ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ، ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات والتي يجري نصها " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه " ، ومقتضى ما سبق ان رفع دعوي الاسترداد - بشرط إعلان المحضر القائم بالتنفيذ - يوقف بقوة القانون البيع .

صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة

ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى ونعني اثر رفع هذه الدعوي علي وقف البيع قرر لها الشارع بعض الشروط الخاصة نبينها كالتالي

أولا فيما يتعلق بخصوم الدعوى أي من يجب اختصامه فيها

أوجب المشرع - المادة 394 مرافعات - أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين

ثانيا المستندات التي يجب أن يقدمها المدعي " المسترد "

أوجب المشرع - المادة 394 مرافعات - أن تشتمل صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة على بيان واف لأدلة الملكية ويقصد أدلة ملكية رافع الدعوى أي المسترد ، كما يجب على المدعى أي المسترد أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات ، والزام المدعي بتقديم سند ملكيته للشيء المحجوز علية هو دوما ما يثير المشكلات وهو المبرر الدائم لرفض دعاوى الاسترداد ، أما لماذا ؟ فالسبب أن الشخص قد يفقد سند ملكيته دون اعتناء منه بفقده ، بل أن البعض قد لا يفكر في مسألة الملكية ركونا منه الي انه حائز للمنقول وان حيازته له هي أيضا دليل عل الملكية ، واكثر القضايا التي يثار بخصوصها مشكلة إثبات ملكية المدعي للمنقول المحجوز علية دعوي استرداد الزوجة لمنقولات الزوجية التي يحجز عليها لدين علي الزوج ، فالمحكمة لا تعترف بقائمة منقولات الزوجية كسند لملكية الزوجة إلا إذا كانت موثقة وهو ما يقدم علية أحد إلا نادراً ، هكذا وتظل مسألة ثبوت ملكية الشيء المحجوز علية لغير المدين الأصلي مسألة شائكة تعمل فيها المحكمة مطلق سلطاتها ، صحيح انه قد يكون للمسترد في بعض الحالات أن يستأنف الحكم ولكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ كمبدأ عام

 

حظر تسليم أصل صحيفة دعوي الاسترداد للمدعي لإعلانها

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ، وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1) [ المادة 67 من قانون المرافعات ]

 

مشكلة الاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوي الاسترداد

لمحامي الدائن الحاجز - رغم رفع دعوي الاسترداد - أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ في عدة حالات هي :_

إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان واف لأدلة الملكية

إذا لم يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات

إذا لم يختصم المحضر القائم بالتنفيذ في دعوي الاسترداد

· ( يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم )[ المادة 394 من قانون المرافعات ]

 

الحالات يجب فيها قانونا الاستمرار في التنفيذ

عددت المادة 395 من قانون المرافعات الحالات التي يحق فيها للحاجز أن يمضي - علي حد تعبير النص - في التنفيذ :-

إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى يستمر في التنفيذ

إذا حكم بوقف الدعوى جزائيا يستمر التنفيذ .

إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كأن لم تكن يستمر التنفيذ

إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها يستمر التنفيذ ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.

( يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف). [ المادة 395 من قانون المرافعات ]

 

مشكلة رفع دعوي استرداد ثانية من المسترد أو من غيرة

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه

واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركها أو إصلاح أثارها .

 

الغرامة في حالة خسارة دعوي الاسترداد

تنص المادة 397 من قانون المرافعات " إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه " 

 

صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة 

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1. السيد / ……………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

2. السيد / ……………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

3. السيد / كبير محضري محكمة ……… ويعلن بمقر عملة

مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___م أوقع المعلن إلية الثاني حجزا تنفيذيا علي منقولات مملوكة للطالب علي سند أنها مملوكة لمدينه المعلن إليه الأول وفاء لمبلغ ……. ، وقد تحدد للبيع يوم …….. الموافق _/_/___م

مسلسل بيان بالمنقولات التي تم الحجز عليها تنفيذيا والمملوكة للطالب

1 ………………………………………………………

2 …………………………………………………….

3 ………………………………………………………

وقد قدر لهذه المنقولات بمحضر الحجز ثمنا وقدرة ………………………

وحيث أن ملكية هذه المنقولات ثابتة للمدعي بموجب " تذكر أسباب الملكية وسندها أي المستندات المؤيدة للملكية " ومن ثم لا علاقة للمدعي علية الأول بها .

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إلية الثالث هو إيقاف البيع المحدد له جلسة _/_/___م حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……… الجزئية الكائن مقرها …………… بجلستها …………… المنعقدة علناً بمشيئة الله فى تمام التاسعة وما بعدها بعد صباح يوم ………… يوم ………… الموافق _/_/___ م أمام الدائرة …………… ليسمع الحكم عليه بـ ………

أولا :- أحقية المدعي في المنقولات الموضحة بصدر عريضة الدعوى وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ _/_/___م عليها واعتباره كأن لم يكن .

ثانيا :- إلزام المعلن إلية الثاني بالأتعاب والنفاذ .

ولأجل العلم ؛ 

صيغة اخرى 

                 ( بيان المنقولات المطلوب استردادها ) 

النوع                               الثمن                            جنيه 

1)      مثال / سيارة مرسيدس مقدر ثمنها في محضر الحجز 

      2 ) ...........          ............. ........................ 

       3) ..........         ..............    ..................... 

       4) ............         .............      .............. 

وقد قدر ثمن هذه المنقولات جميعا في محضر الحجز بمبلغ إجمالي قدره           جنيه 

 

انه في يوم               الموافق   /    /         الساعة             بناء علي طلب السيد / 

ومهنته          المقيم              ومحله المختار مكتب الاستاذ / خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة 

انا /              محضر محكمة           انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من 

اولا :  السيد /                  المقيم  

مخاطبا مع : 

ثانيا : السيد /                   المقيم

مخاطبا مع : 

ثالثا : السيد/  محضر محكمة                     ويعلن بمقر عمل سيادته               مخاطبا مع : 

                                    الموضوع 

نظرا لمديونية المعلن اليه الثاني للمعلن اليه الاول بمبلغ            جنيه بموجب       فقد اوقع المعلن اليه الاول حجزا تنفيذيا    بتاريخ       /     /           علي المنقولات المبنية بعالية والمملوكة للطالب ظنا منه انها ملك مدينة المعلن اليه الثاني , وقد تحدد لبيع هذه المنقولات يوم                 الموافق  /     /      وحيث ان هذه المنقولات المحجوزة عليها ملكا خالصا للطالب ولا تخص المدين باي حال من الاحوال كما هو ثبت بالمستندات المرفقة بهذه الصحيفة  . 

هذا والعرض من ادخال  المعلن اليه الاخير  هو ايقاف البيع حتي يفصل نهائيا في هذه الدعوي 

                                    بناء عليه 

ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة                 الكائن مقرها في               من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم               الموافق   /     /      الدائرة  لسماعهم الحكم بأحقية الطالب بالمنقولات الموضحة بهذه العريضة وإلغاء كأن الحجز التنفيذي الموقع عليها بتاريخ     /       / 

واعتباره كأن لم يكن مع الزام الحاجز ( المعلن اليه الاول ) بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , هذا وقد نبهت علي السيد /         المعلن اليه الاخير بإيقاف البيع المحدد له تاريخ    /     /              حتي يفصل نهائيا في هذه الدعوي . 

ولاجل العلم

 

KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 937 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

74,614