___------
إن أكبر ضرر قائم حاليا في الأمة ويجب عليها إزالته هو ما يحدث في فلسطين
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاضَرَرَلاضِرارَ)
ساحة النقاش