تزوير الأوراق الرسمية

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين فى معرض سرده لواقعة الدعوى و إيراده لأدلتها و الرد على دفاع الطاعن ، أنه أرتكب تزويراً فى صور الجنايات المبينة فى الحكم و ذلك بتغيير الحقيقة فى محاضر الضبط و تحقيقات النيابة و التقارير الكيميائية لمصلحة الطب الشرعى و محضر جلسة و حكم لمحكمة الجنايات ، بطريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها ، و إعطائها شكل و مظهر الأوراق الرسمية ، و التوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين أصلاً بالتوقيع على الأوراق الصحيحة لما كان ذلك ، و كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل إن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - تتحقق باصطناع المحرر و نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته .

( الطعن رقم 199   لسنة 60  ق جلسة  1991/5/15 )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن ، و ما أستدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعته حول رسمية الأوراق موضوع الجريمة ، و أنه كان مأموراً من المتهم الثالث بتحرير ما يمليه عليه من بيانات فى تلك الأوراق ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و فى سلطتها فى وزن عناصرها و استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 199   لسنة 60  ق جلسة 1991/5/15  )

 

لما كان وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية يعد تزويرا طبقا لنص المادة 211 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم9 لسنة 1984 ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدا.

( الطعن رقم 23528لسنة62ق  جلسة 1993/7/1)

 

لما كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم260  لسنة 1960فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية، فكل تغير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية، وإثبات بيانات غير صحيحة فى استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة بها على خلاف الحقيقة، يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم260لسنة1960، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن أثبت بالنموذج 37 باسم__ـ على خلاف الحقيقة ـ أن الأخير يحمل رخصة قيادة درجة أولى برقم__مرور الدقهلية ، و تبين أن تلك الرخصة صادرة من إدارة مرور الدقهلية باسم شخص يسمى__ـ وفق ما أفصح عنه كتاب تلك الإدارة فى هذا الخصوص ـ، كما أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه قام بتغيير بيان الوظيفة في بطاقته العائلية رقم_بجعل وظيفته كاتب مالى وإدارى ثالث بدلا من وظيفة أمين مساعد سجل مدنى__وأن بيان الوظيفة الأولى غير صحيح إذ لم يرد لتلك الوظيفة توصيف بالجهة التابع لها الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد دلل على توافر جريمة التزوير فى هذين المحررين الرسميين وثبوتها فى حق الطاعن، وطبق القانون تطبيقا سليما، ويضحى ما يثيره الأخير فى شأن هذه الجريمة، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم  6496  لسنة 62  ق جلسة  1993/9/15 )

 

لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى تمت صحيحة ـ قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويرا وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعى خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها فى عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعى الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه فى التزوير غير سديد.

( الطعن رقم 6656   لسنة 62  ق جلسة 1993/9/16  )

 

من المقرر أن قيام مصلحة للجانى فى جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائى أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه ليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجانى على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجه عن القصد الجنائى وغير مؤثر فيه، فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير فى رول السيد القاضى على اعتبار أنه غير مختص بتحريره ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حقه تهمتى التزوير فى محضر الجلسة واستعماله.

( الطعن رقم 2039 لسنة61 ق  جلسة1993/12/5)

 

إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

( الطعن رقم  1365  لسنة  19  ق جلسة  1950/5/2 )

 

إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق جلسة 1950/5/2 )

 

ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه أعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .

( الطعن رقم 40 سنة 20 ق جلسة 1950/2/7 )

 

العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص أشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق جلسة 1950/4/4 )

 

الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 563   لسنة 20   ق جلسة 1950/5/29  )

 

إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن الباعث على ذلك و عما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة و التعويل عليها .

( الطعن رقم 563  لسنة 20   ق جلسة 1950/5/29  )

 

 

إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذى أجراه المأذون لم يكن فى الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها إستادا إلى المادة 27 من لائحة المأذونين التى تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً - ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين و شاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية و هو فى هذه الحالة يكون مختصاً بتحريره . على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ أتفق المتعاقدان فيه على الزواج و إنما طرأ عليه البطلان بما أتضح من أن الزوجة أجنبية و إنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التى أوجب القانون إتباعها و هو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير عقد الزواج ، و فى هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لاحتمال الضرر .

( الطعن رقم 1678 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/10 )

 

إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيه .

( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/8 )

 

إن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر فى سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة . كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأى استعمال صناعى أو زراعى أو تجارى آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها فى المادة 17 ، و أن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة و أثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية و عملية خاصة . و هذا و ذاك مفاده أن التغيير الذى يحصل فى رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة " رخصة سواق عمومى " و محو نفس الكلمة بعد كلمة " سائق " فى خانة صناعة المتهم ،  و ذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب " التاكسى " - هذا يكون تزويراً حاصلاً فى البيانات التى أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقباً عليه بالمادتين 211 و 212 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/29 )

 

إن القانون لا يشترط فى الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر فعلاً من مأمور رسمى ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ، و لا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه و تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً و صورة . و إذن فإذا رغب شخص فى استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد أبنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فأستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات و دون فى صلبها بخطه البيانات اللازمة و وقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة و إلى مفتش الصحة ، فهذا تزوير فى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 506 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/24 )

 

متى كان واضحاً بالحكم أن التغيير الذى حصل فى الاستمارات رقم 155 ع0ح ( قسائم التوريد )  قد وقع من المتهم فى قيمة المبالغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، و هو الموظف المختص بحكم وظيفته بتحريرها ، فإن الغير يكون حاصلاً فيما أعدت هذه المحررات لإثباته ، و تكون المحكمة إذ دانته بالتزوير فى أوراق رسمية قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . و لا قيمة فى هذا الشأن للباعث الذى دفع المتهم على ارتكاب التزوير .

( الطعن رقم  864  لسنة  21  ق جلسة 1951/10/22  )

 

التزوير الذى يقع من المحضر فى إعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع فى هذا الإعلان الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات .

( الطعن رقم 865   لسنة  20 ق جلسة  1951/10/22 )

 

إن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين 3 ، 10 منه على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق و الدعوى يؤدى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية و بواسطة مرؤوسيهم ، و الباشجاويش هو من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية . فالمحضر الذى يحرره فى نطاق الاستدلالات و التحريات الخاصة بالجرائم بناء على ندبه من مأمور المركز يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، فكل تغيير فى الحقيقة يقع فى تحريره يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 874 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/6 )

 

إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها .

( الطعن رقم 1189 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )

 

إن صحيفة الدعوى و إن كانت تظل ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها تنقلب إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، و يصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 192 سنة 22 ق جلسة 1952/4/14 )

 

إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين ( مهندس و كاتب رى الأقصر ) هى أنهما حررا شهادتين إداريتين لاستبدال محضر إثبات الحالة الذى حرر أولاً بتاريخ وصول رسالة البنزين ناقصة من مخزن رى قنا إلى هندسة الأقصر بهما و لتقوما مقامه فى إجراءات التحرى و الخصم من العهدة ، و أن المتهمين أثبتا بالشهادتين ما يفيد حصول العجز عن طريق التبخر بعد وصول البنزين إلى الأقصر على خلاف الحقيقة التى سبق إثباتها فى محضر إثبات الحالة الأول من وصول عدد من صفائح البنزين إلى مخزن الأقصر و هى خالية منه و ناقصة و ذلك ستراً للعجز الذى سبق أن لوحظ على البنزين عند وصوله ، و كان إجراء التحرى عن فقد الأصناف بالمخزن لمعرفة سببه من اختصاص أمينة أو الموظف التابع له بالمخزن طبقاً للمادة 15 من لائحة المخازن المعمول بها وقت الحادث ، و كان ما يثبته الموظف أثناء إجراء هذا التحرى فى محضر على خلاف الواقع الذى يعلمه يعتبر منه تغييراً للحقيقة فى هذا المحرر ، و لا عبرة بعد ذلك بأن نتيجة التحرى لم تحرر على الاستمارة رقم 186 حسابات ، و كان تفتيش الرى و هو الجهة الرئيسية لهندسة الأقصر كان يطلب إليها بإشارات تليفونية لمناسبة الجرد السنوى إرسال الشهادات الإدارية من أربع صور موضح بها أسباب استهلاك البنزين المطلوب خصمه للنظر فى اعتمادها - لما كان ذلك و كان اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فقط بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تمحص هذه الواقعة و لم تبحث أمر ما أسند إلى المتهمين على الأسس المتقدمة ارتكانا على القول بأن الشهادة الإدارية لا تعتبر من الأوراق الرسمية لأن تحريرها غير داخل فى أعمال وظيفة المتهمين ، و أنه لا يخرج عن أن يكون دعوى من جانبهما بأن نقص البنزين كان عن طريق التبخر و أن الشهادة لا يمكن أن تتخذ مصدراً يعتمد عليه فى إثبات النقص و التبخر و أنها لغو لا يتأدى به الواجب من التحرى و لا قيمة لها من الوجهة القانونية ، و لا يترتب على عدم الصدق فيها أى مسئولية جنائية . إذا اكتفت المحكمة بذلك و أسست عليه قضاءها بالبراءة ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم  233  لسنة  22  ق جلسة 1953/2/10  )

 

إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم .

( الطعن رقم 371 سنة 22 ق جلسة 1952/6/5 )

 

المحرر الذى يصطنع فى صورة المحررات الرسمية و ينسب زوراً إلى الموظف العمومى المختص بتحرير أشباهه و لو أنه لم يصدر فى الحقيقة عن الموظف المذكور ، يعطى حكم المحرر الرسمى فى باب التزوير .

( الطعن رقم 505 سنة 22 ق جلسة 1952/6/2 )

 

إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الطاعن و زملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل و التوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم ، و أن مهندس التنظيم الذى زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة فى دائرة القسم الذى يقع فيها المنزل الذى زور القرار بهدمه ، و أن مظهر قرار الهدم يدل على أنه أصطنع على غرار القرارات الصحيحة ، فهذا يعد تزويراً فى ورقة رسمية .

( الطعن رقم 620 سنة 22 ق جلسة 1953/4/13 )

 

إن تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما يعد فى القانون تزويراً فى ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر فى إثبات نسب الطفل .

( الطعن رقم 806 سنة 22 ق جلسة 1953/6/8 )

 

إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها و تظل مستمرة ما دام التمسك بها قائماً . فإذا كان المتمسك بها قد أستأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها و بط

( الطعن رقم  849  لسنة  22  ق جلسة 1952/10/21  )

 

الفاعل الأصلى فى جريمة التزوير

 لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 1/206 ، 6 أن يكون الجانى قد قلد بنفسه ختماً أو علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه . فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات و بنين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً للجريمة .

( الطعن رقم 412   لسنة  50  ق جلسة  1980/6/9 )

التزوير جريمة مستمرة

 جريمة استعمال محرر مزور ، هى جريمة مستمرة .

( الطعن رقم 964  لسنة 31  ق  جلسة  1962/2/5 )

 

جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية ، بعكس جريمة استعمال الورقة المزورة فإنها مستمرة ، تبدأ بتقديم تلك الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها . فإذا كان المتمسك بالورقة قد أستأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها - كما هو مستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه - فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى إلا من هذا التاريخ .

( الطعن رقم 40  لسنة 33  ق  جلسة 1963/6/10  )

 

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين تاريخ الحكم النهائى القاضى برد و بطلان الورقة المزورة ، مع ما لهذا البيان من أثر هام فى تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية ، و كما فات الحكم ذكر تاريخ المحاكمة الجنائية و المدة التى انقضت بين الحكم النهائى و بدء تلك المحاكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، هذا بالإضافة إلى قصوره فى استظهار أركان جريمة التزوير و علم الطاعن به و اكتفائه فى هذا الخصوص بقضاء المحكمة المدنية برد و بطلان الورقة المطعون عليها بالتزوير ، دون العناية ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ، إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى ارتكابه ، فضلاً عما أنطوى عليه الحكم من إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بالتفاته عن تحقيق ما أثاره فى صدد تحويل المحرر إليه من الغير و هو دفاع له أهميته لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية . فإن هذا العوار الذى أصاب الحكم يكفى لنقضه .

( الطعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة 1963/6/10 )

 

المصدر: السطيحه للمحاماه
  • Currently 106/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
36 تصويتات / 6553 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,188