ليدى فيرجن سنتر Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance دار القضاء الاتفاقى باسوان Courthouse Convention in Aswan

نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والوطنى

<!--[if gte vml 1]><v:group id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:2.9pt;margin-top:-11.8pt;width:558pt;height:88pt;z-index:251658240' coordorigin="180,642" coordsize="11520,3036"> <v:roundrect id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:180;top:720; width:11520;height:2520' arcsize="10923f" strokeweight="6pt"> <v:stroke linestyle="thickBetweenThin" /> </v:roundrect><v:group id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:370; top:642;width:10980;height:3036' coordorigin="300,-38" coordsize="10980,3036"> <v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; left:4584;top:-38;width:2820;height:2921' stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1029'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-right:29.4pt;text-indent:-6.15pt'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;mso-no-proof:yes'><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:77.25pt;height:72.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.emz" o:title="" blacklevel="-6554f" /> </v:shape></span><span lang=AR-EG style='mso-bidi-language:AR-EG; mso-no-proof:yes'><o:p></o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:group id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:300;top:180; width:10980;height:2818' coordorigin="300,170" coordsize="10980,2818"> <v:shapetype id="_x0000_t137" coordsize="21600,21600" o:spt="137" adj="4800" path="m0@0l7200,r7200,l21600@0m0@1l7200,21600r7200,l21600@1e"> <v:formulas> <v:f eqn="val #0" /> <v:f eqn="sum 21600 0 @0" /> </v:formulas> <v:path textpathok="t" o:connecttype="rect" /> <v:textpath on="t" fitshape="t" /> <v:handles> <v:h position="topLeft,#0" yrange="3086,10800" /> </v:handles> <o:lock v:ext="edit" text="t" shapetype="t" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1031" type="#_x0000_t137" style='position:absolute; left:432;top:329;width:4152;height:2009' fillcolor="blue"> <v:shadow color="#868686" /> <v:textpath style='font-family:"Arial";font-size:14pt;font-weight:bold; v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="Lady Virgin Center Legal And Judicial Assistance International Court Of Arbitration Arbitration Judge Emad Philobos Mekhaeil International Arbitration Adviser MAHA MEKHAEIL GABRA LAWYER" /> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t137" style='position:absolute; left:7560;top:170;width:3600;height:2205' fillcolor="red"> <v:shadow color="#868686" /> <v:textpath style='font-family:"Impact";font-size:14pt;font-weight:bold; v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t" string="ليدي فــيـرجن ســــنتر للمساعدات القانونية والقضائية والتحكيم الدولى الـمسـتـشـار عـماد فـيلبــس ميخـائيـل مستشار تحكيم دولى مـــها ميخــــائيــل جـــبره المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة" /> </v:shape><v:line id="_x0000_s1033" style='position:absolute' from="300,2988" to="11280,2988" stroked="f" strokecolor="blue" strokeweight="3pt" /> </v:group></v:group><v:line id="_x0000_s1034" style='position:absolute' from="4500,3240" to="7740,3240" strokeweight="6pt"> <v:stroke linestyle="thickBetweenThin" /> </v:line><v:line id="_x0000_s1035" style='position:absolute' from="4500,720" to="7740,720" strokeweight="6pt"> <v:stroke linestyle="thickBetweenThin" /> </v:line></v:group><![endif]--><!--                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكره مقدمه للعرض على معالى

السيد الاستاذ المستشار جزيل الاحترام  / رئيس الاستئناف رئيس محكمه اسوان الابتدائيه

مــــــــــــــــــــــــــــــــن

السيد الاستاذ / عماد فيلبس ميخائيل                                                طالب الامر محتكم ضده عن شخصه وبصفته

ضـــــــــــــــــــــــــد

1-السيد الاستاذ /                                                                                            بشخصه وصفته محتكم

فى العريضه المقدمه لسيادتكم بتاريخ 17/1/2021

بشان ما اوليت سيادتكم بالقانون من اعمال مقرره لسيادتكم ان يصدار فيها امر بشائنها فيما يختص بالتحكيم

فقد كان على سبيل الحصر قبل الغاء المواد من 501 الى513 بقانون المرافعات وقبل صدور القانون 27 /1994 الخاص بالتحكيم لرئيس المحكمه الابتدائيه الامر بتنفيذ حكم المحكمه فى حاله التحكيم الاختيارى وبعد اصدار القانون27/1994 تقرر لرئيس المحكمه اختصاصات اخرى سواء للرئيس الادارى او الساده رؤساء الدوائر محددا ايهما باختصاص المحكمه المكاني او المحلى  ومن يكون المختص بعباره رئيس المحكمة الموجوده بالنص                           وفى البدايه

اولا يهمنا ان نوضح المقصود باحكام الماده 9 من القانون 27/ 1994والتى تعد اينما وردت بالقانون                    هى المحكمة المختصه

1-  فى حاله ماكان النزاع تجارى دولى ينعقد الاختصاص الوحيد  لمحكمه استئناف القاهره على وجهه الخصوص فى اى شان يختص بنظر الدعاوى التحكيميه الدوليه سوى من قريب او بعيد . (ماده 9 من القانون) حتى تنفيذ الحكم

* اما اذا كان النزاع وطنى سواء تجارى او ضريبى  او مدنى اوجنائى وذلك على وجهه الخصوص                              علما بانه لايقبل فى  الاحوال الاتيه  التحكيم  ( الجنسيه – الاحوال الشخصيه اثبات نسب انكار نسب اثبات زواج (للمسلمين او غيرهم) مصريين او اجانب و الدعاوى العقاريه او فى اى مشكله تختص بنزاع على عقار باى صوره من الصور )                     وصرح مؤخرا 0للتحكيم الجنائى فيما يختص بالقانون التجاره رقم  17/1999 فى حالات التى يجوز فيها الصلح كجرائم الشيكات او الافلاس فقط

2- المحكمه المختصه بنظر دعوى البطلان بالنسبه لاحكام التحكيم الوطنى هى محكمه الاستئناف العالى المختصه وترفع دعوى البطلان بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى (الماده 54/2 من القانون )

وذلك لما تقرر قضائيا من محكمه النقض بالاتى

ان الدعوى بطلب بطلان مشارطه التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب ايداعه مع مايترتب على ذلك من اثار ,  وعدم   ايراد المشرع قاعده لتقدير قيمتها فى قانون المرافعات تعتبر دعوى غير مقدره القيمه مما لازمه جواز الطعن بالنقض فى  الحكم الصادر فيهما عملا باحكام الماده 248 مرافعات المعدله بالقانون رقم 76/2007 واذا كانت الطالبات فى الدعوى المطعون فى حكمها هى بطلان مشارطه التحكيم والحكم الصادر عنها لايعد من بين الطلبات والدعاوى التى اورد المشرع قاعده لتقدير قيمتها فى المواد 36 و40 من قانون المرافعات ومن ثم فان الدعوى بهذه المثابه تكون مجهوله القيمه ويجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض )                                                                                                        ( الطعن رقم 2492/81ق الصادر بجلسه  1 /2 /2018 والطعن رقم  9201 /80ق جلسه 28 /12 /2017 )                                         ( والطعن رقم 8767 /80ق الصادر بجلسه 28 /4 /2016 والطعن رقم 10511/80 ق صادر بجلسه 10 /5 /2012 )           (والطعن رقم 10724/80 ق صادر بجلسه 26/ 2 2012 مكتب فنى س 63 قاعده رقم 46 ص 311 )

وانزالا لهذه القاعده التى ارستها محكمه النقض فان دعوى البطلان غير مقدره القيمه وتختص اصلا بنظرها المحكمه الابتدائيه ولما كان تقرر بالنص ان المحكمه المختصه بنظر دعوى البطلان هى محكمه الدرجه التانيه فيكون المحكمه المشار اليها بالماده 9 من القانون هى محكمه الاستئناف العالى

3- المحكمة المختصه بنظر اى طلب من اى احد الطرفين باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او اثناء سيرها  هى المحكمة الابتدائيه بدائره كليه ويكون الامر فى صوره امر وقتى يصدر من رئيس الدائره (الماده 14 من القانون )

4-المحكمة المختصه بتعيين محكم سوا فرد ويكون هو المختص برئاسه الهيئه خلال ثلاثين يوما اما اذا كان ثلاثه او وترا خماسى فيختار كل طرف واحد او اثنين ايضا خلال ثلاثين يوما وليكن واحد حسابى او هندسى او زراعى                                  او (حسب نوعيه النزاع )والاخر قانونى على ان يختار ا رئيس الهيئه خلال ثلاثين يوما فى تعين اخرهم ونحن نفضله ان يكون قانونى ملم بالقانون الماما جيدا  فاذا لم يقم بتعينه تولت المحكمه المشار اليها بالماده 9 من القانون بناء على طلب يقدم الى محكمه الماده 9 ويكون من عينه المحكمان او من عينته المحكمة رئاسه الهيئه وتعين المحكم هنا المحكمة المختصه هى محكمه الدرجه التانيه اى محكمه الاستئناف المختصه فى دائره نزاع المدعى عليه المحتكم ضده   (ماده 17 من القانون 27/1994)  

5- المحكمة المختصه بطلب رد المحكم يقدم طلب الرد للهيئه مبينا فيه اسباب الرد خلال خمس عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئه او بالظروف المبرره للرد وهنا المعنى بعباره الظروف المبرره فهى تفتح بابا بعد الخمس عشر يوما حال ظهور ظروف اباحت للمضرور طلب الرد ومنها الاخلال بحق الدفاع او ظهور دلائل مؤكده يستبين منها ميل المحكم للمدعى او المدعى عليه او حتى عدم المام المحكم بموضوع الدعوى او القانون واجب التطبيق لحساسيه ان التحكيم امر قضائى اشترط فيه موافقه طرفى التحكيم على عرض نزاع معين كان شرطا او مشارطه امام واحد من اخيار الناس يرى فيه مدى علم سابق بهذا الموضوع وماقرره القانون حال نشاه نزاع بشانه

وفى حاله عدم تنحى المحكم عن نظر الدعوى يترتب فى هذه الحاله امران اما ان يحيل المحكم طلب الرد الى المحكمه المختصه (9) بغير رسوم  وهنا المحكمه المختصه هى محكمة الاستئناف التى لها حق تعينه او عزله                      ( ماده 19/1 من القانون بعد تعديلها بالقانون 8/2000 وحكم المحكمة الدستوريه رقم 84/19ق )

6-  اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدى الى تاخير لامبرر له فى اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمه المشار اليها فى الماده 9 من هذا القانون الامر بانهاء مهمته بناء على طلب اى من الطرفين وهنا يقدم الطلب ايضا للمحكمة التى لها حق التعيين والعزل وهى محكمة الاستئناف المختصه (الماده 20من القانون )

*وفى حاله عزل المحكم  وجب تعيين محكم اخر ليتولى نظر الدعوى خلال المده المقرره قانونا على ان تتبع احكام الماده 17 من القانون فى حاله عدم مراعاه المواعيد والاجراءات الرجوع للمحكمةالمختصه بالماده 9

7- يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى الماده 9 من القانون بناء على طلب الهيئه بما ياتى :

* الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابه بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78و80من قانون الاثبات وهنا المعنى قاضى الامور الوقتيه  ويصدر القرار بامر وقتى

* الامر بالإنابه القضائيه وهى حاله فريده يتدخل فيها القضاء العادى لاعتبارات خاصه وقضائيه ان ينتدب رئيس المحكمه الابتدائيه احد قضاه المحكمه الابتدائيه لتسيير جلسه تحكيم اضطرت الظروف لعدم حضور المحكم فيها واعتذر وهذا الامر راعاه الشارع لااعتبارات خاصه منه لمنطلق حرص الشارع على انفاذ اعمال العداله  الناجزه والقضاء سويا  اذ ان قضاه التحكيم قضاه بحكم المحكمة الدستوريه ولكنهم قضاءخاص يخضع لرقابه واشراف الدوله كما يخضع المحكمون للسيد معالى المستشار مساعد وزير العدل لشئون التحكيم وتبعيتهما الاثنين  لمعالى المستشار وزيرالعدل الا فيما لايختص بضمائرهم ومايفرضه عليهم القانون فهم مستقلون تماما كقضاه المحاكم ويتمتعون بنفس حصانتهم

وهنا المحكمة المختصه هى المحكمة الابتدائيه ويكون البند الاول لقاضى الامورالمستعجله والثانى لرئيس المحكمة الادارى                 8- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقره الاولى من الماده 45 جاز لاى طرفين التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى الماده 9 من القانون ان يصدر امرا بتحديد ميعاد اضافى او بانهاء اجراءات التحكيم , ويكون لاى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصه اصلا بنظرها

المعنى هنا اولا بالطلب اى طلب على عريضه يقدم الى رئيس المحكمة الابتدائيه الادارى وليس لدائره            ونوعيه هذا الخيار يتمثل فى الحالات الاتيه :

* اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال ثمانيه عشر شهرا

* اذا خالفت اجراءات التحكيم الاجراءات المنصوص عليها بالقانون

يصدر امر بانهاء اجراءات التحكيم  حرصا من الشارع على هيمنه المحكمه المختصه بمباشره التحكيم واجراءاته                    وهنا لما تقررمن حقوق مقرره بالدستور والقانون لاى من الطرفين حال وجود نزاع وضح منه عدم التوصل الى  الاتفاق على المحكم او عدم وجود وثيقه تحكيم كانت شرطا او مشارطه يرجع الى الاصل فيه ان لكل انسان حق اللجوء لقاضيه الطبيعى اذان التحكيم اختيار لفض نزاع يعرض على محكم من خيار الناس يختاره طرفى التحكيم بكامل حريتهما                لذا قضت المحكمة الدستوريه العليا فى الطعن رقم 380/23ق بعدم دستوريه التحكيم الاجبارى

* وهذا هو موضوعنا بطلب الامر بالعريضه المقدمه لمعالى السيد المستشار رئيس محكمه اسوان الابتدائيه بالامر بانهاء الاجراءات

9- يودع اصل الحكم التحكيم معتمد من رئيس الهيئه اذا كان محكم فردى ومن رئيس الهيئه والاعضاء  اذا كان ثلاثى او خماسى بقلم كتاب المحكمه المنصوص عليها بالماده 9 ويحرر رئيس قلم الكتاب محضر ايداع ويحدد اتعاب المحاماه اذا لم يقدرها المحكم بحكمه  وهى مقدره بخمسمائه جنيه اتعاب محاماه ويوضع دمغه محاماه على عريضه او طلب التحكيم  المقرره لعرائض وصحف الاستئناف  ليامر رئيس المحكمة بارسالها الى المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون التحكيم ليامر بوضع الصيغه التنفيذيه بعد توفر شروط يجب مراعاتها بالحكم الصادر قد قررها القانون وقرارات وزاريه بهذا الشان ومن بينها لاتقبل ايداع احكام التحكيم فى المسائل التى لايجوز فيها التحكيم والتى لايجوز فيها الصلح ومنها الحاله المعروضه على سيادتكم كونها تتعلق بفسخ عقد شقه سكنيه بدون مقتضى من القوانيين ومخالف للحكم نهائى وبات صادر من القضاء العادى بالدعويين 373و417/2001 مدنى كلى اسوان و675/2008 م ك اسوان والذى اصبح باتا بحكم محكمه النقض رقم 7288/81ق ومخالف للقانون المتفق عليه وهو قانون التعاون الاسكانى 14/ 1981 وايضا هناك قرار من معالى وزير العدل رقم 8310/2008 بمنع ايداع او قبول اى دعوى عقاريه باى صوره من الصور وبعد موافقه وفحص المكتب الفنى لشئون التحكيم لحكم التحكيم بانه لايتعارض مع اى من الشروط التى يجب مراعاتها فى احكام المحكمين يامر بوضع الصيغه التنفيذيه على الحكم ويردها الى قلم الكتاب المحكمه التى صدرته وبدور قلم الكتاب ان يتصل تليفونيا بمن اودع الحكم ليبلغه خلال اربع ايام بسداد الرسم المقررر والاتعاب  لتقديمها للقاضى الامر حسب تاريخ وورود الحكم  فورا وبعدها تتم الاجراءات المقرره للتنفيذ وفق قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

10- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوما التاليه لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه وهنا نص يجب ان يراعى مقتضياته والذى للاسف سمعتها من دكتور محكم يستغرب من رفع دعوى بطلان ويقول كيف ترفع دعولى بطلان حكم قبل صدوره فقد نص القانون بالماده 54/1 على  ......ولايحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم وهنا ترفع الدعوى ببطلان الاجراءات التى ينبنى عليها حكم باطل بالضروره فلرئبس المحكمه وقف الاجراءات او الغائها واذا رفعت يكون الاختصاص للمحكمه الابتدائيه اما دعوى بطلان حكم التحكيم الاختصاص لمحكمه الاستئناف

* سيدى معالى المستشار ان القاعده القانونيه فى هذا الشان مابنى على باطل يصبح باطل ويبطل كل اجراءات لاحقه لهذا الاجراء الباطل فاذا لم يتمسك مدعى البطلان او حتى نزل مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم فانه هذا الامر لايسقط حقه فيه الا بعد مرور تسعين يوم من اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه    اما اذا صدر حكم من محكم غير معين فانه هنا يكون الحكم منعدما والطعن عليه جائز فى اى وقت

     وهنا المحكمه المختصه المنصوص عليها بالماده 9 من القانون هى المحكمة الابتدائيه دائره كليه فيما يختص ببطلان الاجراءات اما اذا صدر الحكم فان الماده 9 المشسار اليها تكون محكمه الاسئناف العالى المختصه مكانيا رجوعا لعباره محكمة الماده الثانيه التى تتبعها اصلا بنظر النزاع (54/1و/2)

11- تختص المحكمه المشار اليها بالماده 9 بنظر التظلم فى الامر الصادر بتنفيذ الحكم سوى من المحكوم له او المحكوم عليه ايضا (الطعن رقم 92/21 ق دستوريه عليا جلسه 9/1/2001) امام المحكمه الابتدائيه وامام القاضى الامر وله ان يتظلم ايضا امام دائره كليه باعتبار ان المستوى الاعلى للقاضى الامر ويستانف امام الاستئناف العالى 

وبعد ان تشرفنا بايضاح ماهى محكمة الماده التاسعه من القانون 27/1994 الخاص يالتحكيم وماهى اختصاصات اى منها سوى دوائر قضائيه بالمحكمة او عملا ادارى بصفه ولائيه وقضائيه

ثانيا : نتشرف بان نوضح بعض الاختصاصات الاخرى التى اختص بها القانون للسيد المستشار رئيس المحكمه الادارى باصدار امر وقتى بشائنها

<!--الحاله التى تشرفنا بتوضيح كل جوانبها

<!--الامر بنشر ملخص حكم بطلان الزواج والتفريق الجسمانى والتطليق  واختصاص اصيل  ان يصدر من رئيس دائره احوال شخصيه لما استجد بعد تم الغاء المواد الخاصه بالاحوال الشخصيه لصدور القانون 1/2000 والغاء الكتاب الرابع من قانون المرافعات

<!--الامر بوضع الاختام على اموال المدين او بالاجراءات التحفظيه ماده 204 مرافعات  كما يحق نفس الامر لقاضى الامور الوقتيه اختصاص اصيل

<!--الاذن لوزير الثقافه بمباشره حقوق المؤلف

<!--اجراء وصف تفصيلى للمصنف وقف النشر للمصنف او عرضه او صناعته

<!--توقيع الحجز على المصنف الاصلى او النسخه

<!--اثبات الاداء العلنى بالنسبه لايقاع او تمثيل او الغاء مصنف بين الجمهور ومنح استمرار العرض القائم او حظره

<!--حصر الايراد الناتج من النشر او العرض بمعرفه خبير ينتدبه لذلك اذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على الايراد

<!--ويلاحظ هنا الاختصاص انعقد لرئيس المحكمة الابتدائيه وليس لقاضى الامور الوقتيه ومن ثم فاذا عرض مثل هذا الطلب على قاضى الامور الوقتيه تعين عليه ان يمتنع عن اصدار الامر

<!--الامر بترقب تليفون بناء على طلب المضرور

المرجع  مجله القضاه العدد الثانى السنه الخامسه والعشرين عدد يوليو وديسمبر 1993 ص 306 ومابعدها           للاستاذ المستشار يحى اسماعيل رئيس محكمه الاستئناف

* ومن هنا يستبين لسيادتكم ان هناك اعمال اداريه ولائيه بصفه قضائيه يختص بها رئيس المحكمه الابتدائيه

لــــــــــــــــــذلك

التمس من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانونا قبل المعروض ضده

واصدار الامر بوقف اجراءات التحكيم فى الدعويين رقم 98و99/2020 تحكيم حر فردى  المودعه من المطعون ضده لدى المحكم الفرد و بدون سند او اتفاق على اسم محكم   ومخالف لما تقرر للتحكيم بنظره حيث انها منازعه عقاريه والتى لايجوز التحكيم فيها ولا ايداع الحكم ولا قبوله لوضع الصيغه التنفيذيه عليه عملا بمقتضى احكام القانون والقرار الوزارى الصادر من وزير العدل رقم 8310/2008 فقره ب   اذ انه عمل محرم على المحكم الفصل فيه

بناء عليه

نتمــــــــــــــــــــــــــــــــــسك بطـــــــــــــــــــــــــــــــــلبنا

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحيه والسلام

 

                                                                                                                                       عماد فيلبس ميخائيل

                                                                                                                                       مستشار التحكيم الدولى

Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance

LadyVirginCente
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

214,758