دليل المصدرين الجدد(2)

هناك شرط يتعين على المصدر استيفائه في حالة تصدير نوعيات محددة من السلع خاضعة للرقابة النوعية علي الصادرات وهو الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد فحصها إجباريا وهذه السلع هي :

1- ألياف الكتان ومشتقاته

2- الموالح ( البرتقال – الجريب فروت – الليمون الأضاليا- الليمون البلدي الليمون الحلو – اليوسفي( النارنج)

3- الثوم الطازج

4- البصل الطازج

5- البطاطس

6- مخلفات الحاصلات الزراعية مثل(كسب بذرة الكتان – المولاس )

7- الفول السوداني

8- الثوم المجفف

9- البصل المجفف

10- العسل الأسود

11- الأرز


العصائر :

12- عصير المانجو

13- عصير الجوافة

14- عصير البرتقال

15- عصير اليوسفي

16- عصير الجريب فروت

17- عصير المشمش

18- عصير التفاح

19- عصير الخوخ

20- المربي والمرملاد


الخضر المعلبة :

21- بامية خضراء معلبة

22- فول مدمس معلب

23- سبانخ معلبة

24- بسلة معلبة

25- فاصوليا معلبة

26- خرشوف معلب

27- ملوخية معلبة


الشراب :

28- شراب فاكهه طبيعي

29- الشراب الطبيعي

30- الشراب الصناعي


متنوعات :

31- البيض

32- الحلاوة الطحينية

33- البسكويت بأنواعه

34- فول سوداني محمص

35- عسل نحل


خضر طازجة مجمدة :

36- سبانخ خضراء مجمدة

37- بامية خضراء مجمدة

38- بسلة خضراء مجمدة

39- ملوخية خضراء مجمدة

40- عصير طماطم مجمد

41- خرشوف مجمد

42- خضر مشكلة مجمدة

43- فول أخضر مجمد

44- قلقاس مجمد

45- ورق عنب مجمد

46- جزر مجمد

47- بطاطس مجمدة

48- فاصوليا خضراء مجمدة

49- قرنبيط مجمد

50- فراولة مجمدة


ويمكن للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانونا .

كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المـعدة للتصدير بمـحض اختيارهم ويستثني من ذلك الحكم : -

· ما يرد من سلع لتموين السفن الراسية في المواني المصرية .

· السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استرداد قيمته .

· مستلزمات الإنتاج المصدرة إلي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1997 بإصدار ضمانات وحوافز الاستثمار.

الفحص وإجراءاته :

يتم الفحص بناء علي طلب مقدم من المصدر باليد إلي أحد فروع الهيئة سابقة الذكر خلال مواعيد العمل الرسمية ويجوز بناء علي طلب المصدر أيضا قبول الطلبات وإجراءات الفحص في غير مواعيد العمل الرسمية وفي جميع الأحوال يتم الفحص بعد أداء الرسوم المقررة قانونا وبالفئات المحددة في القرارات التي تصدر من الوزير المختص ويتم فحص الرسالة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب أو اليوم التالي طبقا لنوع السلعة ، كما يجوز إجراء الفحص في أماكن إعدادها بمناطق الإنتاج داخل أو خارج الدوائر الجمركية .


كما يمكن الاكتفاء بفحص السلع المصدرة ظاهريا والمدرجة بالملحق 9 بالقرار رقم 275 لسنة 1991 فيما عدا البطاطس – الفول السوداني بشرط تطبيق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 1991 .


ويتعين علي فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص أن يصدر لصاحب الرسالة (شهادة الإذن بالتصدير) للكمية المطابقة أو ( موافقة رسمية ) إذا انتهت نتيجة الفحص إلي أن الرسالة أو بعض اللوطات فيها مطابقة للشروط والمواصفات المقررة وتصدر الشهادة خلال 24 من تاريخ الفحص .. ويكون إصدار الشهادة أو الموافقة في حالة السلع سريعة التلف والتي تشحن بالطائرات علي وجه السرعة.. كما يجوز أتمام إجراءات الفحص و إصدار شهادة الأذن بالتصدير علي البيان الجمركي وعلي المصدر أن يقوم بشحن الرسالة خلال المدة المحددة في شهادة الإذن بالتصدير وإلا يتعين إعادة فحصها واستصدار شهادة جديدة بالإذن بالتصدير إلا في حالة تغيير وسيلة الشحن أو الجهة المصدرة إليها الرسالة ، كما يجب علي المصدر إخطار فرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المختص بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشحن ، وفي حالة ما إذا ثبت حدوث تغيير في


مواصفات الرسالة يجب علي الهيئة سحب شهادة الإذن بالتصدير إذا كانت الرسالة خارج الدائر الجمركية وفض أختامها ، ومنعها من التصدير إذا كانت داخل الدائرة الجمركية .. كما أنه في حالة عدول المصدر عن التصدير أو انتهت المهلة المحددة في شهادة إذن التصدير تعين علي فرع الهيئة فض أختام الرسالة ، وللمصدر الحق في الحصول علي شهادة نتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد لها بعد أداء الرسم المقرر قانونا وتقديم بوليصة الشحن أو صورتها الأصلية مبينا بها نوع الصنف وكميته ، وعلامته التجارية .

التظلم من نتائج الفحص :

يجوز للمصدر التظلم من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة كتابة خلال 48 ساعة من تاريخ أخذ علمه بها ويقدم هذا التظلم إلي فرع الهيئة المختص مرفقا به ما يفيد سداد تأمين نقدي قدره خمسة جنيهات يرد إليه في حالة قبول التظلم .

ويتم تشكيل لجنة تتكون من :

أ‌- مراقب الصادرات بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات رئيسا .

ب‌- عضوان من الفنيين بالهيئة ذاتها لم يسبق لهما الاشتراك في فحص الرسالة .

ت‌- مندوب الجهة الإدارية المختصة إذا لزم الأمر .

ث‌- ممثل عن المتظلم فان لم يحضر عينت اللجنة من يمثله من بين مصدري الصنف .

ج‌- ممثل الشعبة المختصة بالاتحاد العام للغرف التجارية أو الاتحاد العام للصناعات المصرية علي حسب الأحوال .


ويتعين إخطار أعضاء اللجنة كتابة بموعد ومكان انعقاد اللجنة قبل انعقاد اللجنة بساعة علي الأقل ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل وان يكون من بينهم الرئيس .


هذا وتقوم اللجنة بإصدار قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم التظلم علي أن يصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وهذا القرار يعتبر نهائيا ويتم إخطار المتظلم بنتيجته بخطاب وموصي عليه مصحوب بعلم الوصول .


قــواعد المنشـأ

1- قواعد المنشأ هي القوانين والنظم والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام التي يطبقها أي عضو لتحديد بلد منشأ سلعة بشرط أن تكون قواعد المنشأ هذه لا تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو المستقلة ذاتيا التي تؤدي منح إلى أفضليات تعريفية .

2- تشمل قواعد المنشأ جميع قواعد المنشأ المستخدمة من أدوات السياسة التجارية التفضيلية وغير التفضيلية مثل تطبيقها معاملة الدولة الأكثر رعاية mfn .

· ومنشأ السلعة : هو المكان أو البلد الذي فيه إنتاجها أو أخر بلد حدث فيها تحول جوهري هذا وتعتبر المنتجات من منشأ مصري في الحالات الآتية : -

أ‌- المنتجات التي يتم الحصول عليها كلية من مصر .

ب‌- المنتجات التي يتم الحصول عليها من مصر والتي يدخل في صنعها منتجات غير تلك التي يتم الحصول عليها كلية من مصر بشرط ألا تقل القيمة المضافة المحلية طبقا للاتفاقيات المختلفة عن 40% ( العربية) ، 50% ( الأوروبية ) ، 60% ( الإسلامية ) .

ت‌- تعتبر عمليات التشغيل أو التحويل التالي غير كافية لإضفاء صفة المنشأ سواء تغير أو لم يتغير البند الجمركي للمنتج : -

1- الأعمال اللازمة للمحافظة على البضاعة في حالة جيدة أثناء النقل أو التخزين مثل ( التهوية – التجفيف – التبريد – الحفظ في الماء أو الملح أو المحاليل الحافظة) .

2- العمليات البسيطة التي تشمل إزالة الغبار ( الغربلة ) والتنظيف والفرز والتصنيف والتنسيق والغسيل والطلاء والتقطيع وتغير التغليف وتقسيم وتجميع الطرود .

3- العمليات البسيطة للتعبئة في الزجاجات والقوارير والأكياس والصناديق وجميع عمليات التغليف البسيطة .

4- وضع العلامات التجارية أو البيانات أو غيرها من العلامات المشابهة المميزة على المنتجات أو على أغلفتها .

5- عمليات الخلط البسيطة للمنتجات حتى ولو كانت من أصناف مختلفة والتي لا تنطبق على عنصر أو أكثر من العناصر الداخلة في المخلوط إذا كان عنصر أو أكثر من المكونات المخلوطة لا تتوفر فيها الشروط الواردة في البروتوكول لحصوله على صفة المنشأ .

6- التجميع البسيط لأجزاء السلع لتكوين منتج كامل .

7- الجمع بين عمليتين أو أكثر من الألف إلى الياء .

8- ذبح الحيوانات .


كيفية استخراج شهادة المنشأ



كيف يمكن للمصدر استخراج شهادة المنشأ :
يتقدم المصدر بطلب المنشأ ( نموذج 8 مكرر ) وذلك لاستخراج شهادة المنشأ :- يقوم الموظف المختص بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الشحن بالإطلاع على شهادة الإجراءات الجمركية ( الإقرار الجمركي ) وذلك بعد اتمام التصدير الجوي أو الإطلاع على إذن الإفراج الجمركي في حالة الشحن البحري .
1- بوليصة الشحن .
2- فاتورة البيع .
3- موافقة الجهة النوعية إن وجدت .
4- إقرار من المصدر على مطبوعات بنسبة المكون المحلي .
5- شهادة المنشأ :- ( يتحدد نوعها طبقا للدولة المستوردة وتكتب باللغة الإنجليزية أو لغة الدولة المستوردة إلا إذا كان الاعتماد ينص على غير ذلك ) .
يراعي أن تكون بيانات الطلب والمستندات متطابقة .
يمكن استخراج شهادة المنشأ ( مسبقة ) بمعنى أنه يمكن استخراج شهادة المنشأ قبل القيام بعملية الشحن والتصدير وقبل اكتمال المستندات السابق ذكرها حتى يتمكن المصدر من إجراء عملية التوثيق وحتى يتمكن من إرسال الشهادة مع الرسالة المصدرة ، وهذا يتطلب الحصول على استثناء من إدارة المنشأ وتقديمه مع المستندات المتوفرة بفرع الهيئة بميناء الشحن مع كتابة تعهد بتقديم باقي المستندات في وقت لاحق .
ملحوظة : لا يتم استخراج شهادة منشأ مسبقة بميناء القاهرة الجوي إلا بوردية الصباح فقط .
في جميع حالات استخراج شهادة المنشأ أو المرور تطلب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إضافة إقرار على الطلب ( نموذج 8 مكرر) يفيد بأنه لم يسبق استخراج شهادة منشأ لهذه الرسالة من الهيئة أو أي فرع أخر .


عقـــد الوكــــالة

Agency Contract


ما هي طبيعة عقد الوكالة ؟ وما الضمانات اللازمة في العقد ؟

عقد الوكالة يقصد منه تحديد :

نوع النشاط الذي سيقوم به الموكل – نسبة العمولة – الشروط الجزائية وطريقة التعويض – طريقة انتهاء عقد الوكالة عند الضرورة .. الخ .

والعقد يتم بناء على تراضي من الطرفين فيما يتعلق بكافة النواحي .. ويتعين أن تكون نصوص العقد متوافقة مع القانون المحلي ( بلد الوكيل) ولذا فإن عقد الوكالة يتطلب مراعاة النقاط الآتية :-

1- الوضوح الكامل عن أغراض التعاقد وعلى النحو التالي :-

- تحديد دقيق وواضح من هو الوكيل .. ومن هو المصدر أو الموكل .

- وضع وصف دقيق وواضح للسلعة المرغوب تسويقها ( موضوع الوكالة ) .

- تحديد واجبات الوكيل بكل دقة هل دوره ينتهي بمجرد وصول الرسائل أم سيتولى بعدها عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار في حالة السلع الصناعية مثلا .

- تحديد نطاق عقد الوكالة نوعيا وجغرافيا .

- مدة العقد – أسلوب فضه وما هي إجراءات ذلك لو رغب أحد الطرفين فضه قبل المدة المحددة في العقد .

- هل للوكيل دور في الترويج والإعلان ( مدى مساهمته في تكاليف وتنفيذ خطط الترويج والإعلان ) .

- هل يتدخل الوكيل في تحديد السعر .

- هل يجوز الالتجاء إلى التحقيق في حالة الخلاف .

2- أن يتوافر في العقد كافة الشروط القانونية التي يتطلبها القانون في بلد الموكل وبلد الوكيل بما في ذلك تسجيل عقد الوكالة لدى الغرف التجارية المختصة وتوثيقه لدى سفارة كل طرف وكذا توثيق كل تعديل في عقد الوكالة .

3- تحديد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل .

4- الاتفاق الكامل على حق الوكيل في التعامل في سلع مماثلة من عدمه .

5- صياغة العقد بلغتين ( لغة بلد المصدر ) ولغة بلد الوكيل ولغة أخرى حية للاحتكام إليها عند الضرورة .


كيف تختار الوكيل التجاري


توجد طرق كثيرة يمكن من خلالها الوصول على اختيار وكيل تجاري في السوق الخارجي ، على أنه يجب في البداية قبل اختيار الوكيل تحديد السلعة المرغوب في تصديرها ومعدلات الطلب عليها وطبيعة المستهلكين .. الخ.

أنواع الوكالة التجارية الأساسية :

- وكيل بالعمولة .

- وكيل البيع ( الموزع ) .

- الوكيل المتضامن مع المشتري .

- خليط بين نوعين أو أكثر من الأنواع السابق ذكرها .

ونورد في إيجاز شرح كل نوع على حده : -

* الوكـــيل بالعــمولة : -

وهو الذي يتسلم الطلبات من المشترين لسلعة بصفته ثم يتولى إرسالها إلى المصدر حيث يقوم الأخير بشحن الرسالة إلى المشترين مباشرة ويتأكد أيضا منهم على إتمامها وفى هذه الحالة لا تنتقل حيازة السلعة إلى الوكيل ولا يتعامل فيها أو في تداولها .

وهذا النوع لا يستدعى أن يكون للوكيل دور سواء في ظهور أسمه على السلع الواردة ، ولا يقع عليه عبء المخاطرة سواء من طرف المصدر أو المشترى ، وفى هذا يحصل الوكيل على عمولة يتفق عليها ( نسبة محددة ) مقابل دوره في إتمام العملية وهذه النسبة طبقا لطبيعة السوق .... والوكيل بالعمولة عادة ما يكون دوره ناجحا في الترويج للسلع حيث أن زيادة التصريف تنعكس على حجم عمولاته .

* المـــــــــوزع :-

يختلف دوره عن دور الوكيل بالعمولة فالموزع يقوم بشراء السلعة لحسابه وتنتقل ملكيتها وحيازتها إليه ثم يقوم بتخزينها لإعادة عرضها وبيعها بالسعر الذي يقدره ، ودور الموزع اكبر من دور الوكيل بالعمولة فهو يعطى ضمانات وتسهيلات للمشترين بخلاف ما يقدمه من خدمات بعد البيع كالصيانة وتوفير قطع الغيار وعمولة الموزع في هذه الحالة اكبر من عمولة الوكيل بالعمولة حيث أن المخاطر التي يتحملها أكثر من المخاطر التي يتعرض لها الوكيل بالعمولة .


* الوكيل المتضامن مع المشترى :-

وهذا النوع يصاحبه قدر من المخاطر فالوكيل يقع على عاتقة مسئولية أوامر التوريد التي يتلقاها ويكون مسئولا عن سداد قيمة السلع للمصدر عندما يمتنع المشتري عن السداد ، وعلى هذا فان الوكيل المتضامن يتقاضى عمولة أكبر من تلك التي يتقاضها الوكيل بالعمولة والموزع .ونظرا للتكاليف العالمية التي تصاحب هذا النوع من الوكالة فانه لا ينتشر بسهولة .

وبشكل عام فان عقد الوكالة قد يتضمن أكثر من نوع فيجوز أن يكون الوكيل وكيلا بالعمولة وموزع في ذات الوقت .

ويتعيـن عند الاختيـار أن يكون الوكيـل متمتعا بالسمعـة الطيبـة ، ويتمتع بمركـز مالـي جيـد وذو مقدرة انتاجية .. ثم هناك صفات أخرى يجب توافرها فيمن يقع عليه الاختيار :-

- الخبرات السابقة .

- نوعية وعدد التوكيلات الأخرى التي يقوم بها ( يتوقف أثرها على استراتيجية التسويق المتبعة ).

- مدى إلمامه بالظروف في السوق .

- المؤسسات المالية التي يتعامل معها ودورة رأس المال في مؤسسته ... الخ .

- المساحة الجغرافية التي يغطيها .

- حجم نشاطه السنوي .

وفى جميع الأحوال فانه يتعين على المصدر الاتصال المباشر والمستمر بالوكيل فيما يتيح له التعرف على مدى النجاح الذي يحققه أو ما هي أسباب التعثر في السوق.

  • Currently 237/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
83 تصويتات / 2413 مشاهدة
نشرت فى 29 أكتوبر 2009 بواسطة ashrafhakal

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

3,577,517