1-صيغة انذار الى وحدة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم2- صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى====3- دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي من رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
بسم الله الرحمن الرحيم
انه فى يوم الموافق / //
وفى يوم الموافق / //
بناء على طلب الأستاذ / المقيم بناحية ====================
و موطنه المختار مكتب الأستاذ /
أنا========== / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :-
1-السيد العميد/ مأمور " بصفته "و يعلن بمقر عمله بديوان قسم الشرطة
مخـــاطبـــــا مـــع :-
2- السيد المقدم / رئيس وحدة تنفيذ الأحكام " بصفته " و يعلن سيادته بالعنوان السابق 0
مخـــاطبـــــا مـــع :-
وأنـــــذرتهما بالاتــــــــــــــــى :-
أصدرت محكمة دائرة الجنح عدة أحكام بالحبس ضد المدعو / و مهنته و يقيم
و قد صدرت هذه الأحكام ضد المذكور لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الطالب كانت قد سلمت إليه بصفة الأمانة 0
و على الرغم من صدور هذه الأحكام إلا أن المتهم المذكور مازال متهربا من تنفيذ هذه الأحكام رغم إقامته المستمرة بقرية و رغم إعلان السيد اللواء / مدير أمن بذلك بتاريخ / / بأوامر الضبط و الاحظار الصادرة ضد المتهم المذكور 00
و لما كان هذا المتهم صدرت ضده أوامر ضبط و احظار منها :-
1- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة ا======الكلية فى الدعوى رقم== لسنة جنح مستأنف المنصورة و رقم التنفيذ لسنة
2- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة====الكلية فى الدعوى رقم=== لسنة جنح مستأنف ==== و رقم التنفيذ لسنة
3-أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة=====الكلية فى الدعوى رقم=== لسنة جنح مستأنف ==== و رقم حصر الحبس لسنة
و مرفق صورة ضوئية من هذه الأوامر جميعها و لما كان المتهم المذكور يتهرب من تنفيذ هذه الأحكام 0
و لما كان الطالب يهمه تنفذ هذه الأحكام للرجوع عليه بالتعويضات اللازمة لذلك فان الغرض من إنذار سيادة المعلن إليهما هو تنفيذ هذه الأحكام خشية سقوطها وذلك حتى لا يضطر الطالب إلى إقامة دعوى تعويض ضد هذا المتهم و ضد المنذر إليهما حيث أن سقوط الأحكام الصادرة ضد المتهم / و الذى سيلحق ابلغ الضرر بالطالب 00 هو من جزاء قيام المنذر إليهما الأول و الثانى بالمهام التى يلقيها القانون على عانقهما 00
بنــــــــــــــــــاء عليـــــــــــه
أنا المحضر السالف قد انتقلت و أعلنت كل واحد من المنذر إليهما بصورة من ذلك للعلم بما جاء فيه و لنفاذ مفعوله فى حقه قانونا 00
لأجل ا لعلــــــــم
===============================
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
<!--
إنذار بتنفيذ الحكم رقم /
انه فى يوم الموافق / //
وفى يوم الموافق / //
بناء على طلب الأستاذ / المقيم بناحية ====================
و موطنه المختار مكتب الأستاذ /
أنا========== / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :-
السيد /=================== بصفته وينذر بمقر عمله بـ مخاطباً مع /
وأنذرته بالآتي:-
أنه بتاريخ =/=/م صدر حكم محكمة في الدعوى رقم ==== لسنة ===, والقاضى منطوقه ب «حكمت المحكمة ».
ولما كان المنذر إليه هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة ، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه،
هذا ولما كان حكم محكمة قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب السلطات المختصة, الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً, ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ,
وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة».
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف».
لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار, وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة الصادر فى الدعوى رقم == لسنة == بجلسة =====م يذكر منطوق الحكم (( )) وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .
ولأجل العلم /
==================
صيغة جنحة مباشرة امتناع او استعمال السلطة لعدم تنفيذ حكم قضائى
انه في يوم ـــــــــ الموافق
بناء على طلب السيد / ـــــــــــــــــــــــ والمقيم ـــــــــــــــــــــــــــــ ومحله المختار مكتب الاستاذ/
انتقلت انا ـــــــــــــ محضر محكمة ـــــــــــــــــــــــ الى محل اقامة كل من :-
1- السيد الاستاذ /ـــــــــــــــــــــــــــــــ بصفته وبشخصه المقيم ــــــــــــــــــــــــــــــ
مخاطبا مع/
2- السيد الاستاذ رئيس نيابة ــــــــــــــــــ بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة
مخاطبا مع /
واعلنتهما بالاتى
بتاريخ ـــــــــــــــــ بدائرة قسم ـــــــــــــــ صدر لصالح الطالب حكم فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ــــــــــ (سواء حكم مدنى او مستعجل او ادارى او خلافه ) وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وذيل بالصيغة التنفيذية ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم او استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن ــــــــــــــــــــــ مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى .
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن عن تنفيذ حكم او امر قضائى واستعمل سلطتة في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات.
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار .
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذة الجنحة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ـــــــــ الجزئية دائرة الجنح الكائن مقرها ــــــــــــــــــــــ وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم ــــــــــ بدائرة قسم ـــــــــ قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائى رقم او الامر رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اواستعمل سلطتة في وقت تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم /
<!--
دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي
انه فى يوم الموافق / //
وفى يوم الموافق / //
بناء على طلب الأستاذ / المقيم بناحية ====================
و موطنه المختار مكتب الأستاذ /
أنا========== / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :-
السيد /=================== بصفته وينذر بمقر عمله بـ مخاطباً مع /
1- السيد الأستاذ / ===== ويعلن سيادتة بالعنوان عاليه ....................... مخاطبا مع //
2- السيد الأستاذ / ================= بصفتة ويعلن سيادتة بالعنوان عاليه ...................................... مخاطبا مع //
" وأعلنتهم بالآتي "
- - أقام الطالب الدعوى رقم === لسنة ====م أمام اللجنة الخماسية === ضد المعلن إليهما بصفتهما وذلك لتضررة من الشركة المدعى عليها ويمثلها قانونياً المعلن إليهما بصفتهما لفصله من عمله لدى الشركة دون مبرر أو مسوغ قانوني . وفصل فى الدعوي بجلسة======وقررت المحكمة بإلغاء قرار فصل المدعي الصادر من الشركة المدعى عليها إعتباراً من ==== وإعادتة للعمل مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
- - وتم إعلان الشركة المدعى عليها بالصيغة التنفيذية للحكم وذلك بتاريخ ===
- - وقام الطالب كذلك بإعلان الشركة بتفيذ الحكم سند الدعوى بتاريخ ======
- وكذلك قام الطالب بتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر والذي يحمل رقم==== بتاريخ ====== م وذلك لسرعة تنفيذ هذ الحكم القضائي .
- إلا أنه بالرغم من إتخاذ الطالب والتجائة لكافة الطرق الودية و القانونية من أجل تنفيذ حكم المحكم الصادر في الدعوى من أجل عودتة للعمل ، إلا انه لم يحرك لدي الشركة ساكناً و لم يتمكن الطالب إلى الأن من العودة للعمل ولا من أخذ مستحقاتة الناجمة عن ذلك الحكم وضربت الشركة المدعى عليها بالحكم عرض الحائط .
- - ومن أجل ذلك قام الطالب برفع تلك الدعوي مطالباً الشركة المدعي عليها بالتعويض عن الإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة . كذلك تعويض الطالب أيضاً عن الأضرار الناتجة عن ضياع وحرمانه من وظيفتة ومستحقاتة عن أجرة الأساسي والمتغير والمتجمد عن الفترة التي لم يتقضاها الطالب من تاريخ الفصل التعسفي حتى الأن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور بصفتهما أمام محكمة دمياط الابتدائية مأمورية كفر سعد الكلية الدائرة ( الثامنة ) العمالية الكائن مقرها بمجمع المحاكم === === وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا إن شاء الله في يوم == المــــوافق . / / م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم عليهما :-
- أولاً :- ندب خبير حسابي فى الدعوي تكون مهمته تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن الإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم == لسنة ===== كذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن ضياع وحرمانه من وظيفتة وحساب مستحقات الطالب عن أجرة الأساسي والمتغير والمتجمد عن الفترة التي لم يتقاضاها الطالب من تاريخ الفصل التعسفي حتى إيداع الخبير لتقريرة .
- ثانياً :- بإلزام المعلن إليهم بالتضامم والتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للطالب ما يسفر عنه تقرير الخبير في الدعوى وذلك إعتباراً من تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ===لسنة === الحاصل فى == وحتى إيداع الخبير تقريره .
-ثالثاً :- إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
- - مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
- - ولأجـــــل العلـــــم //
ساحة النقاش