بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009بشان قواعد وأسس المحاسبة الضريبة للمنشات الصغيرة وإجراءات تحصيل علي الضريبة علي أرباحها – والذي طال انتظاره لمدة اربع سنوات - ثم جاء مخالفا لكل التوقعات ومخالفا لامال المنشات الصغيرة وصغار التجار وأصحاب الحرف بل وجاء متعارضا مع أحكام قانون تنمية المنشات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ، والاكثر من ذلك انه جاء متعارضا مع ما ورد بمضبطة مجلس الشعب بالجلسة 69 بتاريخ 11/4/2005 عن المنشات الصغيرة ، ونعرض لذلك من خلال :-
أولا : أحكام القانون 91 لسنة 2005 عن المنشآت الصغيرة -م 18 ، 19/ 2 ق 91 لسنة 2005-
ثانيا : نص اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بشان المنشآت الصغيرة -م 107 من اللائحة التنفيذية -
ثالثا : مضبطة مجلس الشعب رقم 69 بتاريخ 11/4/2005 بشان المنشآت الصغيرة .
رابعا : المقصود بالمنشاة الصغيرة طبقا لنص المادة (1) من ق 141 لسنة 2004 والمنشاة متناهية الصغر طبقا لنص المادة (2) من ذات القانون .
خامسا : التعارض بين قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 وبين احكام قانون تنمية المنشات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 .
سادسا : التعارض بين قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 وما ورد بمضبطة مجلس الشعب الجلسة رقم 69 في 11/4/2005 والمنشور بالجريده الرسمية .
سابعا : - و نعرج علي القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 بصفة عامة .
ثامنا : توصيات .
ونتناول ذلك في إيجاز غير مخل علي النحو الأتي :-
أولا : أحكام القانون 91 لسنة 2005 عن المشأت الصغيرة .
1) نص المادة 18 ق 91 لسنة 2005 " يصدر بقواعد أسس المحاسبة الضريبية و إجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير و بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 و ذلك بما يتفق مع طبيعتها و ييسر أسلوب معاملاتها الضريبة "
2) نص المادة 19فقرة 2 ق 91 لسنة 2005 : تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري و الصناعى بما فيها .
1- .................................
2- أرباح أصحاب الحرف و الأنشطة الصغيرة .
ثانيا : نص اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بشان المنشآت الصغيرة .
حيث أوردت المادة 107 من اللائحة التنفيذيه للقانون ما نصه :-
" تسري علي المشروعات الصغيرة المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقا لقرار وزير المالية الذي يصدر في هذا الشأن .."
ومن الجدير بالذكر هنا
إن المشرع جعل من نص م 18 ق 91 لسنة 2005 استثناء من الأصل العام الوارد بنص المادة 17 من ذات القانون حيث حددت المادة 17 صافي الربح - علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية – كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون علي صافي الربح المشار اليه .
وبالبناء عليه
فان المشرع قد خول للسيد وزير المالية – استثناء من الأصل – إن يصدر قرارا منه بقواعد وأسس المحاسبة الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 وبما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية .
فغاية المشرع النبيلة هي منح المشروعات الصغيرة حماية خاصة سواء فيما يتعلق:-
بتقديم الإقرار
أو وضع أسس وقواعد محاسبية ميسره لهذه الفئة من الممولين سواء بالنسبة للفحص
" قواعد وأسس المحاسبة الضريبة الميسره "
أو بالنسبة للحجز والتحصيل
" تيسير إجراءات تحصيل الضريبة "
ثالثا : ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد ان نعرض لما ورد بمضبطة مجلس الشعب رقم 69 بتاريخ 11/4/2005 بشان المنشآت الصغيرة .
وهذه الجلسة منشوره بالجريدة الرسمية حيث ورد السؤال الآتي علي لسان العضو احمد محمد عزت
" ان مصلحة الضرائب في الفترة الماضية بادرت بعقد مجموعة اتفاقيات من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات ومن خلال لجنة الممول والضريبة واصلة الي (32) اتفاقية تضم حوالي (3 ملايين ) من المواطنين صغار التجار والحرفيين ..
لذلك نريد من السيد الوزير ان يقول لنا الان وتثبت بالمضبطة ان الاتفاقات الضريبية التي عقدها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات يستمر العمل بها .
وجاء
رد السيد الدكتور وزير المالية
اننا سنعمل أحسن من ذلك إن الأعراف الدولية الحديثه تقول إن بعض المنشآت الصغيرة لاتعرف إمساك الدفاتر أو إن هناك أنشطة ليس لديها دفاتر لذلك سنتفق كما اتفقنا علي المعاملة السهلة علي مبلغ مقطوع بمعني إن نقول لمالك الكشك – ادفع في السنة 100ج أو خمسين جنيها – ثم توكل علي الله- وهذا سنطوره .
لذلك
أؤكد مرة أخري في المضبطة إن كل الاتفاقيات القائمة مع صغار الحرفيين والمنشاة الصغيرة وغير ذلك كلها مازالت قائمة .
تعليق :-
ان ما جاء بمضبطة مجلس الشعب يؤكد علي أمور ثلاث :-
الامر الأول : ان القرار الوزاري الخاص بالمنشاة الصغيرة سوف يحدد ضريبة مقطوعة بالمنشآت الصغيرة .
الامر الثاني : عدم التزام هذه المنشآت بامساك دفاتر .
الامر الثالث : ان الاتفاقيات التي تمت بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات سوف تظل سارية بل ويتم تطويرها .
وان هذا الامر قد تحقق فعلا تطوير الاتفاقيات حيث :
انعقد اتفاق بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 وانعقد الاتفاق بتاريخ 31/8/2005 .
وبناء عليه أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 58 لسنة 2005 بتاريخ 4/9/2005 بشان أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات والتي تضمنت الاشاره الي بعض مواد القانون 91 لسنة 2005 .
رابعا : المقصود بالمنشاة الصغيرة طبقا لنص المادة (1) من ق 141 لسنة 2004 والمنشاة متناهية الصغر طبقا لنص المادة (2) من ذات القانون .
1) يقصد بالمنشاة الصغيرة : كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او خدميا او تجاريا لايقل راسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيها ولايجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا .
2) يقصد بالمنشاة المتناهية الصغر : كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او خدميا أو تجاريا ويقل راسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيه .
خامسا : التعارض بين قرار وزير المالية قم 414 لسنة 2009 وأحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 .
(1) تناول القرار 414 لسنة 2009 معيار راس المال المستثمر للحكم علي كون المنشاة صغيرة أو متناهية الصغر
علي حين
إن نص ق 141 لسنة 2004 قد تناول معيار راس المال المدفوع وفرقاٌ كبيراٌ بين هذا وذاك وهو ما يفتح باب الاجتهاد علي مصرعيه بشأن تحديد راس المال المستثمر وكيفية يتم تقييم الأصول الثابتة وفي ذلك تعارض واضح بين نص القرار الوزاري ونص المادة 1 ، 2 ق 141 لسنة 2004
ومن ثم مخالفة لنص القانون 91 لسنة 2005 بشان عدم التعارض مع قانون تنمية المنشات الصغيرة .، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الي انه لا اجتهاد مع وجود نص
(2) اكتفي القرار رقم 414 لسنة 2009 بتعريف المنشاة الصغيرة الوارد بنص المادة (1) من ق 141 لسنة 2004 دون ثمة تعرض لتعريف المنشاة متناهية الصغر الواردة بنص المادة (2) من ق 141 لسنة 2004 .
(3) قسم القرار رقم 414 لسنة 2009 المنشآت الصغيرة الي فئات ثلاث أ ، ب ، ج .
علي حين
ان قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 قد قسم هذه المنشآت الي فئتين فقط وهما
· المنشاة الصغيرة الوارد تعريفها بالمادة (1) ق 141 لسنة 2004
· المنشاة متناهية الصغير الوارد تعريفها بالمادة (2) ق 141 لسنة 2004
وفي ذلك تعارض بين أحكام القرار الوزاري وقانون تنمية المنشآت الصغيرة – عدم جواز التوسع في تفسير النص –
(4) قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 حدد معيارا واحدا أورده علي سبيل الحصر للحكم علي المنشات إنها صغيرة (م1) أو متناهية الصغر (م2) إلا وهو معيار راس المال المدفوع
علي حين
ان القرار رقم 414 لسنة 2009 قد حدد معايير ثلاثة هي :-
· راس المال المستثمر
· رقم الأعمال
· صافي الربح .
وبما يتعارض وأحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة .
(5) ان تقسيم القرار رقم 414 لسنة 2009 للمنشآت الصغيرة الي ثلاث فئات ا، ب ،ج باعتبار ان الفئة أ هي المنشآت متناهية الصغر الوارده بنص م (2) ق 141 لسنة 2004 فيما يتعلق بمعيار راس المال المدفوع فقط !!
فان هذا القرار
جاء مخالفا او متعارضا مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة – المادة (1) منه بشان تعريف المنشآت الصغيرة والتي يتراوح راسمالها المدفوع بين حد ادني 50000ج ، وحد أقصي 1000000ج .
حيث قسم القرار هذه المنشاة الصغيرة الي فئتين:-
فئة ب ( تبدأ من 50000ج وتنتهي ب 250000ج وج ( تبدأ من 250001وتنتهي بـ 1000000ج)وقصد بذلك إخضاع الفئة (ج) للأصل أي خضوعها للمادة 17 ق 91 لسنة 2005 حيث نص صراحة علي تحديد صافي ربح هذه الفئة علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
وبذلك
يكون القرار الوزاري قد خالف هدف المشرع من إصدار القواعد والأسس المحاسبية لتيسير أسلوب المعاملة الضريبية لهذه المنشات بسحب الفئة (ج) من المنشآت الصغيرة وإخضاعها لنص المادة 17 من ق 91 لسنة 2005 رغم توافر معايير المنشاة الصغيرة بشأنها وهو معيار واحد فقط راس المال المدفوع وليس ثلاث معايير .
فأين
إذن التيسير في المعاملة الضريبية لهذه الفئة ، وبذلك يكون القرار رقم 414 لسنة 2009 قد خالف ق 141 لسنة 2004 بان جعل معيار الحد الاقصي لراس المال بدلا من مليون جنيها جعله 250000ج وهو الحد الاقصي للفئة (ب) وكان يتعين علي القرار تقسيم المنشآت الصغيرة الي فئتين فقط علي النحو الوارد بالمادة 1 ، 2 من ق 141 لسنة 2004 .
(6) أن قرار وزير المالية استثني 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتي لو توافر فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 لسنة 2004 دون إبداء أي أسباب. كما يعد ذلك إجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسني استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب؟
سادسا : التعارض بين قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 وما ورد بمضبطة مجلس الشعب الجلسة رقم 69 في 11/4/2005 والمنشور بالجريده الرسمية .
1- وطبقا لما أسلفناه من عرض لما جاء بالمضبطة بتلك الجلسة فإننا أمام أمور ثلاثة هامة إلا وهي :
الامر الأول : ان القرار الوزاري الخاص بالمنشاة الصغيرة سوف يحدد ضريبة مقطوعة لهذه المنشات
علي حين
ان القرار الوزاري لم ينص علي ضريبة قطعيه البتة .
الامر الثاني : عدم التزام هذه المنشآت بامساك دفاتر .
علي حين
الزم القرار الوزاري الفئتين ب ، ج بامساك دفاتر فضلا عن الزام الفئة (أ) ( أشخاص اعتبارية)
الامر الثالث : ان الاتفاقيات التي تمت بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات سوف تظل سارية بل ويتم تطويرها .
علي حين
ان القرار الوزاري قصر تطبيق هذه الاتفاقيات علي الفئة (أ) فقط من خلال التعليمات التنفيذيه الصادره بشانها .
2- وحيث اقر السيد الدكتور وزير المالية حرفيا بتلك الجلسة – وكما ورد بالمضبطة – ان بعض المنشآت الصغيرة لاتعرف إمساك الدفاتر ، وان هناك انشطة ليس لديها دفاتر
فكيف تلتزم المنشآت الصغيرة من الأشخاص الاعتبارية من الفئة ( أ ) بامساك هذه الدفاتر واين الضريبة القطعية ؟؟
فكيف يتسني لتاكسي ( شركة ) او كشك ( شركة ) إمساك أجندة والاحتفاظ بالمستندات ثم أين الضريبة القطعية المشار إليها بالمضبطة ؟؟
سابعا : - و نعرج علي القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 بصفة عامة :-
1- إن القرار الوزاري شمل قواعد تنظيمية وليس محاسبية، أن القرار يلزم المشروع الصغير بتقديم مستندات وهو ما كان يتحفظ عليه العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يصعب عليهم التعامل بالفواتير. وان ما تعرض له القرار من قواعد محاسبية جاء قاصرا علي الاساس النقدي والتكلفة التاريخيه للاصول بالنسبة للفئة (ب) وفي ذلك مخالفه صريحة للاصول المحاسبية المرعية
2- ان فكرة تعيين مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات بدون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها.
3- لم يعالج القرار مشكلة الأنشطة التى لا يمكنها الحصول على فواتير تثبت الشراء والبيع مثل محلات الجزارة ، محلات عصير القصب ، تاجر الفاكهة والخضار ....اذا دخل أي منهم في الفئة (ب أو ج) .
ثامنا : توصيات :-
1- رد مفهوم المنشاة الصغيرة ومنتاهية الصغر الي نص المادة 1 ، 2 من القانون 141 لسنة 2004 ومن ثم تقسيم المنشآت الي فئتين فقط صغيرة ومتناهية الصغر ، ودمج الفئة (ج) ضمن المنشات الصغيرة .
2- ان يكون معيار تحديد المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر متفق واحكام القانون 141لسنة 2004 وهو معيار راس المال المدفوع فقط وليس المستثمر .
3- الامر الذي يتطلب تعديلا تشريعا لنص المادة 78 ق 91 لسنة 2005 لعلاج الفجوة التشريعه بين نص المادة 18 و 78 من ذات القانون ، وباعتبار المادة 18 استثناء من الأصل تيسرا علي هذه المنشآت الصغيرة .
4- تطبيق ما ورد بالمضبطة الجلسة 69 بتاريخ 11/4/2005 بشان احتساب ضريبة قطعيه علي المنشآت متناهية الصغر .
5- تطبيق الاتفاقيات التحاسبية و التعليمات التنفيذية للفحص الصادرة بناء علي هذه الاتفاقيات علي المنشات الصغيرة .
والله ولي التوفيق
نشرت فى 11 فبراير 2010
بواسطة Expert1
محمود عثمان على عبد الرازق
- محاسب قانونى وخبير ضرائب ومراجع شركات . - حاصل على دورات متعدده ومتخصصه فى المحاسبه والضرائب . - تليفون المكتب / 0506804758 - تليفون محمول / 01223882701 »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
161,687
ساحة النقاش