من المعروف أن المنشأت يمكن أن تتخذ أحد الأشكال القانونية التالي:
منشأة فردية:
وهى المنشأة التى يملكها ويديرها فرد واحد ويتحمل – بالتالى- المسئولية أمام الغير عن كافة الالتزامات التى تترتب على الوحدة ،وعليه أن يوفيها حتى ولو من أمواله الخاصة .
مع مراعاة أن هناك أتجاهات عديدة تحاول الوصول إلى أن تكون هناك منشآت فردية يكون صاحبها مسئولا فقط بقدر ما خصصه من رأس مال للمشروع وفى حدوده لاتجاوزه ، وهو مايعرف "بالمنشأة الفردية ذات المسئولية المحدودة".
شركة : وهى المنشأة التى يمكلها أكثر من شخص
" تنص المادة (505) من القانونى المدنى على أن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة"
ومن الممكن أن تقوم الشركة بناء على العلاقة الشخصية والثقة المتبادلة بين الشركاء ( فتعرف فى هذه الحالة بشركات الأشخاص ) ، كما قد يكون أساس تكوين الشركة هى الأموال – رأس المال- اللازمة للمشروع بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات شخصية أو غيرها بينن الشركاء ( فتعرف فى هذه الحالة بشركات الاموال).
ولأن المسئوليات القانونية تجاه الشركة وتجاه الغير تختلف تبعاً لنوع هذه الشركات فاننا نوضح ذلك باختصار كما يلى :
شركات الأشخاص:
وهذا النوع من الشركات يقوم – كما سبقت الاشارة – على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء
"ويترتب على ذلك النتائج التالية "
لما كانت شركات الاشخاص تقوم على الاعتبار الشخصى فأن الغلط الواقع فى شخص الشريك ينبنى عليه بطلان عقد الشركة بطلانا نسيبا
· لا يجوز للشريك أن يتصرف فى حصته من غير رضاء باقى الشركاء
· موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه ينهى الشركة
ولكن ليس هناك مأيمنع من اتفاق الشركاء على بقاء الشركة بالرغم من موت أحدهم أو افلاسه أو الحجر عليه
وقد تتخذ الشركة من هذه الشركات إحدى ثلاث صور قانونية :
شركة تضامن :
وقد أوضحت المواد من (20) إلى (22) من القانون التجارى المصرى بشكل معقول طبيعة الكيان القانونى لشركات التضامن
فالمادة (20) من هذا القانون تنص على أن "شركة التضامن هى الشركة التى يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون إسماً لها "
والمادة (21) تنص على ان "اسم واحد من الشركاء أو اكثر يكون عنوانا للشركة "
كما أن المادة (22) تنص على أن "الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها إلا من أحدهم، إنما يشترط أن يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة"
فهذه المواد توضح صراحة أن مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الامر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الاموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقاً
من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها، حتى أن اسم الشركة يمكن أن يكون عنواناً للشراكة.
أى أن جميع الشركاء ينبغى أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.
شركة توصية بسيطة :
وتوضع المادة (23) من القانون التجارى فى مصر طبيعة هذه الشركة اذ تنص على ان " شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الادارة ويسمون موصين"
وتبين المواد التى تلى ذلك ( المواد من 24 حتى 31 ) من هذا القانون والتزامات كل طائفة من الشركاء بهذه الشركات .
فشركة التوصية البسيطة يوجد بها نوعان من الشركاء:
أ- شركاء متضامنون – كالذين فى شركة التضامن
ب- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم فى رأس المال دون أن يكون لهم حق الشركة او ان تظهر اسماؤهم فى عنوانها ، ولا ان يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم فى رأس المال.
على ان يراعى انه على الرغم من أن المادة ( 28) من القانون التجارى تنص على أنه " لايجوز لهم – أى الشركاء الموصين – ان يعملوا عملا متعلقا بادارة الشركة ولو بناء على توكيل " فإن حظر اشتراك الشريك الموصى بأن يعتقد أن مسئولية غير محدودة عن التزامات الشركة .
ولذلك فإن هناك من يقصر نطاق الحظر على الشريك الموصى من التدخل فى الادارة على اعمال الادارة الخارجية – أى التى تتصل بالجمهور كالبيع أو الشراء أو الاقتراض لحساب الشركة أو توقيع الاوراق التجارية مثلا- دون أن يمتد ذلك ليشمل أعمال الادارة الداخلية فيجوز له مثلا ان يشترك فى تعديل عقد الشركة وفى تعييين وعزل المدير وابداء الملاحظات والتفتيش على اعمال الشركة والاطلاع على دفاترها بل يجوز لهان يشغل احدى وظائف الشركة كأن يكون مهندساً أو محاسبا او مديراً فنياً، كما يجوز له أن يتعامل مع الشركة لحسابه الخاص.
والخلاصة هنا أن الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة.
شركة محاصة:
وهذه الشركة تمثل الصورة الاساسية التى اشار اليها القانون التجارى من شركات الواقع ، إذ نص فى المادة (59) على أنه " تعتبر ايضا بحسب القانون الشركات التجارية التى ليس لها رأس مال شركة، ولا عنوان شركة وهى المسماه بشركات المحاصة".
ثم تناول فى المواد تلى ذلك ( من 60 حتى 65) بعض أهم جوانب هذه الشركات ، فأشار فى المادة (63) مثلا على أنه " يجوز أتباث وجود شركات المحاصة بأبراز الدفاتر والخطابات " كما أوضح فى المادة (64) من أنه " لايلزم فى شركات المحاصة التجارية اتباع الاجراءات المقررة للشركات الاخرى" وعموما، فان هذه المنشأة فى الواقع شركة ، وأمام الغير منشأة فردية، حيث يتعاقد اى فرد من الشركاء المحاصين مع الغير باسمه منفرد ، ودون أن يشير إلى الاخرين أو إلى وجود علاقة شركة معهم ، وذلك على الرغم من ان الشركاء يتقاسمون الارباح والخسائر الناتجة عن أنشطتهم وفقا لا تفاقهم على ذلك وعادة ما تكون هذه الانشطة، موسمية أو لعدة صفقات .
شركات الأموال:
ولا تقوم هذه الشركات – كما سبقت الاشارة - على الاعتبار الشخصى وانما على الاعتبار المالى .
ومن ثم فإنه لا يعتد بشخصية الشريك ، ولا يستلزم تصرف الشريك فى حصته الحصول على موافقة باقى الشركاء ، كما ان وفاة الشريك أو انسحابه أو افلاسه أو الحجر عليه- لاى سبب- لا يترتب عليه انقضاء الشركة أو حلها.
وقد تتخذ الشركة من شركات الأموال إحدى الأموال إحدى ثلاث صور قانونية أيضا وهى:
شركة التوصية بالاسهم:
ولقد عرف القانون 159 لسنة 1981 – وهو القانون الخاص بشركات الاموال فى مصر – شركة التوصية بالاسهم فى مادته رقم (3) على أنها "...شركة يتكون رأس مالها من حصة أو اكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.
ويسأل الشريك او الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة ، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا فى حدود قيمة الاسهم التى اكتتب فيها.
ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو اكثر من اسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
فهذه الشركة – تبعا لذلك- يوجد بها نوعان من اصحاب رأس المال:
أولهما:شركاء متضامنون ( شريك أو أكثر يقدمون حصصا فى رأس المال):
ويعامل الشريك المتضامن فى هذه الشركات على النحو الذى أوضحناه بالنسبة للشركاء المتضامنين عموما فى الشركات الاخرى حيث يمكن أن يشمل عنوان الشركة اسم واحد أو اكثر من الشركاء المتضامنين كما أنهم يكتسبون صفة التاجر ويتولون ادارة الشركة ولا يجوز لهم التنازل عن حصصهم للغير- إلا بشروط خاصة – كما ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة غير محدودة.
وثانيهما:مساهمون ( وهم الشركاء الذين يكتتبون فى الجزء من رأس المال المقسم إلى اسهم متساوية القيمة ):
ولا يكتسبون صفة التاجر ،كما ان مسئوليتهم محدودة بقيمة الاسهم التى اكتتبت فيها كل منهم ، ولا تدخل اسماؤهم فى عنوان الشركة
الشركة ذات المسئولية المحدودة:
ولقد عرفها القانون 159 لسنة 1981 المشار اليه فى مادته رقم (4) على انها "... شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته.
ولايجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض - حسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض - حسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط المقررة فى هذا القانون.
وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ، ويجوز أن يكون اسمها متمدا من غرضها ، ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر".
فهذا النوع من الشركات يعتد بالمسئولية المحدودة لكل شريك وذلك بقدر حصته فى رأس المال- كما اتضح فيما سبق – فى نفس الوقت الذى يتاح لهؤلاء الشركاء ادارة الشركة اذ جاءت نصوص المواد القانونية لتوضح ذلك.
فالمادة (120) تنص على أمه " يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم ........."
والمادة (125) تنص على أنه "يكون للشركاء غير المديرين فى الشركات التى لايوجد بها مجلس رقابة (وذلك اذا قل عدد الشركاء عن عشرة- مادة 123) ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن.
ويلاحظ انه مع تقييد القانون لتداول رأس مال الشركة – حيث اتضح من المادة (4) السابق اثباتها انه " لا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولايجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول" – فانه مع ذلك قد راعى ان هذه الشركة احدى شركات الاموال بصفة اساسية فأجاز بيع الشركاء لحصصهم كما اباح انتقال حصة اى شريك إلى ورثته دون ان يترتب على ذلك حل الشركة كما هو الشأن فى شركات الاشخاص.
شركة المساهمة:
وهذه هى الصورة الاساسية لشركات الاموال ، حيث يبدو الاعتبار المالى واضحا بشكل قاطع فى شركات المساهمة.
فوفقا للمادة (2) من القانون 159 لسنة 1981 فان " شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأسمالها إلى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون"
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الاسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما أ كتتب فيه من أسهم.
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها"
وهذا النوع من الشركات هو الذى يلائم القيام بالمشروعات الكبيرة التى تحتاج عادة إلى رءوس أموال ضخمة ، كما ان هناك بعض مجالات أنشطة لا يجوز لغير شركات المساهمة التدخل فيها.
فلقد نصت المادة (5) من القانون 159 لسنة 1981 مثلا على انه " لايجوز أن تتولى شركات التوصية بالاسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع او استثمار الاموال لحساب الغير.
فمثل هذه المجالات تصبح مقصورة على شركات المساهمة وفقا للقانون، من مراعاة ان الاكتتاب فى أسهم هذه الشركات اما ان يكون عن طريق الاكتتاب العام ، أو عن غير طريق الاكتتاب العام.
فشركات المساهمة تعد - كما سبقت الاشارة – النموذج الواضح للشركات التى تقوم على الاعتبار المالى وحده ، فرأسمالها يقسم إلى اسهم متساوية القيمة ( لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه بدءا من العمل بالقانون 159 لسنة 1981) مما يساهم فى تجميع المدخرات الكبيرة والصغيرة على حد سواء ، كما أن هذه الأسهم قابلة للتداول، ولا تعنون الشركة بأسم أحد من الشركاء المساهمين، ولا يكتسب المساهم صفة التاجر لكونه مساهما .
ويقتصر تناولنا هنا على الجوانب المحاسبية المالية فى شركات الأموال.
ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن الشركات إما أن تكون شركات أشخاص تقوم على العلاقة الشخصية والثقة المتبادلة بين الشركاء أو أن تكون شركات أموال تقوم بصفة أساسية على الاعتبار المالى بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات شخصية بين الشركاء ( المساهمين).
ساحة النقاش