المصدر: عتبر ولاية المرأة لمنصب القضاء وقيامها بالفصل بين الناس في الخصومات من القضايا الاجتهادية الخلافية التي ذخر بها تراثنا الفقهي العظيم مثلها مثل أي قضية فرعية في مسائل الفقه إذ لا تكاد توجد قضية في الفقه ليس حولها خلافا بين العلماء، فأمر الخلاف في الفقه ثابت ومقرر ، ولا يوجد نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية يمنع المرأة من تولى القضاء.
وقد أخذ السودان فيما يتعلق بتولي المرأة القضاء بمذهب ابن حزم وابن جرير الطبري والحسن البصري، فليست الذكورة شرط فيمن يتولى القضاء في السودان، وقد جاء تولي المرأة للقضاء في السودان مطلقًا سواء في الحدود أو القصاص أو المعاملات أو الطعون الإدارية في القضايا التي ترفع ضد الدولة وموظفيها ولا يستثني من ذلك رئيس الجمهورية أو الوزراء الاتحاديين أو الولائيين، كما أنها تتولى القضاء في جميع محاكم الأحوال الشخصية باختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين أو ذوي المعتقدات والأعراف الأخرى.
أيضًا أعطي دستور السودان سنة 1998 الحق للمرأة في الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية أي الإمامة الكبرى، كما أنه يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والالتزامات وفي تقلد الوظائف العامة في الدولة والمساواة أمام القضاء.
تجربة المرأة السودانية في تولى منصب القضاء
وتروي (فريدة إبراهيم حسين) قاضي المحكمة العليا الاتحادية في السودان تجربة المرأة السودانية في تولى منصب القضاء قائلة أنها تعود إلي عام 1965 حيث تم تعيين أول قاضية في القضاء المدني، وفي عام 1970م، تم تعيين أول قاضية في القضاء الشرعي .
وقد توالي بعد ذلك تعيين المرأة في القضاء المدني والشرعي حتى بلغ عدد القاضيات لدينا حوالي 76 قاضية في جميع درجات التقاضي وإذا اعتبر منصب المستشارة القانونية ووكيلات النيابة جزء من القضاء فإن عدد النساء يساوي أكثر من 65% من العاملين بالهيئة القضائية ووزارة العدل، حاليًا يوجد لدينا 6 قاضيات بالمحكمة العليا الاتحادية من بينهم 2 في دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين والقاضيات في محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين لديهن جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، فيما يتعلق بالفصل في قضايا الزواج وأحكام الجهاز والأمتعة المنزلية والآثار المترتبة على الزواج من نفقة وطاعة ونسب وحضانة للأولاد، وأيضًا فيما يتعلق بإثبات الطلاق والخلع والتطليق بوسائل المحكمة سواء أكان لعيب أو مرض أو عجز جنسي سواء أكان الطلاق للضرر أو الإعسار أو للغياب والفقدان والحبس كما أن القاضية الشرعية تفصل في قضايا الهبة والوصية والوقف وقضايا الميراث والتخارج.
وتؤكد القاضية فريدة أن القاضية الشرعية السودانية أثبتت صدارتها وتميزها في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين كما ونوعًا وأصبحت هناك عدالة ناجزة في الفصل في تلك القضايا التي كانت في السابق يستغرق نظرها عشرات السنين.
عندما توليت رئاسة الجهاز القضائي لولاية الخرطوم في الأعوام 92-94 وهو أكبر جهاز قضائي في السودان وبه 116 محكمة باختلاف أنواعها من محاكم جنائية ومدنية ومحاكم أحوال شخصية للمسلمين ولغير المسلمين ومحاكم إدارية ومحاكم مدن وإرياف ومحاكم خاصة ومتخصصة وبه أيضًا أكبر محكمة استئناف في السودان يبلغ عدد قضاتها 63 قاضيًا وقاضية حيث كنت أقوم برئاسة تلك المحكمة فقد قمت بإسناد رئاسة محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين للقاضيات، ولدى عمل إحصاء قضائي لقضاة جميع الأجهزة القضائية في السودان وعددها 26 جهازًا فيما يتعلق بجميع القضايا التي تنظرها المحاكم.
فقد كانت نسبة الإنجاز للجهاز القضائي لولاية الخرطوم والذي قمت بإدارته 93* وهي أكبر نسبة بين الأجهزة القضائية الأخرى وقد أشاد رئيس الجمهورية بهذا الإنجاز في حفل أقيم لذلك.
فتجربة السودان بالنسبة لقضاء المرأة سواء في المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية أو المحاكم الإدارية أو محاكم الأحوال الشخصية في جميع درجات التقاضي بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية تجربة ناجحة بكل المعايير المتعارف عليها في هذا المجال.
أضف تعليق
الاسم
إثيوبيا أذربيجان إريتريا اسبانيا استراليا أفغانستان اكوادور الأرجنتين الأردن الإمارات البانيا البحرين البرازيل البرتغال البوسنة التشيك الجزائر الدنمارك السعودية السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفيليبين الكاميرون الكويت المانيا المجر المغرب المكسيك النرويج النمسا الهند الولايات المتحدة اليابان اليمن اليونان انجلترا إندونيسيا اوزبكستان ايران ايطاليا باكستان بانجلاديش تاجيكيستان تركيا تونس جمهورية الكونغو جنوب افريقيا جيبوتي روسيا سنغافورة سوريا عمان فرنسا فلسطين قطر كندا لبنان ليبيا مصر موريتانيا نيجيريا نيوزيلندا هونج كونج يوغوسلافيا أخرى البلد
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
من فضلك أدخل الكود الموجود أمامك
تعليقات القراء (0)
عتبر ولاية المرأة لمنصب القضاء وقيامها بالفصل بين الناس في الخصومات من القضايا الاجتهادية الخلافية التي ذخر بها تراثنا الفقهي العظيم مثلها مثل أي قضية فرعية في مسائل الفقه إذ لا تكاد توجد قضية في الفقه ليس حولها خلافا بين العلماء، فأمر الخلاف في الفقه ثابت ومقرر ، ولا يوجد نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية يمنع المرأة من تولى القضاء.
وقد أخذ السودان فيما يتعلق بتولي المرأة القضاء بمذهب ابن حزم وابن جرير الطبري والحسن البصري، فليست الذكورة شرط فيمن يتولى القضاء في السودان، وقد جاء تولي المرأة للقضاء في السودان مطلقًا سواء في الحدود أو القصاص أو المعاملات أو الطعون الإدارية في القضايا التي ترفع ضد الدولة وموظفيها ولا يستثني من ذلك رئيس الجمهورية أو الوزراء الاتحاديين أو الولائيين، كما أنها تتولى القضاء في جميع محاكم الأحوال الشخصية باختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كانت للمسلمين أو لغير المسلمين أو ذوي المعتقدات والأعراف الأخرى.
أيضًا أعطي دستور السودان سنة 1998 الحق للمرأة في الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية أي الإمامة الكبرى، كما أنه يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والالتزامات وفي تقلد الوظائف العامة في الدولة والمساواة أمام القضاء.
تجربة المرأة السودانية في تولى منصب القضاء
وتروي (فريدة إبراهيم حسين) قاضي المحكمة العليا الاتحادية في السودان تجربة المرأة السودانية في تولى منصب القضاء قائلة أنها تعود إلي عام 1965 حيث تم تعيين أول قاضية في القضاء المدني، وفي عام 1970م، تم تعيين أول قاضية في القضاء الشرعي .
وقد توالي بعد ذلك تعيين المرأة في القضاء المدني والشرعي حتى بلغ عدد القاضيات لدينا حوالي 76 قاضية في جميع درجات التقاضي وإذا اعتبر منصب المستشارة القانونية ووكيلات النيابة جزء من القضاء فإن عدد النساء يساوي أكثر من 65% من العاملين بالهيئة القضائية ووزارة العدل، حاليًا يوجد لدينا 6 قاضيات بالمحكمة العليا الاتحادية من بينهم 2 في دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين والقاضيات في محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين لديهن جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، فيما يتعلق بالفصل في قضايا الزواج وأحكام الجهاز والأمتعة المنزلية والآثار المترتبة على الزواج من نفقة وطاعة ونسب وحضانة للأولاد، وأيضًا فيما يتعلق بإثبات الطلاق والخلع والتطليق بوسائل المحكمة سواء أكان لعيب أو مرض أو عجز جنسي سواء أكان الطلاق للضرر أو الإعسار أو للغياب والفقدان والحبس كما أن القاضية الشرعية تفصل في قضايا الهبة والوصية والوقف وقضايا الميراث والتخارج.
وتؤكد القاضية فريدة أن القاضية الشرعية السودانية أثبتت صدارتها وتميزها في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين كما ونوعًا وأصبحت هناك عدالة ناجزة في الفصل في تلك القضايا التي كانت في السابق يستغرق نظرها عشرات السنين.
عندما توليت رئاسة الجهاز القضائي لولاية الخرطوم في الأعوام 92-94 وهو أكبر جهاز قضائي في السودان وبه 116 محكمة باختلاف أنواعها من محاكم جنائية ومدنية ومحاكم أحوال شخصية للمسلمين ولغير المسلمين ومحاكم إدارية ومحاكم مدن وإرياف ومحاكم خاصة ومتخصصة وبه أيضًا أكبر محكمة استئناف في السودان يبلغ عدد قضاتها 63 قاضيًا وقاضية حيث كنت أقوم برئاسة تلك المحكمة فقد قمت بإسناد رئاسة محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين للقاضيات، ولدى عمل إحصاء قضائي لقضاة جميع الأجهزة القضائية في السودان وعددها 26 جهازًا فيما يتعلق بجميع القضايا التي تنظرها المحاكم.
فقد كانت نسبة الإنجاز للجهاز القضائي لولاية الخرطوم والذي قمت بإدارته 93* وهي أكبر نسبة بين الأجهزة القضائية الأخرى وقد أشاد رئيس الجمهورية بهذا الإنجاز في حفل أقيم لذلك.
فتجربة السودان بالنسبة لقضاء المرأة سواء في المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية أو المحاكم الإدارية أو محاكم الأحوال الشخصية في جميع درجات التقاضي بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية تجربة ناجحة بكل المعايير المتعارف عليها في هذا المجال.
أضف تعليق
الاسم
إثيوبيا أذربيجان إريتريا اسبانيا استراليا أفغانستان اكوادور الأرجنتين الأردن الإمارات البانيا البحرين البرازيل البرتغال البوسنة التشيك الجزائر الدنمارك السعودية السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفيليبين الكاميرون الكويت المانيا المجر المغرب المكسيك النرويج النمسا الهند الولايات المتحدة اليابان اليمن اليونان انجلترا إندونيسيا اوزبكستان ايران ايطاليا باكستان بانجلاديش تاجيكيستان تركيا تونس جمهورية الكونغو جنوب افريقيا جيبوتي روسيا سنغافورة سوريا عمان فرنسا فلسطين قطر كندا لبنان ليبيا مصر موريتانيا نيجيريا نيوزيلندا هونج كونج يوغوسلافيا أخرى البلد
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
من فضلك أدخل الكود الموجود أمامك
تعليقات القراء (0)
نشرت فى 7 نوفمبر 2010
بواسطة SuLTAN2
عدد زيارات الموقع
7,940
ساحة النقاش