المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

قضت محكمة النقض بأن :

 

" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .  و كانت البينة في هذه الدعوى – و على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل و امرأتين .  و الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر .

 

المعول عليه في مذهب المالكية و هو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضر بها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد ، سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل ، أوسلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ... ".

 

( الطعن رقم 62 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 24/2/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – أحكام عقد الزواج – للمستشار/ حسن حسن منصور- 1998 – ص 367 و ما بعدها )

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 137 مشاهدة
نشرت فى 27 فبراير 2023 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

62,430