دقيقة قانونية مع الدكتور ممدوح بدر
الموظف الحاصل على إجازة وتم حبسه تسقط الإجازة ويتم وقفه وصرف نصف الأجر
ان الحبس يعد ظرفاً قهرياً مانعاً من العمل ، فإذا حبس العامل حال قيامه بعمله عد منقطعاً بعذر فخرى ، والعلة ذاتها ،
إذا تم هذا الحبس حال اجازة رخص للعامل بها ، سقطت هذه الاجازة بمجرد الحبس ، وصار كمن تم حبسه حال عمله ، ذلك لانه إذا كان تبرير الحكم فى الحالة الأولى ان الحبس ظرف قهرى حال بين العامل والاستمرار فى عمله ، فإنه فى الحالة الأخيرة يحول بينه وبين حقه فى الانتفاع بإجازته فى الغرض الذى منحت لاجله ، فيمنع من ثم تحققها ماديا ، ويزيل الشرط الذى منحت لاجله ابتداءاً ،.
ومن جهة أخرى يحول بين العامل وممارسة حقه فى قطع إجازته والعودة الى عمله ، لذا يعد الحبس فى هذه الحالة مانعاً قهرياً من العودة إلى العمل ، يساوى مع كونه مانعاً من الاستمرار فى العمل الذى برر الحكم فى الحالة الأولى .
فتوى وقم تبليغ 810 بتاريخ 29/ 4/ 2017 ملفين رقمى 86/ 4/ 1845 ، 86/ 4/ 1947
مع تحيات المستشار القانوني الدكتور ممدوح بدر