لو زوجك غاب عنك وشعرتى بالوحشه والوحده وخشيتى على نفسك من الفتنه ولاتستطيعى الصبر والاتقيمى حدود الله فسارعى بطلب الطلاق لغياب زوجك وانت ايها الزوج

" أوعى تغيب عن زوجتك أكتر من سنه"، نستعرض هنا حكما قضائيا بطلاق الزوجة من زوجها لضرر "الغيبة"، فبعد أن سافر الزوج لأكثر من سنة بالخارج، فتم إنذاره من قبل المحكمة بنقل الزوجه إليه أو العودة لمصر فلم يمتثل. فطلقتها المحكمة بمجرد أن جاءت الزوجه بشهادة تحركات أن زوجها خارج البلاد والاعذار بالعودة لمصر ولم يمتثل دون إجراء تحقيق لإثبات الغيبة :

" حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقا للضرر  والمحكمة تستند على شهادة تحركات الزوج.. واعتبرت غيابه عامين دون فترات انقطاع وحتى لو للعمل فيه إضرار للزوجة يستوجب التطليق ونستعرض الان

***********

التطليق لغياب الزوج مادة 12 

***********

وهو يفرق كثيرا عن الطلاق للضرر فهيا نتعرف على الطلاق لغياب الزوج .........

 فإذا غاب الزوج سنة فأكثر عن زوجته بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مـال يستطيع الإنفاق منه.فهو طلاق

تطلبه الزوجة  المصرية  المسلمة من  القضاء إذا تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه. والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر وليس الغيبة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً 

 فإذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده، أما أن تتزوج هي بغير ذلك فإن زواجها باطل، وتبقى على ذمة زوجها الأول، وتعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل. وإذا حكم القاضي بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها أوأخذ صداقها وتبقى للزوج الثاني، والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضي باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثاني. ويقول الشيخ سيد سابق رحمه الله التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد، دفعًا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط: 1 – أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول. 2 – أن تتضرر بغيابه. 3 – أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه. 4 – أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفًا خارج البلد أو مجندًا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه. وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، وتخشى فيها على نفسها من الفتنه 

• وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم. ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق لغياب الزوج الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالـت غيبتـه سـنـة فـأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له ويعذر إليه بأنه أما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها عليه القاضي هـذا إذا أمكـن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق القاضي عليه بلا أجل ولا أعذار.

 

• وواضح أن المراد فى  التطليق لغياب الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجة مع الإقامة في بلد واحد فهـي من الأحوال التي يتناولها التطليق للضرر.

 الأصل في الزواج أن يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا يطمئن إليه في  الحياة وبؤسها والإنسان بوجه عـام والمـرأة علـى الخصوص تستوحش الوحدة وتتضرر منها ومن هنا أعطى القانون للزوجة الحق في طلب التطليق لغياب الزوج إذا غاب عنها ولو كان له من الأموال ما تستطيع أن تنفق منها.

ومصدر النص المطروح هو مذهب الإمام مالك 

الدخول بالزوجة كشرط لطلب التطليق لغياب الزوج :-

ونحن نرى أنه يتعين أن تكون الزوجة مدخولا بها حتى يكون لها طلب التطليق لغياب الزوج المحكوم بالمادتين ۱۲و۱۳ فلا يكفي مجـرد العقـد دون الدخول لإعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق لغياب الزوج إذ يمثل الأمر في تلك الحالة الأخيرة إحدى صور الإيذاء التي تلحق بالزوجة من تركهـا معلقة بغير دخول والتي تدخل ضمن صور الضرر التي تحكمهـا المـادة السادسة من القانون.

شروط طلب التطليق لغياب الزوج 

• والتطليق لغياب الزوج كما أورده النص يتعين أن تتوافر له أربعة شروط هي

(1) أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه:-

• والمقصود بالغيبة هنا ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد آخـر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا تحكمه المادة السادسة لا المادة الثانية عشر، وتقوم المحكمة بإضـفاء التكيـف الصحيح على  دعوى التطليق لغياب الزوج وتحديد ما إذا كانت تستند في طلب التطليق لغياب الزوج.

• ومفهوم البلد الواحد في هذا المقام لا يقصد به الدول أي لا يشترط أن يغادر الزوج الدولة التي تقيم بها الزوجة إلى دولة غيرها وإنما يتحـدد المفهوم في ضوء تعريف الموطن كما جاء بـالمواد ٤٠و٤٢ و٤٣ مـن القانون المدني إعمالاً للمادة ١٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وهو ما يعني وجوب قيام الزوج بترك محل إقامة الزوجة إلى بلد آخر ليس لها فيه محلاً للإقامة ومن أمثلة ذلك أن يكون محل إقامة الزوجة في أحد المراكز التابعة لإحدى المحافظات فيتركها وينتقل للإقامة في قريته التابعـة لـذلك المركز وهكذا.

• ولا يغير من اعتبار الزوج غائباً قصر المسافة فيما بين البلد التي تقيم فيها الزوجة والبلد التي سافر إليها الزوج.

 

• ويتعين أن تقيم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التـي تقيم فيها ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة الجهـات الرسمية المختصة إذا ما كان الزوج قد غادر البلاد إلى الخارج أو بشهادة الشهود.

 

(٢) أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر 

 

• وقد اشترط النص مضي مدة عام كامل أو أكثر على غياب الزوج لأنها المدة التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط.

 

• والسنة التي يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لغياب الزوج بعد أن تمضي مـن وقت الغيبة هي السنة الشمسية التي عدد أيامها ٣٦٥ يوماً كما جاء بالمادة ٢۳ من القانون وليست السنة الهجرية.

 

• ويتعين اكتمال مدة السنة قبل يوم من رفع  دعوى التطليق لغياب الزوج ولـيس قبـل النطق بالحكم فإذا رفعت الدعوى قبل اكتمال مدة سنة على الغياب حكمت المحكمة بعدم قبول  دعوى التطليق لغياب الزوج لرفعها قبل الأوان.

• وكثيراً ما لوحظ تداخل طلبات المدعية حيث تدعي إصابة الزوج بالعنة مثلاً وأن هذه الحالة أدت به إلى اعتدائه عليها ضرباً وسـباً حيـث انتهى به المطاف إلى أن غاب عنها إلى جهة غير معلومة وتنتهي المدعية إلى طلب التطليق للضرر ولقد جرى العمل لدى المحـاكم علـى إضـفاء التكييف الصحيح على طلبات المدعية وحيث تكون في هذه الحالة بطلـب التطليق لغياب الزوج باعتبارها الطلبات الختامية في الدعوى ومـا العنـة أو الضرب سوى أسباب الغياب

كما قد يهجر الزوج زوجته لعدة سنوات مع إقامته في ذات البلد (المادة ٦) ثم بعد ذلك يسافر إلى بلد آخر ويمكث بهـا لأكثر من عام (المادة ١٢) وفي هذه الحالة يكون الحكم في التطليق لغياب الزوج وفقـاً لطلبات المدعية وفي ضوء توافر شروط انطباق أيا من المادتين.

 

(3) أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول:-

 

• ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنه الإضرار بها وإلا فلا طلاق.

• ومدى مقبولية العذر ينصرف هنا إلى المحكمة وليس إلى الزوجة أو الزوج ويكون تقدير توافر الغيبة المعتمـدة خاضـعا لتقـدير قاضـي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق فإذا ارتأت المحكمة أن غياب الزوج كان بغير عذر أو أن العذر الذي دفع به الدعوى لم يصل إلى الحد الذي اضطر معه الزوج إلى ترك زوجته تعاني الوحدة طلق عليه القاضي.

 

• أما إذا كانت غيبة الزوج بعذر فإنه لا يكون قد قصد الإضـرار بالزوجة مما لا يجدر معه إجابتها إلى طلبها بالطلاق.

• ومن أمثلة الأعذار المقبولة خروج الزوج للدراسـة أو التجـارة بسبب انقطاع المواصلات مهما طالت غيبته.

 

• وهذا الشرط يختلف عن التطليق لضرر الإيذاء والهجر حيـث لا يفرق في الأخير بين ما إذا كان الهجر بعذر أو بدون عذر وحيث العبـرة فيه يتحقق وقوع الضرر فعلاً.

 (4) أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها:-

 

• والضرر هنا لا يعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف إثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع التطليق لغياب الزوج قرينة على تضررها.

 

• فإذا توافرت الشروط الأربعة السالفة طلقت الزوجة على الـزوج حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه على نفسها وأولادها منه.

 

ما الفرق بين الطلاق للهجر والطلاق للغياب 

• وعلى ذلك يتعين التنبيه إلى تفرقة جوهرية بين الطلاق لضرر الهجر الذي تحكمه المادة السادسة والطلاق لضرر الغياب الذي تحكمه المـادة الثانيـة عشر ففي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الهجر أو الغياب مقصودا ومعتمدا من جانب الزوج إلا أنه في حالة التطليق للهجر (م 6) لا يشترط أن يكون الهجر بغير عذر حيث يكون للزوجة الحق في الطلاق سواء كـان هـجـر الزوج لها بعذر شرعي أو بغير عذر عكس الحال في التطليق لغياب الزوج حيث لا يكون للمحكمة الحكم بالتطليق إذا أثبت الزوج أن غيبته عن الزوجة كانت لعذر شرعي.

 

عرض الصلح وحالات تكراره 

• ويجب على المحكمة قبل الحكم ب  التطليق لغياب الزوج بالمادة ١٢ عـرض الصلح على الطرفين كما يجب عليها تكرار عرض الصلح مـرتين إذا كـان للزوجين ولد وذلك إعمالاً للنص المستحدث بالمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

 

إثبات شروط طلب التطليق لغياب الزوج

• و التطليق لغياب الزوج يقع به طلقة بائنة كما هو مذهب الإمـام مـالـك المأخوذ عنه الحكم.

 

• ولما كان مصدر النص المطروح هو مذهب الإمام مالك – وفـق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية فإن نصاب الشهادة عليه وفق هذا المذهب هو رجلان لا امرأة فيهما.

 

البدائل القانونية في طلب التطليق لغياب الزوج

 مادة ١٣ :إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضـي بينهمـا بطلقة بائنة.

 

وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا عذر أو ضرب أجل.

 

يتعين النظر أولاً في دعاوى الطلاق للغياب إلى ما إذا كان الزوج الغائب يمكن وصول الرسائل إليه، واستخدام المشرع لهذا التعبير إنما هو للدلالة على ما إذا كان الزوج معلوم الإقامة أو مجهول المكـان حيـث أن الزوج المعلوم الإقامة هو من يمكن مراسلته، وقد جرى العمل بالمحـاكم ونيابة الأحوال الشخصية على أن ذلك يتحدد من واقـع إعـلان صـحيفة افتتاح الدعوى وأوراقها القضائية حيث يمكن التأكد مما إذا كـان الـزوج معلوم الإقامة من عدمه.

إلا أن العبرة هنا ليست بالعلم أو عدم العلم بمحل إقامـة الـزوج وإنما هي بإمكان وصول الرسائل إليه إذ قد يستحيل وصول الرسائل إليـه رغم كونه معلوم الإقامة بسبب انقطاع المواصلات فيتم النظـر فيمـا إذا كانت غيبته بعذر أو بغير عذر لهذا السبب، ومثال ذلك أن يكون الـزوج مقيما في دولة ما إلا أنه لا يعلم عنوانه بها فلا يمكن وصول الرسائل إليه فيعد غير معلوما له محل للإقامة،

 

وعلى ذلك فلا يخلو الأمـر هنـا مـن فرضين فأما أن يكون الزوج مجهول الإقامة فلا يمكن مـن ثـم وصـول الرسائل إليه أو معلوم الإقامة وهنا قد يمكن وصول الرسائل إليه إذا كـان معلوما له عنوان أو لا يمكن وصول الرسائل إليه إذا لم يكن معلومـا لـه  عنوان فيستوي ومجهول الإقامة.

 

ومن خلال ما تقدم فأنه يتعين التفرقة بين فرضين:-

 

الفرض الأول:- أن يكون الزوج معلوم الإقامة أي يمكـن وصـول الرسائل إليه تعين على المحكمة بعد أن تكون قد اكتملـت أمامهـا أدلـة الإثبات وبقرار تصدره أن تؤجل نظر الدعوى لأجل محدد وتكلـف قلـم كتاب المحكمة أن يوجه إلى الزوج المدعى عليه إعلانا يتعين أن يتـضمن عرض ثلاث بدائل على الزوج وهي أن يحضر للإقامة مع الزوجة أو أن ينقلها للإقامة معه حيث يوجد أو أن يطلقها وإلا طلقتها عليـه المحكمـة، ويتعين أن يتضمن هذا الإعلان الأجل الذي منحته المحكمة للزوج لتنفيـذ أي من تلك البدائل ويتحدد هذا الأجل زمنيا بما تقدره المحكمة لقـرب أو بعد المكان الذي يقيم به الزوج عن محل إقامة الزوجة،

فإذا حل ميعاد نظر الدعوى الذي يكون هو ميعاد انقضاء المهلة الممنوحة للزوج ولـم ينفـذ الزوج أي من البدائل التي طرحتها عليه المحكمة أو يقدم عذرا مقبولا إلى المحكمة يبين منه عدم قدرته على الحضور للإقامة مع الزوجة أو نقلهـا إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة مثلاً أي يجعل غيابه بمقتضى وفقاً للمادة ١٢ حكم القاضي بتطليق الزوجة على الزوج طلقة بائنة، أمـا إذا حضر الزوج وقام بتنفيذ قرار المحكمة حكمت برفض  دعوى التطليق لغياب الزوج.

 

• لا يشترط أن يتم إعلان الزوج بطريقة معينة أو على نحو معـين إذ يمكن أن يكون بإعلان قضائي أو بكتاب بعلم الوصول أو بغير ذلك.

 

أمهال الزوج فى دعوي التطليق لغياب الزوج  (حالاته وأثره) 

• ومدة الإمهال التي تحددها المحكمة ليست من مواعيد المرافعـات التي يتعين على الزوج تنفيذ أي من البدائل خلالها فيكون للزوج تنفيـذ أي من البدائل ولو بعد انقضاء المهلة أو في أية حالة كانت عليها  دعوى التطليق لغياب الزوج  فإن هو فعل امتنع الحكم ب التطليق لغياب الزوج، كما أنه لا يشترط أن يتم الأعذار بالفعـل فحضور الزوج بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد انقضاء فترة الإمهـال يحقق الغاية من الإجراء.

 

والفرض الثاني:- أن يكون الزوج ممن لا يمكن وصول الرسائل إليه وهو ما تتبينه المحكمة من إعلانات أوراق الـدعوى وما تقدمه الزوجة من دليل على ذلك – كما قدمنا وبعد استيفاء أدلـة الثبوت يصدر القاضي في هذه الحالة حكمه بتطليق الزوجة دون أعذار أو ضرب أجل وذلك طالما لم يثبت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج.

 

• وغني عن البيان أن إثبات كون الزوج مجهول الإقامـة يـستعان لإثباته بتحري جهة الإدارة كما تقدم القول.

 

• وجدير بالذكر أن الطلقة هنا تكون بائنة سببها الضرر فكانـت كالفرقة بسبب مضارة الزوج.

 

أحكام محكمة النقض فى دعوي التطليق لغياب الزوج

• للزوجة طلب التطليق لغياب الزوج م ١٢ مـن ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول. عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج. مؤداه. عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهمـا بالمادة 13 من القانون الأخير.

 

(الطعن رقم 807 لسنة 68 ق – جلسة 15/5/2000)

 

• مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخـاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهـال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره، هو إمكانية وصول الرسائل إليه، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن، وإذا كانـت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليـست مـن قبيـل مواعيـد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب،

 

وإنمـا هـي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجتـه أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق لغياب الزوج، فإنه يكفي لتحقق شـرط الإمهـال والإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن.

 

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسـبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحـددة بقـرار الإمهال والإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به، فإنه لا محل لما ينعـي بـه على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

 

(نقض جلسة 20/1/1981 ـ الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ـ س ۳۲)

 

(والطعن رقم 917 لسنة 74 ق ـ جلسة 13/١/2007)

 

• اشتراط أعذار القاضي إلى الزوج الغائب قبل تطليق زوجته عليه. م 13 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹. علته طلب التطليق لغيبة الزوج في بلد آخر طبقا للمادة ١٢ من نفس المرسوم. طلـب المطعـون عليها تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها على سند مـن نـص المادة 6 من ذلك المرسوم. عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته في بلد آخر. مؤداه. ما يثيره عن ذلك بسبب النعي دفاع قائم على واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

(الطعن رقم 99 لسنة 55 ق – جلسة 22/3/1988 – س ۳۹)

 

• وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلهـا إليه أو يطلقها باختياره. أحد هذه الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليـق. م۱۳ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

 

(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)

 

• التطليق للغيبة. وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائـب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. م 13 من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹. مقصوده. حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه. اختيار الزوج أحد الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليق.

 

(الطعن رقم 334 لسنة 68 ق – جلسة 9/٢/2002)

لاتنسى أن تبادر نسختك من فلاشه العدل جروب

ترقبوا فلاشه العدل جروب القانونيه

المحامى كما يجب ان يكون

أسطورة المحامى من التدريب حتى الاحتراف

ترقبووووووا

للحجز والاستفسار

مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض الشهير ب عاشق القانون 

واتس/ فون

٠١١١٦٠١٢٦٢٦

٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١

المصدر: لو زوجك غاب عنك وشعرتى بالوحشه والوحده وخشيتى على نفسك من الفتنه ولاتستطيعى الصبر والاتقيمى حدود الله فسارعى بطلب الطلاق لغياب زوجك وانت ايها الزوج " أوعى تغيب عن زوجتك أكتر من سنه"، نستعرض هنا حكما قضائيا بطلاق الزوجة من زوجها لضرر "الغيبة"، فبعد أن سافر الزوج لأكثر من سنة بالخارج، فتم إنذاره من قبل المحكمة بنقل الزوجه إليه أو العودة لمصر فلم يمتثل. فطلقتها المحكمة بمجرد أن جاءت الزوجه بشهادة تحركات أن زوجها خارج البلاد والاعذار بالعودة لمصر ولم يمتثل دون إجراء تحقيق لإثبات الغيبة : " حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقا للضرر والمحكمة تستند على شهادة تحركات الزوج.. واعتبرت غيابه عامين دون فترات انقطاع وحتى لو للعمل فيه إضرار للزوجة يستوجب التطليق ونستعرض الان *********** التطليق لغياب الزوج مادة 12  *********** وهو يفرق كثيرا عن الطلاق للضرر فهيا نتعرف على الطلاق لغياب الزوج ......... فإذا غاب الزوج سنة فأكثر عن زوجته بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مـال يستطيع الإنفاق منه.فهو طلاق تطلبه الزوجة  المصرية  المسلمة من  القضاء إذا تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه. والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر وليس الغيبة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً فإذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده، أما أن تتزوج هي بغير ذلك فإن زواجها باطل، وتبقى على ذمة زوجها الأول، وتعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل. وإذا حكم القاضي بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها أوأخذ صداقها وتبقى للزوج الثاني، والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضي باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثاني. ويقول الشيخ سيد سابق رحمه الله التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد، دفعًا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط: 1 – أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول. 2 – أن تتضرر بغيابه. 3 – أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه. 4 – أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفًا خارج البلد أو مجندًا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه. وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، وتخشى فيها على نفسها من الفتنه • وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم. ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق لغياب الزوج الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالـت غيبتـه سـنـة فـأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له ويعذر إليه بأنه أما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها عليه القاضي هـذا إذا أمكـن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق القاضي عليه بلا أجل ولا أعذار. • وواضح أن المراد فى  التطليق لغياب الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجة مع الإقامة في بلد واحد فهـي من الأحوال التي يتناولها التطليق للضرر.  الأصل في الزواج أن يكون كل من الزوجين أنسا لصاحبه وسكنا يطمئن إليه في الحياة وبؤسها والإنسان بوجه عـام والمـرأة علـى الخصوص تستوحش الوحدة وتتضرر منها ومن هنا أعطى القانون للزوجة الحق في طلب التطليق لغياب الزوج إذا غاب عنها ولو كان له من الأموال ما تستطيع أن تنفق منها. ومصدر النص المطروح هو مذهب الإمام مالك الدخول بالزوجة كشرط لطلب التطليق لغياب الزوج :- ونحن نرى أنه يتعين أن تكون الزوجة مدخولا بها حتى يكون لها طلب التطليق لغياب الزوج المحكوم بالمادتين ۱۲و۱۳ فلا يكفي مجـرد العقـد دون الدخول لإعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق لغياب الزوج إذ يمثل الأمر في تلك الحالة الأخيرة إحدى صور الإيذاء التي تلحق بالزوجة من تركهـا معلقة بغير دخول والتي تدخل ضمن صور الضرر التي تحكمهـا المـادة السادسة من القانون. شروط طلب التطليق لغياب الزوج  • والتطليق لغياب الزوج كما أورده النص يتعين أن تتوافر له أربعة شروط هي (1) أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه:- • والمقصود بالغيبة هنا ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد آخـر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا تحكمه المادة السادسة لا المادة الثانية عشر، وتقوم المحكمة بإضـفاء التكيـف الصحيح على  دعوى التطليق لغياب الزوج وتحديد ما إذا كانت تستند في طلب التطليق لغياب الزوج. • ومفهوم البلد الواحد في هذا المقام لا يقصد به الدول أي لا يشترط أن يغادر الزوج الدولة التي تقيم بها الزوجة إلى دولة غيرها وإنما يتحـدد المفهوم في ضوء تعريف الموطن كما جاء بـالمواد ٤٠و٤٢ و٤٣ مـن القانون المدني إعمالاً للمادة ١٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وهو ما يعني وجوب قيام الزوج بترك محل إقامة الزوجة إلى بلد آخر ليس لها فيه محلاً للإقامة ومن أمثلة ذلك أن يكون محل إقامة الزوجة في أحد المراكز التابعة لإحدى المحافظات فيتركها وينتقل للإقامة في قريته التابعـة لـذلك المركز وهكذا. • ولا يغير من اعتبار الزوج غائباً قصر المسافة فيما بين البلد التي تقيم فيها الزوجة والبلد التي سافر إليها الزوج. • ويتعين أن تقيم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التـي تقيم فيها ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة الجهـات الرسمية المختصة إذا ما كان الزوج قد غادر البلاد إلى الخارج أو بشهادة الشهود. (٢) أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر  • وقد اشترط النص مضي مدة عام كامل أو أكثر على غياب الزوج لأنها المدة التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط. • والسنة التي يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لغياب الزوج بعد أن تمضي مـن وقت الغيبة هي السنة الشمسية التي عدد أيامها ٣٦٥ يوماً كما جاء بالمادة ٢۳ من القانون وليست السنة الهجرية. • ويتعين اكتمال مدة السنة قبل يوم من رفع  دعوى التطليق لغياب الزوج ولـيس قبـل النطق بالحكم فإذا رفعت الدعوى قبل اكتمال مدة سنة على الغياب حكمت المحكمة بعدم قبول  دعوى التطليق لغياب الزوج لرفعها قبل الأوان. • وكثيراً ما لوحظ تداخل طلبات المدعية حيث تدعي إصابة الزوج بالعنة مثلاً وأن هذه الحالة أدت به إلى اعتدائه عليها ضرباً وسـباً حيـث انتهى به المطاف إلى أن غاب عنها إلى جهة غير معلومة وتنتهي المدعية إلى طلب التطليق للضرر ولقد جرى العمل لدى المحـاكم علـى إضـفاء التكييف الصحيح على طلبات المدعية وحيث تكون في هذه الحالة بطلـب التطليق لغياب الزوج باعتبارها الطلبات الختامية في الدعوى ومـا العنـة أو الضرب سوى أسباب الغياب كما قد يهجر الزوج زوجته لعدة سنوات مع إقامته في ذات البلد (المادة ٦) ثم بعد ذلك يسافر إلى بلد آخر ويمكث بهـا لأكثر من عام (المادة ١٢) وفي هذه الحالة يكون الحكم في التطليق لغياب الزوج وفقـاً لطلبات المدعية وفي ضوء توافر شروط انطباق أيا من المادتين. (3) أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول:- • ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنه الإضرار بها وإلا فلا طلاق. • ومدى مقبولية العذر ينصرف هنا إلى المحكمة وليس إلى الزوجة أو الزوج ويكون تقدير توافر الغيبة المعتمـدة خاضـعا لتقـدير قاضـي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق فإذا ارتأت المحكمة أن غياب الزوج كان بغير عذر أو أن العذر الذي دفع به الدعوى لم يصل إلى الحد الذي اضطر معه الزوج إلى ترك زوجته تعاني الوحدة طلق عليه القاضي. • أما إذا كانت غيبة الزوج بعذر فإنه لا يكون قد قصد الإضـرار بالزوجة مما لا يجدر معه إجابتها إلى طلبها بالطلاق. • ومن أمثلة الأعذار المقبولة خروج الزوج للدراسـة أو التجـارة بسبب انقطاع المواصلات مهما طالت غيبته. • وهذا الشرط يختلف عن التطليق لضرر الإيذاء والهجر حيـث لا يفرق في الأخير بين ما إذا كان الهجر بعذر أو بدون عذر وحيث العبـرة فيه يتحقق وقوع الضرر فعلاً.  (4) أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها:- • والضرر هنا لا يعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف إثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع التطليق لغياب الزوج قرينة على تضررها. • فإذا توافرت الشروط الأربعة السالفة طلقت الزوجة على الـزوج حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه على نفسها وأولادها منه. ما الفرق بين الطلاق للهجر والطلاق للغياب  • وعلى ذلك يتعين التنبيه إلى تفرقة جوهرية بين الطلاق لضرر الهجر الذي تحكمه المادة السادسة والطلاق لضرر الغياب الذي تحكمه المـادة الثانيـة عشر ففي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الهجر أو الغياب مقصودا ومعتمدا من جانب الزوج إلا أنه في حالة التطليق للهجر (م 6) لا يشترط أن يكون الهجر بغير عذر حيث يكون للزوجة الحق في الطلاق سواء كـان هـجـر الزوج لها بعذر شرعي أو بغير عذر عكس الحال في التطليق لغياب الزوج حيث لا يكون للمحكمة الحكم بالتطليق إذا أثبت الزوج أن غيبته عن الزوجة كانت لعذر شرعي. عرض الصلح وحالات تكراره  • ويجب على المحكمة قبل الحكم ب  التطليق لغياب الزوج بالمادة ١٢ عـرض الصلح على الطرفين كما يجب عليها تكرار عرض الصلح مـرتين إذا كـان للزوجين ولد وذلك إعمالاً للنص المستحدث بالمادة 18 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. إثبات شروط طلب التطليق لغياب الزوج • و التطليق لغياب الزوج يقع به طلقة بائنة كما هو مذهب الإمـام مـالـك المأخوذ عنه الحكم. • ولما كان مصدر النص المطروح هو مذهب الإمام مالك – وفـق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية فإن نصاب الشهادة عليه وفق هذا المذهب هو رجلان لا امرأة فيهما. البدائل القانونية في طلب التطليق لغياب الزوج  مادة ١٣ :إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضـي بينهمـا بطلقة بائنة. وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا عذر أو ضرب أجل. يتعين النظر أولاً في دعاوى الطلاق للغياب إلى ما إذا كان الزوج الغائب يمكن وصول الرسائل إليه، واستخدام المشرع لهذا التعبير إنما هو للدلالة على ما إذا كان الزوج معلوم الإقامة أو مجهول المكـان حيـث أن الزوج المعلوم الإقامة هو من يمكن مراسلته، وقد جرى العمل بالمحـاكم ونيابة الأحوال الشخصية على أن ذلك يتحدد من واقـع إعـلان صـحيفة افتتاح الدعوى وأوراقها القضائية حيث يمكن التأكد مما إذا كـان الـزوج معلوم الإقامة من عدمه. إلا أن العبرة هنا ليست بالعلم أو عدم العلم بمحل إقامـة الـزوج وإنما هي بإمكان وصول الرسائل إليه إذ قد يستحيل وصول الرسائل إليـه رغم كونه معلوم الإقامة بسبب انقطاع المواصلات فيتم النظـر فيمـا إذا كانت غيبته بعذر أو بغير عذر لهذا السبب، ومثال ذلك أن يكون الـزوج مقيما في دولة ما إلا أنه لا يعلم عنوانه بها فلا يمكن وصول الرسائل إليه فيعد غير معلوما له محل للإقامة، وعلى ذلك فلا يخلو الأمـر هنـا مـن فرضين فأما أن يكون الزوج مجهول الإقامة فلا يمكن مـن ثـم وصـول الرسائل إليه أو معلوم الإقامة وهنا قد يمكن وصول الرسائل إليه إذا كـان معلوما له عنوان أو لا يمكن وصول الرسائل إليه إذا لم يكن معلومـا لـه  عنوان فيستوي ومجهول الإقامة. ومن خلال ما تقدم فأنه يتعين التفرقة بين فرضين:- الفرض الأول:- أن يكون الزوج معلوم الإقامة أي يمكـن وصـول الرسائل إليه تعين على المحكمة بعد أن تكون قد اكتملـت أمامهـا أدلـة الإثبات وبقرار تصدره أن تؤجل نظر الدعوى لأجل محدد وتكلـف قلـم كتاب المحكمة أن يوجه إلى الزوج المدعى عليه إعلانا يتعين أن يتـضمن عرض ثلاث بدائل على الزوج وهي أن يحضر للإقامة مع الزوجة أو أن ينقلها للإقامة معه حيث يوجد أو أن يطلقها وإلا طلقتها عليـه المحكمـة، ويتعين أن يتضمن هذا الإعلان الأجل الذي منحته المحكمة للزوج لتنفيـذ أي من تلك البدائل ويتحدد هذا الأجل زمنيا بما تقدره المحكمة لقـرب أو بعد المكان الذي يقيم به الزوج عن محل إقامة الزوجة، فإذا حل ميعاد نظر الدعوى الذي يكون هو ميعاد انقضاء المهلة الممنوحة للزوج ولـم ينفـذ الزوج أي من البدائل التي طرحتها عليه المحكمة أو يقدم عذرا مقبولا إلى المحكمة يبين منه عدم قدرته على الحضور للإقامة مع الزوجة أو نقلهـا إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة مثلاً أي يجعل غيابه بمقتضى وفقاً للمادة ١٢ حكم القاضي بتطليق الزوجة على الزوج طلقة بائنة، أمـا إذا حضر الزوج وقام بتنفيذ قرار المحكمة حكمت برفض  دعوى التطليق لغياب الزوج. • لا يشترط أن يتم إعلان الزوج بطريقة معينة أو على نحو معـين إذ يمكن أن يكون بإعلان قضائي أو بكتاب بعلم الوصول أو بغير ذلك. أمهال الزوج فى دعوي التطليق لغياب الزوج  (حالاته وأثره)  • ومدة الإمهال التي تحددها المحكمة ليست من مواعيد المرافعـات التي يتعين على الزوج تنفيذ أي من البدائل خلالها فيكون للزوج تنفيـذ أي من البدائل ولو بعد انقضاء المهلة أو في أية حالة كانت عليها  دعوى التطليق لغياب الزوج  فإن هو فعل امتنع الحكم ب التطليق لغياب الزوج، كما أنه لا يشترط أن يتم الأعذار بالفعـل فحضور الزوج بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد انقضاء فترة الإمهـال يحقق الغاية من الإجراء. والفرض الثاني:- أن يكون الزوج ممن لا يمكن وصول الرسائل إليه وهو ما تتبينه المحكمة من إعلانات أوراق الـدعوى وما تقدمه الزوجة من دليل على ذلك – كما قدمنا وبعد استيفاء أدلـة الثبوت يصدر القاضي في هذه الحالة حكمه بتطليق الزوجة دون أعذار أو ضرب أجل وذلك طالما لم يثبت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج. • وغني عن البيان أن إثبات كون الزوج مجهول الإقامـة يـستعان لإثباته بتحري جهة الإدارة كما تقدم القول. • وجدير بالذكر أن الطلقة هنا تكون بائنة سببها الضرر فكانـت كالفرقة بسبب مضارة الزوج. أحكام محكمة النقض فى دعوي التطليق لغياب الزوج • للزوجة طلب التطليق لغياب الزوج م ١٢ مـن ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول. عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج. مؤداه. عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهمـا بالمادة 13 من القانون الأخير. (الطعن رقم 807 لسنة 68 ق – جلسة 15/5/2000) • مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخـاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهـال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره، هو إمكانية وصول الرسائل إليه، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن، وإذا كانـت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليـست مـن قبيـل مواعيـد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب، وإنمـا هـي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجتـه أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق لغياب الزوج، فإنه يكفي لتحقق شـرط الإمهـال والإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسـبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحـددة بقـرار الإمهال والإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به، فإنه لا محل لما ينعـي بـه على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. (نقض جلسة 20/1/1981 ـ الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ـ س ۳۲) (والطعن رقم 917 لسنة 74 ق ـ جلسة 13/١/2007) • اشتراط أعذار القاضي إلى الزوج الغائب قبل تطليق زوجته عليه. م 13 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹. علته طلب التطليق لغيبة الزوج في بلد آخر طبقا للمادة ١٢ من نفس المرسوم. طلـب المطعـون عليها تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها على سند مـن نـص المادة 6 من ذلك المرسوم. عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته في بلد آخر. مؤداه. ما يثيره عن ذلك بسبب النعي دفاع قائم على واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 99 لسنة 55 ق – جلسة 22/3/1988 – س ۳۹) • وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلهـا إليه أو يطلقها باختياره. أحد هذه الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليـق. م۱۳ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. (الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002) • التطليق للغيبة. وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائـب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. م 13 من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹. مقصوده. حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه. اختيار الزوج أحد الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليق. (الطعن رقم 334 لسنة 68 ق – جلسة 9/٢/2002) لاتنسى أن تبادر نسختك من فلاشه العدل جروب ترقبوا فلاشه العدل جروب القانونيه المحامى كما يجب ان يكون أسطورة المحامى من التدريب حتى الاحتراف ترقبووووووا للحجز والاستفسار مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض الشهير ب عاشق القانون واتس/ فون ٠١١١٦٠١٢٦٢٦ ٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 105 مشاهدة
نشرت فى 27 أكتوبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

635,801