جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ٥٨ ) بند ١٨١ لسنة ٢٠٠٥
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات ٠
و من منطلق حرص المصلحة علي د عم روح الثقة والتعاون بين ها وبين كافة ال ممول ين
وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت
الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد
من ال ملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الا جتماعات مع ممثلي النشاط والتي
٢٠٠٥ علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول /٨ / توجت بالاتفاق معهم بتاريخ ٣١
بالمأمورية في الحالات التقديرية ٠
: أولا رقم الاعمال:
أ – الأدوية وألبان الأطفال:-
الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوي ة المحلية وكذا شركات ومخازن
توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية
تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيتها ( محلية – مستوردة ) ٠
ب – أ د و ا ت و مستحضر ا ت ا لتجميل و ا لمستلز ما ت ا لطبية و ا لمبي د ات
الحشرية ( الإكسسوارات ):-
يتم تحديدها بحد أقصى ١٠ % من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) ٠
ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :-
يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة ٠
معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها ٠
منا قشة ا لممو ل لتحد يد حجم ا لمشتر يا ت و ا لمبيعا ت ا لسنو ية من ا لأصناف
الأخرى ٠
الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير
البيع - أجندات ) أن وجدت ٠
الإقرارات الضريبية للاسترشاد بما ورد بهما ٠ بيانات التعامل مع الجهات أن وجدت ٠
- ثانيا هامش الربح:
تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: -
% - الأدوية وألبان الأطفال ١٥,١٩
% - أدوات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية ١٦
- الأصناف الاخري ٢٠
%
- ثالثا الانشطة والايرادات الاخرى:
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها
بخلاف نشاط الصيدلية ٠
:رابعا المصروفات الادارية والعمومية:
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:-
• تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصي دلية اللازمة
لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة
المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع ٤,٥ % من رقم مشتريات
الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة كسب العمل ٠
• تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول
على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات
والنثريات ٠٠ الخ بواقع ١,٥ % من رقم مشتريات الصيدلية ٠
% • تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى ١,٥
من رقم مشتريات الصيدلية ٠
• تعتمد مصروفات ا لتأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط
على أن تستهلك على ٥ سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر
سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم
المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رق م ٨ لسنة ١٩٩٩ بند
رابعا فقرة ( ٤ ) على أن تستهلك على ٥ سنوات ٠
• تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة ٢٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاتة
٠ والمادة ٢٣ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥
:خامسا تراعى الامور التالية:
ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية ٠
يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها
بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاس بتة وفقا للقواعد والأسس
المعمول بها قبل هذا الاتفاق ٠
يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات
التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية ٠
يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ عند طلب تقسيط
الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق ٠
يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي
هذا النشاط سالبا أو إيجابا ٠
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها
مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة ٠
ساحة النقاش