السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمه القضاء الاداري

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد/.....والمقيم في .....ومحله المختار مكتب الاستاذ...... المحامي والكائن

 ضد

1- السيد الاستاذ / رئيس هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته.

2- السيد الاستاذ / رئيس جهاز مدينه ..... بصفته.

الموضوع

تعاقد المدعي مع جهاز مدينه...... التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي شراء القطعة رقم ... بالمنطقة ........ حي  ........ بمدينة ...... ومساحتها ............. م2 وأقام عمارة سكنيه من ماله الخاص بالترخيص رقم ............. لسنة ....... وقام بسداد كامل الثمن عن القطعة سالفه الذكر.

هذا ولما كان المعلن اليه قد اشترط عدم تجاوز ارتفاع المبني الواجب أقامته علي هذه الارض كأتفاق تبادلي بين ملاك المنطقة عند دور علوي غير الذي نص في عقد التخصيص مقابل سداد نسبه معينه من قيمه الارض إلا انه لم يتضمن هذا الشرط أن هذا القيد مقرر لمصلحه الجهة الإدارية البائعة ، وأنها تملك التصرف لحسابها في حق التعلية مقابل ثمن إضافي ، وقد جرت الجهة الإدارية علي الاذن لمن يرغب من ملاك الاراضي في تعليه دور ثاني مقابل رسم فرضته لم ينص عليه القانون ولم يسمح لها بتقريره .وقد جرت علي تصوير الأمر و كأنه بيع تكميلي تبيع به لمالك الارض حق التعلية علي عقارة المملوك له !!!! أو هي تبيعه جزء من حق الارتفاق القانوني التبادلي بين ملاك أراضي المنطقة !! توسلاً لانتحال سند في القانون لهذا الرسم الغير مشروع.وإذا طلب المدعي من الجهاز المذكور له الترخيص له بتعلية العقار الذي تم التعاقد مع الجهاز لشرائه دور ثاني علوي ، فإذا بالجهة الإدارية تجبره علي أن يقوم بسداد مبلغاً تحت حساب ذلك الرسم المفروض أو المقابل غير المشروع ، وهو ما يخالف القانون ألا أن المدعي أضطر إلي سداد ذلك المبلغ لحاجته إلي الترخيص المشار إليه.

من حيث شكل :-

فإن طلب إلغاء القرار المطعون عليه مقترناً بصفه مستعجله بطلب وقف التنفيذ فمن ثم يكون القرار المطعون عليه مستثني من العرض علي لجان فض المنازعات تطبيقاً لنص المادة ) 11 ( من القانون رقم 7لسنه 2000 بشأن إنشاء لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتيادية العامة طرفاً فيها.

وإذا استوفت هذه الدعوي سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث الموضوع :-

وأساس طلبات المدعي في هذه الدعوي أن الأرتفاعات في المناطق السكنية الواحدة يجب أن تكون واحده للجميع و ألا كان هناك تمييز بين الملاك مجافي للدستور والقانون ، فإن تحدد الارتفاعات في المنطقة ما بين دورين وثلاثة أدوار فلا يجوز خرق هذه القاعدة لمن يدفع مبلغاً لان ذلك معناه أنه يجوز للمالك مخالفه القانون بمقابل وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون علاوة علي تعارضه مع مبدا عدم التمييز بين المواطنين والعكس صحيح فإن كان الارتفاع المسموح به ثلاثة أدوار فلا يجوز للهيئة المعروض عليها إجتياز الدور الثالث فيها وبيع حق العلو فيه للمالك تحت اي مسمي بغير سند من القانون ، ويضاف إلي ذلك أن كراسه الاشتراطات البنائية في المنطقة الكائن بها أرض المدعيين قد أشارات إلي التقيد بأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء واللائحة الأمر الذي يتعارض معه الحرمان من الحق في التعلية بفرض رسوم سالفه الذكر المتظلم منها.هذا ومما تتقدم فإن القرار الصادر بفرض تلك الرسوم و ألزم المدعي بسدادها مقابل إستعماله حقه فياستكمال الأنتفاع بما يملك ، هو قرار منعدم فرضت به الجهة الرسمية رسماً لا أساس له من القانون ، مغتصبه إختصاص السلطة التشريعية ، مما يوجب الإعلان عن إنعدام هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إسترداد المدعي ما أضطر إلي دفعه بغير حق من الرسم الغير مشروع إلي جهة الإدارة.ويشير المدعي إلي ما جرت عليه الجهة الإدارية في هذه الحالات من رفض طلب المدعي علي اساس أن فرضها ذلك الرسم غير المشروع مقابل التصريح بتعلية دور إضافي هو بمثابه عقد البيع التكميلي الذي تبيع به جهة الإدارة الي الطالب بعض عناصر حق ملكيته لهذا العقار وهو حقه في الانتفاع الكامل به ، أو هي تبيعه حق ارتفاق تبادلي قررته جهة الإدارة بين ملاك العقارات المتجاورة في المنطقة الكائن بهاعقار المدعي لصالح عقاراتهم المشتركة ، أو تقول أنه  تعديل مرافق المنطقة بما يكافئ الأحمال الإضافيه الناتجة عن السماح بالتعلية فوق الدور الارضي.وكل هذه التبريرات غير مقبولة منطقياً وقانونياً فحق الملكية يتيح للمالك كل عناصر هذه الملكية من رقبه وانتفاع ، لا ينتقص أيهما إلا بنص صريح في القانون ، والحال أن القانون العام في توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنه 1976 يعطي كل مالك حق البناء علي عقاره والارتفاع مرة ونصف عرض الطريق بما لا يتجاوز 36 متراً إلا بموافقه خاصه من رئيس مجلس الوزراء 2

بما لا يتجاوز 36 متراً إلا بموافقه خاصه من رئيس مجلس الوزراء ، الأمر الذي يثبت لكل مالك.وحيث ان المادة 18 من الاعلان الدستوري الصادر في 31/3/2011 والتي تقابلها المادة 119 من الدستور الملغي تنص علي أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون .وتنص المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة بالاتي" يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون دون غيرها من أجهزة الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة".وتنص المادة 13 من ذات القانون علي أنه :" إلي ان يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد الي الحكم المحليطبقاً لأحكام المادة 50من ذات القانون ، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون جميع الصلاحيات المقررة قانوناً بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات "

وتنص المادة ) 6 ( من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 علي ان " ويصدر المحافظ المختص بناء علي موافقه الوحدة المحلية للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص علي ألا تجاوز مائه جنيه ، كما تنفذ يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما يجاوز أربعمائة-ويؤدي طالب الترخيص رسماً مقداره ) 1 % ( من قيمه الأعمال المرخص بها لمواجهه نفقات الإزالة وتصحح الاعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحديد اللائحة التنفيذية كيفيه التصرف منه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين.

ومن حيث أن افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع قد استقر علي أن المشرع بموجب القانون رقم 59 لسنه 1979 أعتبر هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء تلك المجتمعات ، وناط بها القيام بجميع الاختصاصات المقررة للأجهزة والوحدات المحلية في مناطق التعمير ، وذلك إلي أن يتم تسليمها إلي الادارة المحلية وخصها بإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامه وادارةوتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من انشطه ومشروعات ومنح رئيس مجلس ادارتها السلطات المقررةللوزراء في القوانين واللوائح والقرارات في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة والاجهزة التابعة لها...........) فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم 715 بتاريخ 22/12/2001 ملف رقم 7/2/207

(ومن حيث أن المستقر عليه فقها وقضاءً أن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجيبه أحد الاشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمه معينه تؤديها الدولة اليه ، وهو بذلك يتكون من عنصرين : أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمه معينه ، ثانيهما : أنه لا يدفع اختيارا إنما يؤدي كرهاً بطريق الإلزام وتستديه الدولة من الافراد مما لها عليهم من سلطه الجباية ، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدمله ولو أظهر رغبته ، ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداه له ، ولكنه يتمثل في حاله الضرورة التي تلجئ الفرد إلي المرافق العامة لاقتضاء هذه الخدمة.وحيث انه ولما كان الثابت من الاوراق ان جهاز القاهرة الجديدة قد خصص للطالب قطعه الارض المشار اليها وسدد كافه الرسوم المقررة في هذا الشأن ورغبه منه في بناء دور ثاني علوي بهذه الأرض فقد تقدم بطلب للجهاز حيث فرض عليهم رسوم تعليه ، وذلك بالمخالفة لما تضمنته كراسه الشروط و المواصفات وعقد التخصيص حيث خلت من أي بند يلزم لطالبه بموجبه بسداد النسبة المشار إليه زياده علي الثمن المتفق عليه في حاله بناءة دوراً إضافياً كما لم يخول المشرع بموجب القانون رقم 59 لسنه1979 واللائحة العقارية المشار اليهما الهيئة او أجهزتها سلطه فرض أو تحصيل مبالغ من أصحاب الشأن في هذه الحالة ومن ثم فإن تصرف جهة الإدارة بفرض الرسم محل التداعي وإلزام الطالب بسداده وتحصيله منه يكون قد صدر ممن لا يملكه مفتقداً لسببه المبرر له قانوناً بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مستوجباً القضاء بإلغائه وببراءة ذمه المدعي من هذا الرسم و إلزام الهيئة برد كافه المبالغ التي سددها لها.

ويستند الطالب كسند لدعواه خلاف لما ذكر صدور الأحكام التالية من محكمه القضاء الإداري علي سبيل المثال لا الحصر:الحكم في الدعوي رقم 

11826 سنه 63 ق بتاريخ 29/4/2012

الحكم في الدعوي رقم 13448 سنه 63 ق بتاريخ 29/4/2012

الحكم في الدعوي رقم 13449 سنه 63 ق بتاريخ 29/4/2012

الحكم في الدعوي رقم 13450 سنه 63 ق بتاريخ 29/4/2012

الحكم في الدعوي رقم 57760 سنه 63 ق بتاريخ 29/4/2012

الحكم في الدعوي رقم 17390 سنه 65 ق بتاريخ 24/6/2012

الحكم في الدعوي رقم 41797 سنه 63 ق بتاريخ 24/6/2012

بناء عليه

يلتمس الطالب الحكم

أولاً بقبول الدعوي شكلاً .

ثانياً : بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار جهاز ..... بإلزام الطالبين برد رسوم لا أساس بها في القانون عن استعمال حقهم في تعليه دور ثاني فوق الارضي فوق عقار الطالبين الكائن في تم تخصيص قطعه الارض رقم ................ حي ....... بالمنطقة ......  ومساحتها ........ م2 و ما يترتب عليه من أثار.

ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار اليه وما يترتب عليه من أثار أخصها إلزام المطعون ضدهما متضامنين برد ما أضطر الطالبين بسداده من مبالغ لحساب الموافقة علي التعلية لدور ثان

رابعاً : إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 

المصدر: خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3411 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

194,339